فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ مَنْ بَيْنِ الصَّفَّيْنِ وَقْتَ حَرْبٍ) أَيْ اخْتِلَاطِ الطَّائِفَتَيْنِ لِلْقِتَالِ (وَكُلٌّ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ مُكَافِئٌ) لِلْأُخْرَى (أَوْ) كَانَ الْمُعْطِي (مِنْ) الطَّائِفَةِ (الْمَقْهُورَةِ) لِأَنَّ تَوَقُّعَ التَّلَفِ إذَنْ كَتَوَقُّعِ الْمَرِيضِ أَوْ أَكْثَرَ وَسَوَاءٌ تَبَيَّنَ دِينَ الطَّائِفَتَيْنِ أَوْ لَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

وأُلحق بالمريض مرض الموب المخوف فيما تقدم ثمانية أُشير إلى الأول منها بقوله: (وكمريض مرض الموت المخوف: من بين الصفين وقت حرب)

أى:

وقت اختلاط الطائفتين للقتال، (وكلُّ من) عدد (الطائفتين مكافئ) للآخر، (أو) كان المعطي (من) الطائفه (المقهورة) .

١٢٬٤١٩

قال في " المغني ": قال أحمد: إذا حضر القتال كان عتقه من الثلث.

١٢٬٤٢٠

وعنه: إذا التحم الحرب فوصيته من المال كله.

فيحتمل أن يجعل هذا رواية ثانية.

وسمى العطية وصية تجوزاً؛ لكونها في حكم الوصية، ولكونها عند الموت. ويحتمل أن يحمل على حقيقته في صحة الوصية من المال كله. لكن يقف الزائد على الثلث على إجازة الورثة.

١٢٬٤٢١

فإن حكم وصية الصحيح وخائف التلف واحد. انتهى.

ووجه ذلك: أن توقع التلف هنا كتوقع المريض أنه أكثر، فوجب أن يلحق به. ولا فرق بين كون الطائفتين متباينتين فى الدين أنه لا " لوجود خوف التلف في الصورتين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.