فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. ومن تزوج من جهل نسبها، فأقرث برق لم يقبل مطلقا)

يعني:

لا في حق نفسها ولا في حق زوجها وأولادها على الأصح، لأن الحرية حق لله فلم ترتفع بقول أحد؛ كالإقرار على حق الغير.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصلٌ * قوله: (مطلقًا) ؛ أى: لا عليها، ولا على أولادها،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.