فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(اُعْتُبِرَ) لِصِحَّةِ شَهَادَتِهِ بِهِ (ذِكْرُ شُرُوطِهِ) لِلِاخْتِلَافِ فِيهَا، فَرُبَمَا اعْتَقَدَ الشَّاهِدُ صِحَّةَ مَا لَا يَصِحُّ عِنْدَ الْقَاضِي،

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: من شهد بعقد اعتبر ذكرُ شروطه] (فصل. ومن شهد بعقدٍ)

أي عقد كأن: (اعتُبر) لصحة شهادته به (ذكرُ شروطه) ؛ لاختلاف الناس في بعض الشروط. فربما يكون ترك فيه شرط يعتقد الشاهد صحته بدونه دون الحاكم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.