فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمُنِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِكَاحِ كِتَابِيَّةٍ) إكْرَامًا لَهُ (كَ) مَا مُنِعَ مِنْ نِكَاحِ (أَمَةٍ مُطْلَقًا) أَيْ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ.

٤٬٩٤٠

وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ يُبَاحُ لَهُ مِلْكُ الْيَمِينِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ مُشْرِكَةً وَالْأَوَّلُ الْمَذْهَبُ قَالَهُ فِي شَرْحِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومُنع النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح كتابية، كأمة) أي: كما منع من نكاح أمة (مطلقاً) أى: في كل زمان وعلى كل حال على الأصح.

١٥٬٠٠٦

وقال في " عيون المسائل " يباح له ملك اليمين، مسلمة كانت أو مشركة. والأول المذهب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (مطلقًا) ؛ (أيْ: في كل زمانٍ وعلى كل حال)، شرح .

أقول: قد تقرر عندهم أن الإطلاق

٢٬٧٢٤

إما أن يكون في مقابلة تقييد سابق أو لاحق، فكان الظاهر أن يقول: سواء كانت كتابية أو غير كتابية، فما حكمة العدول عن ذلك؟، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.