وَإِنْ أَتَى بَدَلَ كُلَّمَا بإنْ أَوْ نَحْوِهَا عَتَقَ عَشَرَةُ
الشروح عليها
(وَإِنْ أَتَى) (بَدَلَ) قَوْلِهِ (كُلَّمَا بِ) قَوْلِهِ (إنْ أَوْ نَحْوِهَا) كَمَتَى وَإِذَا وَحَيْثُمَا كَقَوْلِهِ: إنْ طَلَّقْتُ وَاحِدَة فَعَبْدِي حُرٌّ وَثِنْتَيْنِ فَاثْنَانِ وَثَلَاثَةً فَثَلَاثَةٌ، وَأَرْبَعًا فَأَرْبَعَةٌ، ثُمَّ طَلَّقَهُنَّ وَلَوْ مَعًا (عَتَقَ عَشَرَةُ) أَعْبُدٍ ; لِأَنَّ إنْ غَيْرَ كُلَّمَا لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن أتى) الزوج (بدل) قوله: (كلَّما، بـ) قوله: (إن أو نحوها) أي: نحو إن مثل: إذا؛ كقوله: إذا طلقت واحدة فعبد من عبيدي حر،
[وإذا طلقت ثنتين فعبدان حران] ،
وإذا طلقت ثلاثاً فثلاثة أحرار،
وإذا طلقت أربعة فأربعة أحرار، ثم طلق الأربع: (عتَق عشرة) أعبد فقط؛ لعدم تكرارها.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.