فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَسُنَّ ذَلِكَ) أَيْ: مَعْرِفَةُ مَا ذَكَرَ (عِنْدَ وُجْدَانِهَا) ; لِأَنَّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً»

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وسُن) للملتقط أن يكون (ذلك عند وجدانها) ؛ لأن في بعض ألفاظ حديث أبي بن كعب:" اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة" .

ولأنها ربما تضيع منه في حول التعريف فيصفها لواجدها أو ربما يحصل منه تفريط في حول التعريف. فيعرف القدر الواجب عليه بذلك.

ولأن فى ذلك تحصيلا للعلم بذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.