فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) الثَّانِي (تَفْوِيضُ مَهْرٍ) بِأَنْ يَجْعَلَ الْمَهْرَ إلَى رَأْيِ: أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا (كَ) قَوْلِهِ زَوَّجْتُكَ بِنْتِي أَوْ أُخْتِي وَنَحْوَهَا (عَلَى مَا شَاءَتْ) الزَّوْجَةُ (أَوْ) عَلَى مَا (شَاءَ) الزَّوْجُ (أَوْ) عَلَى مَا شَاءَ (فُلَانٌ وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ) مِنْ الزَّوْجَيْنِ أَوْ يَقْرُبُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا (وَنَحْوُهُ) كَعَلَى حُكْمِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِك أَوْ حُكْمِ فُلَانٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) الضرب الثانى: (تفويض مهر) وهو: أن يجعلا الصداق إلى رأي أحد الزوجين أو رأي أجنبي؛ (كـ) أن يقول: زوجتك بنتي أو أختي أو نحوهما (على ما شاءت) الزوجة، (أو شاء) الزوج، (أو شاء أجنبي) ، أي: فلان وهو أجنبي من الزوجين، (ونحوه) أي: نحو هذا اللفظ؛ كزوجتك على حكمك، أو حكمها، أو حكمي،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ونحوه) كزوجتكها على حكمها أو حكمك أو حكم زيد .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.