فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. وطلاق معلّق بعوض؛ كـ) دفعه له

(خلع في إبانة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (وطلاق معلق. . . إلخ) المراد: جُعِلَ في مقابلة عوض سواء كان بصيغة الشرط والتعليق أو لم يكن وليس غرضه بالمعلق ما قابل المنجز، فتدبر!، فسقط ما قصد صاحب الإقناع التنكيت به على المنقح .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.