فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٣٩٣منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٣٩٥ج ٥ ص ٣٩٥

وَمَنْ ثَبَتَ نَسَبُهُ فَجَاءَتْ أُمُّهُ بَعْدَ مَوْتِ مُقِرٍّ فَادَّعَتْ زَوْجِيَّتَهُ أَوْ أُخْتُهُ غَيْرَ تَوْأَمَتِهِ الْبُنُوَّةَ لَمْ تَثْبُتْ بِذَلِكَ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ ثَبَتَ نَسَبُهُ فَجَاءَتْ أُمُّهُ بَعْدَ مَوْتِ مُقِرٍّ فَادَّعَتْ زَوْجِيَّتَهُ) أَيْ الْمُقِرِّ (أَوْ) جَاءَتْ (أُخْتُهُ غَيْرَ تَوْأَمَتِهِ) فَادَّعَتْ (الْبُنُوَّةَ لَمْ تَثْبُتْ بِذَلِكَ) لِأَنَّهَا مُجَرَّدُ دَعْوَى كَمَا لَوْ كَانَ حَيًّا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ بَعْضَ الْوَرَثَةِ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ بِإِلْحَاقِ نَسَبِهِ بِهِمْ لَكِنْ يُعْطَى الْمُقَرُّ لَهُ مَا فَضَلَ بِيَدِ مُقِرٍّ وَتَقَدَّمَ وَيَأْتِي

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن ثبت نسبه، فجاءت أمه بعد موت مقر فادعت زوجيته) أي: زوجية المقر، (أو) جاءت (أخته غير توأمته) فادعت (البنوة: لم يثبت بذلك) ، لأنها مجرد دعوى. فلم يثبت بها ذلك؛ كما لو كان حيا؛ لاحتمال أن يكون المقر به من وطء شبهة أو نكاح فاسد.

وعلم مما تقدم أن المراد جميع الورثة.

١٩٬٤٥٠

فلو كان المقر بعض الورثة لم يثبت النسب؛ لأنه إقرار على بقية الورثة بإلحاق نسبه بهم. لكن يعطى المقر له ما فضل في يد المقر من حقه إن لم يسقطه، كما لو ماتت امرأة وخلفت زوجا وأخا فأقر الزوج بابن لها فإنه يعطيه الربع؛ لأنه مقر أن الزائد على الربع مما في يده حق لمن أقر به فوجب دفعه إليه لذلك. أو جميعه إن كان يسقطه؛ كما لو أقر الأخ بالابن وأنكر الزوج،

١٩٬٤٥١

فإن الأخ يعطيه النصف الذي بيده؛ لأن إقراره يتضمن أنه حقه فوجب دفعه إليه لذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فجاءت أُمُّه) ؛ أي: أم مَنْ ثبت نسبُه من المقر.

* قوله: (فادَّعَتْ زوجيَّتَه) ؛ أي: أنها زوجة للمقر . * قوله: (أو أختُه غيرُ توءَمَتِه البنوَّةَ) ؛ أي: وادَّعت البنوة؛ أي: أنها بنتٌ للمقِرِّ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.