وَكَذَا حُكْمُ كُلِّ دَيْنٍ ثَابِتٍ عَلَى وَارِثٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَكَذَا حُكْمُ كُلِّ دَيْنٍ ثَابِتٍ عَلَى وَارِثٍ) إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِبَرَاءَتِهِ مِنْهُ لَا يُقْبَلُ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمَدِينُ بَيِّنَةً بِأَخْذِهِ أَوْ إسْقَاطِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وكذا) أي: وكإقرار الزوجة بأخذ مهرها (حكم كل دين ثابت على وارث) إذا اقر المريض بقبضه منه، فإنه لا يبرأ بذلك حتى يقيم البينة على أخذه منه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.