فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَيْسَ لِزَوْجٍ) وُطِئَتْ زَوْجَتُهُ بِشُبْهَةٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَ (أُلْحِقَ بِهِ) الْوَلَدُ بِإِلْحَاقِ الْقَافَةِ لَهُ وَجَحْدِهِ (اللِّعَانَ لِنَفْيِهِ) لِعَدَمِ شَرْطِهِ. وَهُوَ سَبْقُ الْقَذْفِ. [

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وليس لزوج ألحق به) الولد بإلحاق القافة له وهو يجحده (اللعان لنفيه) لأن شرط صحة اللعان: أن يكون معه قذف لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} وهذا ليس بقاذف فلا يصح اللعان لعدم شرطه.

١١٬٥٧٧

وعنه: له أن يلاعن لنفي الولد فينفي عنه بلعانه لوحده

١١٬٥٧٨

قال في المحرر: وهي أصح عندي انتهى.

والله سبحانه وتعالى أعلم. [

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وليس لزوج أُلحق به اللعان لنفيه) ؛ لأنه لم يوجد شرط اللعان، وهو سبق القذف.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.