فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَحْصُلُ) تَمَلُّكَ أَبٍ (بِقَبْضِ) مَا تَمَلَّكَهُ نَصًّا (مَعَ قَوْلٍ أَوْ نِيَّةٍ)

٤٬١٨٥

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ أَوْ قَرِينَةٌ. لِأَنَّ الْقَبْضَ يَكُونُ لِتَمَلُّكٍ وَغَيْرِهِ، فَاعْتُبِرَ مَا يُعَيِّنُ وَجْهَ الْقَبْضِ

معونة أولي النهىابن النجار

فقال: (وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ) .

وقا ل: (وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى) .

وقا ل زكريا: (عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا) وقال إبراهيم: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ) .

وما كان موهوباً له كان له أخذ ماله؛ كعبده.

تعليق

ثم ذكر سائر القرابات إلا الأولاد لم يذكرهم؛ لأنهم دخلوا في قوله: (من بيوتكم) . فلما كانت بيوت أولاد هم كبيوتهم لم يذكر بيوت أولاد هم.

ولأن الرجل يلي مال ولده من غير تولية. فكان له حق التصرف فيه؛ كمال نفسه.

١٢٬٣٥٥

وأما أحاديثهم فأحاديثنا تخصها وتفسرها.

١٢٬٣٥٦

فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مال الابن مالا لأبيه بقوله:" أنت ومالك لأبيك " . فلا تنافي بينهما.

وقوله:" أحق به من والده وولده " مرسل. ثم هو يدل على ترجيح حقه على حقه. لا على نفي الحق بالكلية. والولد أحق من الوالد بما تعلقت به حاجته. انتهى.

١٢٬٣٥٧

وفي الجد: رواية مخرجة أنه كالأب.

١٢٬٣٥٨

وفي الأم: وجه. (ويحصل) تملك الأب (بقبض) لما يتملكه. نص عليه، (مع قول أ، نية) .

١٢٬٣٥٩

قال في " الفروع ": ويتوجه أنه قرينة.

ووجه ذلك: أن القبض أعم من أن يكون للتمليك أو غيره. فاعتبر القول أو النيه؛ ليتعين وجه القبض. وأنه للتمليك لا لغيره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.