فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٦٥٧منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٢٨٦ج ٥ ص ٢٨٦

وَلَوْ قَالَ أُطَالِبُهُ بِثَوْبٍ غَصَبَنِيهِ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ فَيَرُدُّهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإلَّا فَقِيمَتُهُ أَوْ بِثَوْبٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ أَخَذَهُ مِنِّي لِيَبِيعَهُ بِعِشْرِينَ وَأَبَى رَدَّهُ وَإِعْطَاءَ ثَمَنِهِ فَيُعْطِينِيهَا إنْ كَانَ بَاعَهُ أَوْ الثَّوْبَ إنْ كَانَ بَاقِيًا أَوْ قِيمَتَهُ إنْ كَانَ تَلِفَ صَحَّ ذَلِكَ اصْطِلَاحًا

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ قَالَ) مُدَّعٍ: (أُطَالِبُهُ بِثَوْبٍ غَصَبَنِيهِ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ فَيَرُدُّهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإلَّا) يَكُنْ بَاقِيًا، (فَقِيمَتُهُ أَوْ) قَالَ أُطَالِبُهُ: (بِثَوْبٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ أَخَذَهُ مِنِّي لِيَبِيعَهُ بِعِشْرِينَ وَأَبَى رَدَّهُ وَإِعْطَاءَ ثَمَنِهِ فَيُعْطِينِيهَا) أَيْ الْعِشْرِينَ (إنْ كَانَ بَاعَهُ أَوْ) يُعْطِينِي (الثَّوْبَ إنْ كَانَ بَاقِيًا أَوْ) يُعْطِينِي (قِيمَتَهُ) الْعَشَرَةَ، (إنْ كَانَ تَلِفَ صَحَّ ذَلِكَ اصْطِلَاحًا) مِنْ الْقُضَاةِ مَعَ تَرْدِيدِ الدَّعْوَى لِلْحَاجَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو قال) المدعي: (أطالبه بثوب غصَبَنِيه قيمته عشرة، فيردُّه: إن كان باقياً. وإلا)

١٨٬٥٧٦

أي: وإن لم يكن باقياً (فقيمته. أو) قال: أطالبه (بثوبٍ قيمته عشرة، أخذه مني ليبيعه بعشرين) وأبى أن يرده لي أو يعطيني ثمنه، (فيُعطيها) أي: العشرين (إن كان باعه، أو) يعطني (الثوب إن كان باقياً أو) يعطني (قيمته إن) كان (تلف) وقيمته كذا (صح) ذلك (اصطلاحاً) يعني: فقد اصطلح القضاة على قبول هذه الدعوة المرددة للحاجة. ذكره في " الترغيب ".

١٨٬٥٧٧

وقيل: بل يدعي الثوب المغصوب.

١٨٬٥٧٨

فإن حلف المدعى عليه على تلفه طالبه بقيمته.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فيعطنيها) كان الظاهر: "فيعطينيها" بإثبات الياء؛ كما هو مقتضى صنيع الشارح ؛ حيث أثبتها في المعطوف، إلا أن يحمل على تقدير اللام؛ أي: فَلْيعطنيها؛ لأن الظاهر أنه طلبٌ لا خبرٌ.

* قوله: (صحَّ اصطلاحًا) ؛ أي: وشرعًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.