وكذا الولد في الأصح
الشروح عليها
(فِي الْأَصَحِّ) كَالثَّمَرَةِ.
أَمَّا إذَا كَانَ حَمْلًا حَالَ الْوَقْفِ فَهُوَ وَقْفٌ كَمَا مَرَّ وَوَلَدُ الْأَمَةِ مِنْ شُبْهَةِ حُرٍّ فَعَلَى أَبِيهِ قِيمَتُهُ وَيَمْلِكُهَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ وَقْفٌ كَمَا مَرَّ) وَعَلَيْهِ
فَلَوْ اسْتَثْنَاهُ حَالَ الْوَقْفِ احْتَمَلَ بُطْلَانَ الْوَقْفِ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ قَالَ بِعْتهَا إلَّا حَمْلَهَا.
(قَوْلُهُ: وَوَلَدُ الْأَمَةِ) أَيْ الْمَوْقُوفَةِ وَهُوَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فِي الْأَصَحِّ) كَالثَّمَرَةِ وَفَارَقَ وَلَدَ الْمُوصِي بِمَنَافِعِهَا بِأَنَّ التَّعَلُّقَ هُنَا أَقْوَى لِمِلْكِهِ الْأَكْسَابَ النَّادِرَةَ بِهِ وَخُرُوجِ الْأَصْلِ عَنْ اسْتِحْقَاقِ الْآدَمِيِّ وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ فِيهِمَا،
أَمَّا إذَا كَانَ حَمْلًا حِينَ الْوَقْفِ فَهُوَ وَقْفٌ وَأُلْحِقَ بِهِ نَحْوُ الصُّوفِ وَوَلَدُ الْأَمَةِ مِنْ شُبْهَةٍ حُرٍّ فَعَلَى أَبِيهِ قِيمَتُهُ وَيَمْلِكُهَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ) أَيْ: وَلَدُ الْمَوْقُوفَةِ
(قَوْلُهُ: أَقْوَى إلَخْ) نَظَرَ فِيهِ سم، ثُمَّ أَيَّدَ النَّظَرَ بِاعْتِمَادِ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ حَدَّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ دُونَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ
(قَوْلُهُ: وَخُرُوجِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مِلْكِهِ
(قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ: الْمِلْكِ، وَالْخُرُوجِ
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَانَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ،
وَالثَّانِي فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ،
وَالْمَذْهَبِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَالْحَقُّ إلَى وَوَلَدُ الْأَمَةِ وَقَوْلَهُ لَكِنَّهُ الْقِيَاسُ وَقَوْلَهُ قَالَا إلَى وَسَيَأْتِي
(قَوْلُهُ فَهُوَ وَقْفٌ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ اسْتَثْنَاهُ حَالَ الْوَقْفِ احْتَمَلَ بُطْلَانَ الْوَقْفِ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ قَالَ بِعْتهَا إلَّا حَمْلَهَا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِ) أَيْ: بِالْحَمْلِ الْمُقَارِنِ لِلْوَقْفِ
(قَوْلُهُ: نَحْوُ الصُّوفِ إلَخْ) قَدْ مَرَّ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِلَّا شَمَلَهَا إلَخْ مَا يَفْعَلُ بِهَذَا
(قَوْلُهُ: وَوَلَدُ الْأَمَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي
تَنْبِيهٌ مَحَلُّ مِلْكِهِ لِوَلَدِ الْأَمَةِ إذَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ زِنًا فَإِنْ كَانَ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ فَهُوَ حُرٌّ وَعَلَى الْوَاطِئِ قِيمَتُهُ وَتَكُونُ مِلْكًا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إنْ جَعَلْنَا الْوَلَدَ مِلْكًا لَهُ وَإِلَّا فَيُشْتَرَى بِهَا عَبْدٌ وَيُوقَفُ كَمَا قَالَاهُ
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ وَقَوْلُهُ إنْ جَعَلْنَا الْوَلَدَ إلَخْ أَيْ: بِأَنْ حَدَثَ بَعْدَ الْوَقْفِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ أَيْ: بِأَنْ قَارَنَ الْوَقْفَ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ بَعْدُ
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ التَّعَلُّقَ هُنَا أَقْوَى إلَخْ) قَدْ يُعَارِضُ وَيُقَالُ بَلْ التَّعَلُّقُ هُنَاكَ أَقْوَى بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِالْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ مُطْلَقًا
بِخِلَافِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إنَّمَا يَسْتَقِلُّ إذَا كَانَ لَهُ النَّظَرُ وَبِدَلِيلِ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ تُورَثُ
بِخِلَافِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَلِذَا اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ حَدَّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ دُونَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ وَفَرَّقَ بِأَنَّ تَعَلُّقَ الْمُوصَى لَهُ أَقْوَى وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: نَحْوَ الصُّوفِ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا يُفْعَلُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ
(الْوَلَدُ) الْحَادِثُ بَعْدَ الْوَقْفِ يَمْلِكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَوْ عِنْدَ شَرْطِ الْوَلَدِ لَهُ (فِي الْأَصَحِّ) كَالثَّمَرَةِ وَاللَّبَنِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (وكذا الولد في الأصح) كاللبن والثمرة، ولا يخفى أن المراد: الولد الحادث،
أما غير الحادث .. فإن الخلاف فيه مرتب، وأولى بالدخول كما تقدم.
[قال]: (والثاني: يكون وقفاً)؛ تبعاً لأمه كولد الأضحية.
وقال السرخسي: الخلاف في ولد الفرس والحمار،
أما ولد النعم .. فيملك قطعاً؛ لأن المقصود منها الدر والنسل.
وقيل: يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف إلى أن يصرح بخلافه، وخص ابن أبي هريرة الخلاف بغير المحبس في سبيل الله،
قال: فأما الفرس المحبس فيه .. فولده وقف كأصله، وقد تقدم في (زكاة التجارة) حكم الولد في غالب أبواب الفقه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.