فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. ولا يصح) الخلع

(إلا بعوض) على الأصح.

روى مهنا عن أحمد: إذا قال لها: اخلعي نفسك، وقالت: خلعت نفسي لم يكن خلعا إلا على شيء، إلا أن يكون نوى الطلاق فيكون ما نوى.

فعلى هذا يكون الطلاق رجعياً إن لم يكن مكملاً لما يملكه من الطلاق؛ لأنه يصلح كناية عن الطلاق،

١٥٬٧٢٨

وإن لم ينو به طلاقا لم يكن شيئا؛ لأن الخلع إن كان فسخا فلا يملك الزوج فسخ النكاح إلا لمقتض يملك به الفسخ. ولذلك لو قال: فسخت النكاح من غير مقتض ولم ينو به طلاقا لم يقع شيء.

١٥٬٧٢٩

بخلاف ما إذا دخله العوض فإنه يصير معاوضة فلا يجتمع له العوض والمعوض.

١٥٬٧٣٠

فلو قالت: بعني عبدك هذا وطلقني بألف ففعل صح، وكان بيعاً وخلعاً بعوض واحد، لأنهما عقدان يصح إفراد كل واحد منهما بعوض. فصح جمعهما؛ كبيع ثوبين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.