وَيُكْرَهُ بِلَا حَاجَةٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُكْرَهُ) الطَّلَاقُ (بِلَا حَاجَةٍ) لِإِزَالَتِهِ النِّكَاحَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى الْمَصَالِحِ الْمَنْدُوبِ إلَيْهَا، وَلِحَدِيثِ " «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ» "
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويكره) إيقاع الطلاق (بلا حاجة) ؛لأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها. فيكون مكروهاً.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* * * كتاب الطلاق * قوله: (ويكره بلا حاجة) لاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.