ثُمَّ إنْ قَالَ إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَعَمْرَةُ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(ثُمَّ إنْ قَالَ) بَعْدَهُ (إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَعَمْرَةُ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا) لِمَا سَبَقَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ثم إن قال) بعد ذلك: (إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق: لم تطلق واحدة منهما) ؛ لأنه لم يحلف بطلاقهما، وإنما حلف بطلاق عمرة وحدها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.