وَلَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا بِلَا إذْنِ زَوْجٍ زَمَنَ حَقِّهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا) أَيْ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ (بِلَا إذْنِ زَوْجٍ زَمَنَ حَقِّهِ) أَيْ الزَّوْجِ ; لِأَنَّ فِيهَا تَفْوِيتًا لِحَقِّ زَوْجِهَا بِاشْتِغَالِهَا عَنْهُ بِمَا اُسْتُؤْجِرَتْ لَهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا تصح إجارتها) أي: إجارة الأمه المزوجة (بلا إذن زوج زمن حقه)
أي:
حى الزوج.
قال في " الفروع ": قال الشيخ: لاشتغالها عنه برضاع وحضانه. وهذا إنما يجيء إذا أجرها في مدة حق الزوج.
١٦٬٧٩٦
فلو أجرها في غيره توجه الجواز. وإطلاقه مقيد بتعليله : وقد يحتمل أن لا يلزم تقييده به،
١٦٬٧٩٧
فأما إن ضر ذلك بها لم يجز. انتهى كلامه في " الفروع ".
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.