فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلَا شَيْءَ لِمَنْ حَضَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ) لِمَا مَرَّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَا شَيْءَ لِمَنْ حَضَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ) لِمَا مَرَّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَا شَيْءَ) إلَى قَوْلِهِ: وَلِلرَّاجِلِ فِي النِّهَايَةِ

١٥٬٩٥٦

وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَالْإِغْمَاءُ.

(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: مِنْ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ إلَخْ.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلَا شَيْءَ لِمَنْ حَضَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ) وَلَوْ قَبْلَ حِيَازَةِ الْمَالِ، أَوْ خِيفَ رُجُوعُ الْكُفَّارِ لِعَدَمِ شُهُودِ الْوَقْعَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَلَا شَيْءَ لِمَنْ حَضَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ وَفِيمَا قَبْلَ حِيَازَةِ الْمَالِ وَجْهٌ) أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَلَا شَيْءَ لِمَنْ حَضَرَ إلَخْ)

٦٬٩٠٢

وَكَذَا لَا شَيْءَ لِمُخْذِلٍ أَوْ مُرْجِفٍ وَإِنْ حَضَرَ بِنِيَّةِ الْقِتَالِ وَقَاتَلَ وَلَا لِمُنْهَزِمٍ غَيْرِ مُتَحَرِّفٍ وَلَا مُتَحَيِّزٍ إنْ لَمْ يَعُدْ فَإِنْ عَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ اسْتَحَقَّ مِنْ الْمَحُوزِ بَعْدَ عَوْدِهِ،

٦٬٩٠٣

وَمِثْلُهُ مَنْ حَضَرَ فِي أَثْنَاءِ الْقِتَالِ.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُ الْمَتْنِ: (بَعْدَ انْقِضَاءِ إلَخْ) مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ حَضَرَ قَبْلَ الِانْقِضَاءِ وَلَكِنْ بَعْدَ الْحَوْزِ خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ. قَوْلُ الْمَتْنِ: فَحَقُّهُ لِوَارِثِهِ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إذَا قُلْنَا: الْغَنِيمَةُ لَا تُمْلَكُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ أَوْ بِاخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْتَقِلَ إلَى الْوَرَثَةِ حَقُّ التَّمَلُّكِ لَا الْمِلْكِ اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُؤَلِّفِ لَا تَأْبَاهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال) ؛ لأن الله تعالى جعل الغنيمة لمن غنم وهذا لم يغنم, ولأن أبان بن سعيد بن العاصي كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على سرية من المدينة قبل نجد, فقدم هو وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها فلم يقسم لهم بعد ما سأله أبان القسم.

١٧٬٤٤٤

أما أبو هريرة فقسم له النبي صلى الله عليه وسلم منها؛ لأنه حضرها على الأصح كما رواه البخاري وغيره, لكن البخاري رواه بنزول؛ لأنه لم يجد الزيادة التي تدل على ذلك إلا كذلك كما نبه عليه الخطيب والشيخ وغيرهما.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.