فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَوَلِيُّ أَمَةٍ وَلَوْ) كَانَتْ الْأَمَةُ (آبِقَةَ سَيِّدُهَا) لِأَنَّهُ مَالِكُهَا لَهُ التَّصَرُّفُ فِي رَقَبَتِهَا بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ فَفِي التَّزْوِيجِ أَوْلَى (وَلَوْ) كَانَ السَّيِّدُ (فَاسِقًا) لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي مَالِهِ (أَوْ) كَانَ (مُكَاتَبًا) إنْ أَذِنَهُ سَيِّدُهُ فِي تَزْوِيجِ إمَائِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وولي أمة ولو) كانت الأمة (آبقة: سيدها) ؛ لأنه مالكها وله التصرف في رقبتها في البيع،

١٤٬٨٨٥

وفي التزويج أولى. ولهذا يصح أن يزوجها. (ولو) كان (فاسقاً) ؛ لأن تزويجه إياه تصرف فى ماله، (أو) كان (مكاتباً) وأذن له سيده في تزويج إمائه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو نائبه) (قال الإمام أحمد: القاضي أحب إليَّ في هذا من الأمير) . * [قوله]: (أو مكاتبًا) وأذن [له] سيده في تزويج إمائه)،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.