فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إنْ أُكْرِهَ عَلَى طَلَاقِ مُبْهَمَةٍ) مِنْ نِسَائِهِ (فَطَلَّقَ مُعَيَّنَةً) مِنْهُنَّ بِأَنْ أُكْرِهَ عَلَى طَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَيًّا كَانَتْ. فَطَلَّقَ عَائِشَةَ مَثَلًا لِصَدْقِ الْوَاحِدَةِ الْمُبْهَمَةِ بِهَا. (أَوْ تَرَكَ) الْمُكْرَهُ (التَّأْوِيلَ بِلَا عُذْرٍ) فِي تَرْكِهِ، فَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ. وَيَنْبَغِي لَهُ إذَا أُكْرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ، وَطَلَّقَ أَنْ يَتَأَوَّلَ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا إن أكره على مبهمة فطلق معيَّنة) بأن أكره على أن يطلق واحدة أي واحدة كانت من نسائه، فقال: طلقت فلانة من نسائي لم يقع. (أو ترك التأويل بلا عذر) في تركه لم يقع.

١٥٬٨٤٨

قال في " الإنصاف ": ينبغي للمكره- بفتح الراء- إذا أكره على الطلاق وطلق: أن يتأول.

١٥٬٨٤٩

فإن ترك التأويل بلا عذر: لم يقع الطلاق على الصحيح من المذهب. جزم به في " المغني " و" الشرح " ونصراه.

١٥٬٨٥٠

قلت: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.

١٥٬٨٥١

وقيل: تطلق. وأطلقهما في " الفروع " و" القواعد الأصولية ".

١٥٬٨٥٢

قال في " الرعاية الكبرى ": وقيل: إن نوى المكرَه ظلماً غير الظاهر: نفعه تأويله،

١٥٬٨٥٣

وإن ترك ذلك جهلاً أو دهشة: لم يضره،

١٥٬٨٥٤

وإن تركه بلا عذر: احتمل وجهين. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو ترك التأويل بلا عذر) (فلا يقع طلاقه، ولكن ينبغي له أن يتأوَّل، خروجًا من خلف من أوجبه) ، شرح .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.