فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٤٧٣منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٤٠٧ج ٥ ص ٤٠٧

ومن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أَوْ غَصَبْتُهُ مِنْهُ وَغَصَبَهُ هُوَ مِنْ عَمْرٍو أَوْ هَذَا لِزَيْدٍ لَا بَلْ لِعَمْرٍو أَوْ مِلْكٌ لِعَمْرٍو وَغَصَبْته مِنْ زَيْدٍ فَهُوَ لِزَيْدٍ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ) قَالَ (غَصَبْتُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ زَيْدٍ (وَغَصَبَهُ هُوَ مِنْ عَمْرٍو) فَهُوَ لِزَيْدٍ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالْغَصْبِ مِنْهُ تَضَمَّنَ كَوْنَهُ لَهُ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو (أَوْ) قَالَ (هَذَا) الْعَبْدُ أَوْ الثَّوْبُ وَنَحْوَهُ (لِزَيْدٍ لَا بَلْ لِعَمْرٍو) فَهُوَ لِزَيْدٍ لِإِقْرَارِهِ بِالْمِلْكِ لَهُ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو وَلِإِقْرَارِهِ بِهِ لَهُ وَتَفْوِيتُ عَيْنِهِ عَلَيْهِ لِإِقْرَارِهِ بِهِ لِزَيْدٍ أَوَّلًا (أَوْ) قَالَ (مِلْكٌ لِعَمْرٍو وَغَصَبْته مِنْ زَيْدٍ فَهُوَ لِزَيْدٍ) لِإِقْرَارِهِ لَهُ بِالْيَدِ (وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو) لِإِقْرَارِهِ بِالْمِلْكِ لَهُ وَلِوُجُودِ الْحَيْلُولَةِ بِالْإِقْرَارِ بِالْيَدِ لِزَيْدٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. ومن قال: غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو) : لزمه دفعه إلى زيد لإقراره له به. ولم يقبل رجوعه عنه، لأنه حق لآدمي على ما سبق. ويغرم قيمته لعمرو؛ لأنه حال بينه وبين ملكه لإقراره به لغيره. فلزمه ضمانه؛ كما لو أتلفه.

ولأنه أضرب عن الأول وأثبته للثانى . فلا يقبل إضرابه بالنسبة إلى الأول، لأنه إنكار بعد إقرار. ويقبل بالنسبة إلى الثانى؛ لأنه لا دافع له.

١٩٬٥٥٥

فإذا تعذر تسليمه إليه من أجل تعلق الأول به تعين دفع القيمة إليه في الأصح.

(أو) قال: (غصبته منه) أي: من زيد، (وغصبه هو من عمرو) : لزمه دفعه لزيد، لأن إقراره تضمن كونه له بإقراره بالغصب منه فوجب دفعه إليه. ويغرم قيمته لعمرو، لأن إقراره أن زيدا غصبه من عمرو إقرار بالملك لعمرو دون زيد، وقد فوت ملكه عليه بإقراره به لزيد أولا، فوجب أن يغرم قيمته لعمرو. (أو) قال إنسان عن شى بيده: (هذا لزيد، لا بل لعمرو) : فهو لزيد؛ لإقراره بالملك له.

ويغرم قيمته لعمرو؛ لإقراره له به، وتفويت عينه عليه لإقراره به لزيد أولا وعدم قبول رجوعه عن إقراره الأول. (أو) قال: (ملكه لعمرو، وغصبته من زيد: فهو لزيد) ؛ لإقراره له باليد، (ويغرم قيمته لعمرو) ؛ لإقراره بالملك له ووجود الحيلولة بالإقرار باليد لزيد.

١٩٬٥٥٦

وقيل: يلزمه دفعه إلى عمرو ويغرم قيمته لزيد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وحكمُه حكمُ ما قبله من الضمان . فصلٌ * قوله: (ومن. . . إلخ) انظر: الرابط؛

٣٬٨٠١

فإن الضميرَ المنفصلَ الآتي في قوله: (فهو) ليس عائدًا على "مَنْ"، ولعله الضمير في "يغرم"؛ بناءً على الاجتزاء بالضمير في أحد الجملتين المتعاطفتين،

٣٬٨٠٢

ولو بغير الفاء؛ كما هو رأيٌ لبعضهم، فتدبَّر.

* قوله: (ويغرم قيمتَه لعمرٍو) ؛ أي:[إن] صدقه عمرٌو.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.