فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ زَادَ) فِي عَدَدِ جَلْدٍ (وَلَوْ) كَانَ الزَّائِدُ (جَلْدَةً أَوْ) زَادَ (فِي السَّوْطِ) الَّذِي ضَرَبَ بِهِ (أَوْ اعْتَمَدَ فِي ضَرْبِهِ) فَتَلِفَ الْمَحْدُودُ ضَمِنَهُ بِدِيَتِهِ (أَوْ) ضَرَبَهُ (بِسَوْطٍ لَا يَحْتَمِلُهُ) الْمَضْرُوبُ (فَتَلِفَ ضَمِنَهُ) الضَّارِبُ (بِدِيَتِهِ) كَامِلَةً لِحُصُولِ تَلَفِهِ بِعُدْوَانِهِ وَكَمَا لَوْ أَلْقَى حَجَرًا وَنَحْوَهُ عَلَى سَفِينَةٍ مَوْقُورَةٍ فَخَرَقَهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن زاد) فى عدد الضرب (ولو) كان الزائد (جلدة) واحدة، (أو) زاد (في السوط) الذي ضرب به، (أو اعتمد في ضربه) فتلف بذلك، (أو) ضربه (بسوط لا يحتملة) المضروب، (فتلف) أي: مات المضروب بسبب ذلك: (ضمنه) الضارب (بديته) كامله على الأصح؛ لأنه تلف حصل بعدوانه.

ولأنه قتل حصل من جهة الله سبحانه وتعالى وعدوان الضارب. فكان الضمان على الضارب؛ كما لو ضرب مريضا سوطا فمات به.

ولأنه تلف حصل بعدوان وغيره. فضمنه؛ كما لو ألقى حجرا على سفينة موقرة فغرقها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو في السوط) ؛ أي: ضربه بسوطٍ زائدٍ في الكيفية على ما قُدِّر شرعًا .

* وقوله: (أو بسوطٍ لا يحتمله) ؛ أي: أو ضربه بسوطٍ مساوٍ لما قدر شرعًا، وهو لا يحتمل الضرب به؛ لمرضٍ أو نحوه. كذا يؤخَذ من شرح شيخنا على الإقناع .

* [قوله]: (ضَمِنَه بديته)؛ أي: كاملةً،

٣٬٤٠٨

وقيل: ضمنه بنصفِها . أقول: وهو أقربُ للقواعد؛ لأنه ترتب على فعلٍ مأذونٍ فيه، وفعلِ غير مأذونٍ فيه، فتدبر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.