فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

بَابُ حَدِّ الزِّنَا] بِالْقَصْرِ فِي لُغَةِ الْحِجَازِ وَالْمَدِّ عِنْدَ تَمِيمٍ (وَهُوَ فِعْلُ الْفَاحِشَةِ فِي قُبُلٍ أَوْ) فِي (دُبُرٍ) وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} وَحَدِيثِ «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» وَكَانَ حَدُّ الزِّنَا فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ الْحَبْسَ لِلنِّسَاءِ وَالْأَذَى بِالْكَلَامِ لِلرِّجَالِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ} الْآيَتَيْنِ. ثُمَّ نُسِخَ بِحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ مَرْفُوعًا «خُذُوا عَنِّي. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَأَجَازَ أَصْحَابُنَا نَسْخَ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ وَمَنْ مَنَعَ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ هَذَا نَسْخًا وَإِنَّمَا هُوَ تَفْسِيرٌ لِلْقُرْآنِ وَتَبْيِينٌ لَهُ لِأَنَّ مَا كَانَ مَشْرُوطًا بِشَرْطٍ وَزَالَ الشَّرْطُ لَا يَكُونُ نَسْخًا، وَهَاهُنَا شَرَطَ اللَّهُ لِحَبْسِهِنَّ إلَى أَنْ يَجْعَلَ لَهُنَّ سَبِيلًا فَبَيَّنَتْ السُّنَّةُ السَّبِيلَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

((أنه أتي برجل في الغزاه قد سرق بختية. فقال: لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في الغزاة لقطعتك " (٣) . أخرجه أبو داود وغيره. ولأنه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فروى سعيد بإسناده عن الأحوص بن حكيم عن أبيه ((أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى الناس: أن لا يجلدن أمير الجيش ولا سرية رجلا من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا) ) .

وعن أبي الدرداء مثل ذلك .

١٧٬٣٠٧

فأما إذا رجع فإنه يقام عليه الحد؛ لعموم الايات والأخبار. وإنما أخر لعارض فإن زال أٌقيم الحد؛ لوجود مقتضيه وانتفاء معارضته. ولهذا قال عمر: ((حتى يقطع الدرب قافلاً) ). [باب: حد الزنا] هذا (باب حد الزنا. وهو: فعل الفاحشة في قُبُل أو) فى (دُبُر) . وهو من أكبر الكبائر.

وقد أجمع المسلمون علي تحريمه؛ لقول الله سبحانه وتعالى:{وَلَا تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً}.

قال بعض أهل العلم المراد بقوله:{مِن نِّسَآئِكُمْ} الثيب؛

١٧٬٣٠٨

فائدة في إضافته هنا نعلمها إلا اعتبار الثيوبة.

ولأنه قد ذكر عقوبتين إحداهما أغلظ من الأخرى فكانت الأغلظ للثيب والأخرى للبكر؛ كالرجم والجلد.

ثم نسخ هذا بما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خذوا عني خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " (١) . رواه مسلم.

١٧٬٣٠٩

فإن قيل: كيف ينسخ القرآن بالسنة؟

قلنا: قد ذهب أصحابنا إلى جوازه، لأن الكل من عند الله سبحانه وتعالى وإن اختلف طريقه،

١٧٬٣١٠

ومن منع ذلك قال: ليس هذا نسخاً إنما هو تفسير للقرآن وتبيين له، لأن النسخ رفع حكم ظاهر الإطلاق، فاً ما ما كان مشروطا بشرط وزال الشرط لا يكون نسخا، وهاهنا شرط الله سبحانه وتعالى حبسهن إلى أن يجعل الله سبحانه وتعالى لهن سبيلاً، فبينت السنة السبيل، فكان بيانا لا نسخاً. إذا تقرر هذا فإنه

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.