فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُرِهَ تَنَفُّسُهُ فِي الْإِنَاءِ) لِئَلَّا يَعُودَ إلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَيُقَذِّرُهُ. (وَ) كُرِهَ (رَدُّ شَيْءٍ) مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ (مِنْ فِيهِ إلَيْهِ) أَيْ: الْإِنَاءِ ; لِأَنَّهُ يُقَذِّرُهُ وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْخُبْزِ وَلَا يَسْتَبْذِلُهُ وَلَا يَخْلِطُ طَعَامًا بِطَعَامٍ. قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ:.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكُره تنفسُه في الإناء) .

قال في"الإنصاف ": ويسن الشرب ثلاثاً ويتنفس دون الإناء ثلاثاً،

١٥٬٤٩٢

فإن تنفس فيه كره. (و) كُره (ردُّ شيء) من طعام أو شراب (من فيه) أي: من فمه (إليه) أي: إلى الإناء.

١٥٬٤٩٣

قال في " الإنصاف ": ويكره إخراج شيء من فيه ورده إلى القصعة.

ولا يمسح يده بالخبز، ولا يستبذله. ولا يخلط طعاماً بطعام. قاله الشيخ عبد القادر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.