فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ) أَسْلَمَ (زَوْجُ كِتَابِيَّةٍ) كِتَابِيًّا كَانَ أَوْ لَا (فَ) هُمَا (عَلَى نِكَاحِهِمَا) وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ ; لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَهُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ فَاسْتِدَامَتُهُ أَوْلَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. وإن أسلم الزوجان) الكافران

(معاً) أي: بأن تلفظا با لإسلام دفعة واحدة؛ لئلا يسبق أحدهما صاحبه فيفسد النكاح. فهما على نكاحهما؛ لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين.

وقد روى أبو داود عن ابن عباس:" أن رجلا جاء مسلماً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده. فقال: يا رسول الله لِلَّهِ إنها كانت أسلمت معي فردها عليه " . (أو) أسلم (زوج كتابية) ، سواء كان كتابيا أو غير كتابي: (فـ) هما (على نكاحهما) ؛ لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية فاستدامته أولى.

ولا خلاف في هذا بين القائلين بجواز نكاح الكتابية للمسلم. ولا فرق في ذلك بين كون إسلامه قبل الدخول أو بعده.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصلٌ * قوله: (وإن أسلم الزوجان. . . إلخ) حاصله اثنا عشرة صورة؛ لأن الزوجَين

٢٬٧٦٨

إما أن يكونا كتابييَّن، أو الزوج كتابي والزوجة غير كتابية، أو العكس , فهذه أربع، وعلى كل

٢٬٧٦٩

فإما أن يسلما معًا أو الزوج أولًا، أو الزوجة أولًا، فهذه ثلاثة، وحاصل ضربها في الأربعة الأُوَل اثنا عشر يبقى النكاح منها في ست، وهي: المعية بأقسامها الأربع وأولية الزوج إن كانت الزوجة [كتابية] سواء كان الزوج كتابيًّا أو غيره، ويفرق بينهما في الست الباقية،

٢٬٧٧٠

وإن نظرت إلى كون الترافع تارة يكون قبل الدخول وتارة يكون بعده بلغت أربعًا وعشرين،

٢٬٧٧١

فإذا كان قبل الدخول وكان السابق الزوج حقيقة أو ادعاء، كان لها نصف المهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبله،

٢٬٧٧٢

وإن كانت هي السابقة فلا شيء لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها،

٢٬٧٧٣

وإذا كان بعد الدخول، [فإن] أسلم أحدهما مطلقًا ولحقه الثاني قبل انقضاء العدة فالنكاح بحاله وإلا تبينَّا فسخه منذ أسلم الأول.

* قوله: (أو زوج كتابية)

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.