فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُلُّهَا) أَيْ أَدَوَاتُ الشَّرْطِ السِّتِّ (وَمَهْمَا) وَحَيْثُمَا (بِلَا لَمْ أَوْ) بِلَا (نِيَّةٍ فَوْرًا وَقَرِينَتِهِ) أَيْ الْفَوْرِ (لِلتَّرَاخِي) ; لِأَنَّهَا تُخَلِّصُ الْفِعْلَ لِلِاسْتِقْبَالِ فَفِي أَيِّ وَقْتٍ مِنْهُ وُجِدَ فَقَدْ حَصَلَ الْجَزَاءُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكلها) أي: كل أدوات الشرط الست، (ومهما) وحيثما (بلا " لم ") أي: بدون لم (أو نية فوْر، أو قرينته) أي: قرينة الفور (للترإخي. و) هي (مع " لم " للفور إلا " إن ") فإنها ولو كانت معها لم لا تكون للفور

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.