فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تُنْشَرُ حُرْمَةُ) رَضَاعٍ (إلَى مَنْ بِدَرَجَةِ مُرْتَضِعٍ أَوْ فَوْقَهُ مِنْ أَخٍ وَأُخْتٍ مِنْ نَسَبٍ) بَيَانٌ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ (وَأَبٍ وَأُمٍّ وَعَمٍّ وَعَمَّةٍ وَخَالٍ وَخَالَةٍ) مِنْ نَسَبٍ بَيَانٌ لِمَنْ فَوْقَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تنتشر حرمة) أي: حرمة الرضاع (إلى من بدرجة مرتضع أو فوقه) .

فالذي بدرجة مرتضع ما أشير إليه بقوله: (من أخ وأخت) يعني: من النسب.

والذي فوقه ما أشير إليه بقوله: (وأب وأم، وعم وعمة، وخال وخالة) من نسب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو فوقه من أخ وأخت)

٣٬٢٣٩

(قال في الكافي: لأن حرمة النسب تختص [به و] بأولاده ، دون إخوته وأخواته ومن هو أعلى منه، فكذلك الرضاع المتفرع عليه ، انتهى -نقله في الحاشية-.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.