فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُعْتَقُ) الْمُسْتَوْلَدَةُ مِمَّنْ هِيَ وَقْفٌ عَلَيْهِ (بِمَوْتِهِ) لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِ لِوِلَادَتِهَا مِنْهُ وَهُوَ مَالِكُهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتعتق) المستولدة ممن هي وقف عليه (بموته) " لأنها ولدت من مالكها فصارت أم ولد. (وتجب قيمتها في تركته) ، لأنه اتلفها على من بعده من البطون (يشترى بها) أى: بقيمتها الواجبة باستيلادها (وبقيمة وجبت بتلفها أنه) بتلف (بعضها: مثلها) يكون وقفا مكانها في صورة ما إذا فاتت كلها، (أنه) يشترى بقيمة بعضها الفائت (شقص) من أمة (يصير) ما اشتري (١) بجميع القيمة أنه بعضها (وقفا بالشراء) ؛ لينجبر على البطن الثانى ما فاتهم.

١١٬٨١٧

وقيل: مصروفة للبطن الثانى أن تلقى الوقف من واقفه.

١١٬٨١٨

قال في " الفروع ": فدل على خلاف.

١١٬٨١٩

والمذهب: أنه ولو قلنا ذلك لا تصرف إلى البطن الثانى. والله أعلم.

١١٬٨٢٠

وإن قيل أن الموقوف عليه المعين لا يملك الوقف لم تصر أم ولد باستيلاده إياهًا؛ لأنها غير مملوكة له.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتعتق بموته) ؛ أيْ: الأمة التي وطئها الموقوف عليه وأتت منه بولد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.