فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَجِبُ) النَّفَقَةُ (كَامِلَةً) إنْ كَانَ الْمُنْفَقُ عَلَيْهِ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا وَلَمْ يَكُنْ مَعَ الْمُنْفِقِ مَنْ يُشْرِكُهُ فِي الْإِنْفَاقِ (أَوْ إكْمَالُهَا) إنْ وَجَدَ الْمُنْفَقُ عَلَيْهِ بَعْضَهَا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ الْأَوَّلُ كَوْنُ مُنْفِقٍ مِنْ عَمُودِيِّ نَسَبِهِ أَوْ وَارِثًا لَهُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (لِأَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوَا وَوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ حَتَّى ذِي الرَّحِمِ مِنْهُمْ) أَيْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَوْلَادِ (حَجَبَهُ) أَيْ الْغَنِيَّ مِنْهُمْ (مُعْسِرٌ) كَجَدٍّ مُوسِرٍ مَعَ أَبٍ مُعْسِرٍ وَنَحْوِهِ (أَوْ لَا) أَيْ أَوْ لَمْ يَحْجُبْهُ مُعْسِرٌ كَجَدٍّ مُوسِرٍ مَعَ عَدَمِ أَبٍ

٥٬٦٢٤

وَكَذَا جَدٌّ مَعَ ابْنِ بِنْتِهِ ; لِأَنَّ بَيْنَهُمَا قَرَابَةً تُوجِبُ الْعِتْقَ، وَرَدُّ الشَّهَادَةِ أَشْبَهَ الْوَلَدَ وَالْوَالِدَيْنِ الْقَرِيبَيْنِ.

معونة أولي النهىابن النجار

باب: نفقة الأقارب والمماليك] هذا (باب نفقة الأقارب، و) نفقة (المماليك) من الآدميين والبهائم.

والأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والاجماع.

١٦٬٧٣٠

ومن الإحسان: الإنفاق عليهما عند حاجتهما.

١٦٬٧٣١

وأما السنة " فقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: " خذي ما يكفيك وولدك با لمعروف " (١) . متفق عليه.

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه " . رواه أبوداود.

١٦٬٧٣٢

وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.

ولأن ولد الإنسان بعضه وهو بعض والده، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله. (و) حيث تقرر ذلك فإنها (تجب) كاملة إذا كان الفقير لا يملك شيئا،

١٦٬٧٣٣

وأن يكون الغني لم يكن معه من يشاركه في الإنفاق، (أو إكمالها) إن لم يكن كذلك (لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل حتى ذي الرحم منهم) أي: من الوالدين والأولاد، سواء (حجبه) أي: حجب الغني منهم (معسر) ؛ كجد معسر وأب معسر لغني فإنه محجوب عن جده بأبيه المعسر. فيلزم الغني نفقة أبيه المعسر وجده المعسر، (أو لا) يعني: أو لم يحجبه معسر؛ كمن له جد فقير مع عدم أبيه الذي هو ابن الجد.

١٦٬٧٣٤

فإن ابن الابن ليس بمحجوب عن الجد مع عدم الأب،

١٦٬٧٣٥

وكذا أبو الأم مع ابن البنت؛ لأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة.

فأشبه الولد والوالدين القريبين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.