فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِزَوْجٍ ثَانٍ) أَيْ غَيْرِ أَبِ الرَّضِيعِ (مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ) الزَّوْجِ (الْأَوَّلِ) أَوْ مِنْ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا ; لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ حَقَّهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ (إلَّا لِضَرُورَتِهِ) أَيْ الْوَلَدِ بِأَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ يَرْضِعُهُ غَيْرُهَا أَوْ لَا يَقْبَلَ ثَدْيَ غَيْرِهَا (أَوْ شَرْطِهَا) بِأَنْ شَرَطَتْ فِي الْعَقْدِ أَنْ لَا يَمْنَعَهَا رَضَاعَ وَلَدِهَا فَلَهَا شَرْطُهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَمَنْ أَرْضَعَتْ وَلَدَهَا وَهِيَ فِي حِبَالِ أَبِيهِ فَاحْتَاجَتْ لِزِيَادَةِ نَفَقَةٍ لَزِمَهُ ;

لِأَنَّ عَلَيْهِ كِفَايَتَهَا.

[فَصْلٌ تَلْزَمُ السَّيِّدَ نَفَقَةٌ وَسُكْنَى] وَتَلْزَمُهُ أَيْ السَّيِّدَ نَفَقَةٌ وَسُكْنَى عُرْفًا أَيْ بِالْمَعْرُوفِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولزوج ثان) أي: غير أبي ولدها (منعها من إرضاع ولدها من) الزوج (الأول) ، أو من شبهة أو زنا، (إلا لضرورته) أي: ضرورة الولد بأن لا يوجد من لا يرضعه غيرها، أو لا يقبل ثدي غيرها، (أو شرطها) يعني: أو تشترط عليه عند التزويج أن لا يمنعها من رضاع ولدها، لأن عقد النكاح يقتضي تمليك الزوج الاستمتاع في كل الزمان سوى أوقات الصلوات. والرضاع يفوت عليه الاستمتاع في بعض الأوقات.

فكان له منعها، كمنعها من الخروج من منزله.

١٦٬٧٧٠

أما في حال اضطراره إليها فإنه يجب، لأنه حال ضرورة، وحفظ لنفس الولد. فقدم على حق الزوج، كتقديم المضطر إلى شيء على مالكه غير المضطر.

١٦٬٧٧١

واما إذا اشترطت ذلك على الزوج عند عقد النكاح، فلأنه دخل على ذلك، فصار كأن زمن الإرضاع مستثنى من زمن الاستمتاع.

١٦٬٧٧٢

ومن أرضعب ولدها وهي في حبال والده فاحتاجت إلى زيادة نفقة لزمه، لقول الله سبحانه وتعالى:{وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

ولأنها تستحق عليه قدر كفايتها.

١٦٬٧٧٣

فإذا زادت حاجتها زادت كفايتها.

تعليق

ولما فرع من الكلام على نفقة الأ قارب شرع في الكلام على نفقة المماليك فقال: ] فصل: في نفقة المماليك]

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولزوج ثان منعها من إرضاع ولدها من الأول) المراد من غيره، سواء كان من زوج أو شبهة أو زنى .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.