فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(تَأْدِيبُ رَقِيقٍ) إذَا أَذْنَبُوا وَيُسَنُّ الْعَفْوُ عَنْهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَلَا يَجُوزُ بِلَا ذَنْبٍ وَلَا أَنْ يُضْرَبُوا ضَرْبًا مُبَرِّحًا. لِحَدِيثِ «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» " رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ (وَ) لِسَيِّدِ رَقِيقٍ أَنْ (يُقَيِّدَهُ إنْ خَافَ عَلَيْهِ) إبَاقًا نَصًّا وَقَالَ يُبَاعُ أَحَبُّ إلَيَّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(رقيق) إن أذنبوا، لا إن لم يذنبوا، ولا ان يضربوا ضربا مبرحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا يجلد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله عز وجل " . رواه الجماعة إلا النسائي. من حديث أبي بردة بن نيار .

وقد روي عن ابن مسعود قال: " كنت أضرب غلاما لي.

١٦٬٧٩٤

فإذا رجل من خلفي يقول: أعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا الغلام " (١) .

ولأنه تعذيب لإنسان من غر ضرورة إليه؛ لأنه يمكنه أن يبيعه ويستبدل به غيره. فلم يجز؛ كتكليفه ما لا يطيق من العمل.

وظاهر هذا: أنه لا يزيد في تأديب رقيقه على تأديب ولده وامرأته.

١٦٬٧٩٥

وقال في "التنقيح": قلت: الأظهر جواز الزياده على ذلك؛ للأحاديث الصحيحه. انتهى. (ويقيده) يعني: أن له تقييد رقيقه: (إن خاف عليه) من الإباق؛ نقله حرب.

ونقل غيره: لا يقيده. ويباع أحب إلي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.