فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَدِمَ) زَيْدٌ (بَعْدَ شَهْرٍ وَجُزْءٍ تَطْلُقُ فِيهِ) أَيْ يَتَّسِعُ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ (تَبَيَّنَ وُقُوعُهُ) أَيْ الطَّلَاقِ ; لِأَنَّهُ أَوْقَعَهُ عَلَى صِفَةٍ فَإِذَا حَصَلَتْ وَقَعَ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَقَبْلَ مَوْتِكَ بِشَهْرٍ. (وَ) تَبَيَّنَ (أَنَّ وَطْأَهُ) بَعْدَ التَّعْلِيقِ (مُحَرَّمٌ) إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا ; لِأَنَّهَا كَالْأَجْنَبِيَّةِ (وَلَهَا الْمَهْرُ) بِمَا نَالَ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا مِنْ حِينِ عَقْدِهِ هَذِهِ الصِّفَةَ إلَى حِينِ مَوْتِهِ فَإِنَّ كُلَّ شَهْرٍ يَأْتِي يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ شَهْرُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيهِ.

وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قدم) زيد (بعد شهر وجزءٍ تطلق فيه) أي: يتسع لوقوع الطلاق فيه: (تَبَيَّن وقوعه) ؛ لأنه أوقع الطلاق في زمن على صفة.

١٦٬٠٤٠

فإذا خلصت الصفة وقع؛ كما لو قال: أنت طالق قبل شهر رمضان بشهر، أو قبل موتك بشهر. (و) تبين (أن وطأه) بعد التعليق (محرَّم، و) أن (لها المهر) .

١٦٬٠٤١

قال في " القواعد الأصولية " في هذه المسألة: جزم بعض أصحابنا بتحريم وطئها من حين عقد الصفة.

١٦٬٠٤٢

وقال في " المستوعب ": قال بعض أصحابنا: يحرم عليه وطؤها من حين عقد هذه الصفة إلى حين موته؛ لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه. ولم يذكر خلافه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وجزء تطلق (٧) فيه)؛ أيْ: يتسع لوقوع الطلاق فيه . * قوله: (وأن وطأه محرم)

٣٬٠٣٢

قال في القواعد الأصولية في هذه المسألة : (جزم بعض أصحابنا بتحريم وطئها من حين عقد [الصفة،

٣٬٠٣٣

وقال في المستوعب: وقد قال بعض أصحابنا أنه يحرم عليه وطؤها من عقد] (٤) هذه الصفة إلى حين موته؛ لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه،

٣٬٠٣٤

قلت: ولم يذكر قبله ما يخالفه) ، انتهى.

* قوله: (ولها المهر) ؛ لأنه قد وطئ غير زوجته ، ولا حد؛ لأنه وطء شبهة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.