فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهَا زَمَنُهُ) أَيْ: لِلزَّوْجَةِ زَمَنُ مَنْعِ نَفْسِهَا لَقَبْض مَهْرٍ حَالَ (النَّفَقَةِ) ; لِأَنَّ الْحَبْسَ مِنْ قِبَلِهِ نَصًّا. (وَ) لِزَوْجَةٍ زَمَنَ مَنْعِ نَفْسِهَا لِقَبْضِ مَهْرٍ حَالٍّ (السَّفَرِ بِلَا إذْنِهِ) أَيْ: الزَّوْجِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ عَلَيْهَا حَقُّ الْحَبْسِ فَصَارَتْ كَمَنْ لَا زَوْجَ لَهَا وَبَقَاءُ دِرْهَمٍ مِنْهُ كَبَقَاءِ جَمِيعِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ وَمَتَى سَافَرَتْ بِلَا إذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا كَمَا بَعْدَ الدُّخُولِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولها زمنه) أي: وللزوجة زمن امتناعها من أجل قبض مهرها الحالّ: (النفقة) .

١٥٬٤٢٠

قال في " الفروع ": وعلّل أحمد وجوب النفقة بأن الحبس من قبله.

وظاهر كلام جماعة: لا نفقة. وهو متجه. انتهى. (و) للزوجة أيضاً زمن امتناعها من أجل قبض مهرها الحال (السفر بلا إذنه) أي: إذن الزوج؛ لأنه لم يثبت للزوج عليها حق الحبس. فصارت كمن لا زوج لها.

١٥٬٤٢١

ولو بقي منه درهم كان كبقاء جميعه؛ كسائر الديون.

١٥٬٤٢٢

قال في " الإنصاف ": حيث قلنا لها منع نفسها: فلها أن تسافر بغير إذنه.

قطع به الجمهور.

وقال في " الروضة ": لها ذلك في أصح الروايتين. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولها (٧) زمنه النفقة) (إن صلحت للاستمتاع)، إقناع .

وبخطه: قال شيخنا الموفق إنما لها النفقة في الحضر دون السفر؛ لأنه لو بذل لها الصداق وهي غائبة لم يمكنه تسلمها بدليل أنها لو سافرت بلا إذنه تسقط نفقتها -كذا بخط شيخنا عبد الرحمن-.

* قوله: (والسفر بلا إذنه) ؛ لأنه لم يثبت له عليها حق الحبس، فهي كمن لا زوج لها، وبقاء درهم منه كبقاء جميعه كسائر الديون .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.