وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ
الشروح عليها
(وَوَجَبَ) لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا (مَهْرُ الْمِثْلِ) لِاقْتِضَاءِ فَسَادِ الْعِوَضِ رَدَّ عِوَضِهِ وَقَدْ تَعَذَّرَ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ فَوَجَبَ رَدُّ قِيمَتِهِ وَهِيَ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَكَمَا لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ بَيْعًا فَاسِدًا بِيَدِ مُشْتَرِيهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فصل. وإن تزوجها على خمر، أو خنزير، أو مال مغصوب: صح) النكاح ". نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. وبه قال عامة الفقهاء منهم الشافعي وأصحاب الرأي؛ لأنه لو كان عوضه صحيحًا كان صحيحًا. فوجب أن يصح وإن كان عوضه فاسدا؛ كما لو كان مجهولا.
ولأنه عقد لا يبطل بجهالة العوض. فلا يفسد بتحريمه؛ كالخلع.
ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم كان النكاح صحيحا فكذلك إذا فسد.
(ووجب) لها عليه (مهر المثل) بالغا ما بلغ؛ لأن فساد العوض يقتضي رد عوضه وقد تعذر رده لصحة النكاح. فيجب رد قيمته وهو مهر المثل.
ولأن ما يضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغة ما بلغت كالمبيع؛ كمن اشترى شيئا بثمن فاسد فقبض المبيع وتلف في يده فإنه يجب عليه رد قيمته بالغة مابلغت.
لا زيادة له على هذه المسألة.
فصل * قوله: (صحَّ) ؛ أيْ: النكاح؛ لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم كان النكاح صحيحًا، فكذلك إذا فسد .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.