فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَهُوَ) لُغَةً الْمَنْعُ وَمِنْهُ التَّعْزِيرُ بِمَعْنَى النُّصْرَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ} لِمَنْعِ النَّاصِرِ الْمُعَادِي وَالْمُعَانِدِ لِمَنْ يَنْصُرُهُ، وَاصْطِلَاحًا: (التَّأْدِيبُ) لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِمَّا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

باب: التعزير] هذا (باب التعزير) . وأصله المنع، ومنه: التعزير بمعنى النصرة؛ لأنه يمنع المعادي له والمعاند له من إيذائه، وهاهنا يمنع المعزر بتشديد الزاي وفتحها مما لا يجوز له فعله. (وهو) في اصطلاح الفقهاء: (التأديب. ويجب) التعزير على كل مكلف على الأصح. نص عليه في سب صحابي كحد وحق آدمي طلبه.

نقل الميمونى فيمن زنى صغيرا لم ير عليه شيئا.

ونقل ابن منصور في صبي قال لرجل: يا زانى ليس قوله شيئا.

١٧٬٤٤٥

وقال الشيخ تقي الدين في " رده على الرافضي ": لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.