فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ) أَنَّهُ (أَعْتَقَ) مِنْ أَرِقَّائِهِ رَقَبَةً وَنَسِيَا عَيْنَهَا (أَوْ) أَنَّهُ (أَبْطَلَ مِنْ وَصَايَاهُ وَاحِدَةً وَنَسِيَا عَيْنَهَا لَمْ تُقْبَلْ) شَهَادَتُهُمَا ; لِأَنَّهَا بِغَيْرِ مُعَيَّنٍ فَلَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِهَا كَقَوْلِهِمَا: إحْدَى هَاتَيْنِ الْأَمَتَيْنِ عَتِيقَةٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: فيما تبطل به الشهادة] (فصل. وأن شهدا) أي: شهد شاهدان

(أنه طلَّق) من نسائه واحدة ونسيا عينها، (أو) أنه (أعتق) من إمائه واحده ونسيا عينها، (أو) أنه (أبطل من وصاياه وأحدةً ونسيَا عينها: لم تقبل) هذه الشهادة في الأصح؛ لأنها شهادة بغير معين فلا يمكن العمل بها؛ فلم تقبل؛ كما لو قال: نشهد أن إحدى هذين الأمتين معتقة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.