فَإِنْ عَدِمَاهَا قُدِّمَ ذُو الْيَدِ بِيَمِينِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَإِنْ عَدِمَاهَا) أَيْ: الْبَيِّنَةَ وَهُوَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا (قُدِّمَ ذُو الْيَدِ) ; لِأَنَّهَا دَلِيلُ اسْتِحْقَاقِ الْإِمْسَاكِ (بِيَمِينِهِ) لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْآخَرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فإن عَدِماها) أى: عدم المختلفإن في التقاطه البينة وكان بيد أحدهما: (قُدم ذو اليد) ؛ لأن اليد دليل استحقاق الإمساك (بيمينه) . ذكره- أبو الخطاب ونصره في " المغني " و" الشرح ".
قال الحارثي: وهو الصحيح.
وقال القاضي: قياس المذهب: أنه لا يحلف كما في الطلاق والنكاح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.