فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ دَبَّرَ) الْمَرِيضُ (ابْنَ عَمِّهِ وَنَحْوَهُ) كَابْنِ عَمِّ أَبِيهِ (عَتَقَ) بِمَوْتِهِ (وَلَمْ يَرِثْ) مِنْهُ. لِأَنَّ الْإِرْثَ قَارَنَ الْحُرِّيَّةَ وَلَمْ يَسْبِقْهَا. فَلَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْإِرْثِ حِينَئِذٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن دبَّر) المريض (ابن عمه، ونحوه) ؛ كإبن عم أبيه: (عتق) بموته، (ولم يرث) منه شيئاً.

١٢٬٥٤٥

قال في " الأنصاف ": والمنصو ص: لا يرث-.

١٢٬٥٤٦

وقيل: يرث. انتهى.

ووجه المذهب: أن الإرث قارن الحرية ولم يسبقها. فلم يكن أهلاً للإرث حينئذ.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (عتق ولم يرث)

٢٬٤٥٠

قال في شرحه : "وقيل: يرث ، ووجه المذهب، أن الإرث قارن الحرية ولم يسبقها فلم يكن أهلًا للإرث".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.