وَشُرُوطُهُ ثَمَانِيَةٌ أَحَدُهَا: السَّرِقَةُ وَهِيَ أَخَذُ مَالٍ مُحْتَرَمٍ لِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِفَاءِ مِنْ مَالِكِهِ أَوْ نَائِبِهِ
الشروح عليها
بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ] ِ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} . الْآيَةَ وَحَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» إلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَخْبَارِ (وَشُرُوطُهُ) أَيْ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ (ثَمَانِيَةٌ أَحَدُهَا السَّرِقَةُ) لِأَنَّهُ تَعَالَى أَوْجَبَ الْقَطْعَ عَلَى السَّارِقِ فَإِذَا لَمْ تُوجَدْ السَّرِقَةُ لَمْ يَكُنْ الْفَاعِلُ سَارِقًا (وَهِيَ) أَيْ السَّرِقَةُ (أَخَذُ مَالٍ مُحْتَرَمٍ لِغَيْرِهِ) أَيْ: السَّارِقِ (عَلَى وَجْهِ الِاخْتِفَاءِ مِنْ مَالِكِهِ أَوْ) مِنْ (نَائِبِهِ) أَيْ: الْمَالِكِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ وَمُسَارَقَةِ النَّظَرِ إذَا اسْتَخْفَى بِذَلِكَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
باب: القطع في السرقة] هذا (باب القطع في السرقة) وهو ثابت بالإجماع.
وسنده قوله سبحانه وتعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا] .
ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة:" تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً " ، إلى غيرذلك من النصوص. (وشروطه) أي: شروط وجوب القطع في السرقة (ثمانية: أحدها: السَّرقة)، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب القطع على السارق.
فإذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل سارقاً. (وهي) أي: السر قة: (أخذُ مال محترم لغيره) أي: غير سارقه، (على وجه الاختفاء، من مالكه أو) من (نائبه) أي: نائب ذلك المال.
ومن ذلك:
استراق السميع، ومسارقة النظر إذا كان يستخفي بذلك.
إذا تقرر هذا
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.