فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(أَوْ) أَعْطَتْهُ عَبْدًا (بِهَا) أَيْ بِالصِّفَةِ (طَلُقَتْ) بِالْعَبْدِ الْمَوْصُوفِ بِصِفَةِ السَّلَمِ وَبِمَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْمَوْصُوفِ بِغَيْرِهَا لِفَسَادِ الْعِوَضِ فِيهَا بِعَدَمِ اسْتِيفَاءِ صِفَةِ السَّلَمِ (أَوْ بِأَنَّ) الَّذِي وَصْفُهُ صِفَةُ السَّلَمِ (مَعِيبًا) لَمْ يُؤَثِّرْ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وُجُودُ الصِّفَةِ، نَعَمْ يَتَخَيَّرُ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي السَّلِيمَ (فَلَهُ) إمْسَاكُهُ وَلَا أَرْشَ لَهُ، وَلَهُ (رَدُّهُ وَمَهْرُ مِثْلٍ) بَدَلَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهَا ضَمَانَ عَقْدٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ لَا يَدٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الَّذِي وَصَفَهُ إلَخْ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى إصْلَاحِ الْمَتْنِ، إذْ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَعِيبٌ عِنْدَ الْأَخْذِ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهُ كَمَا لَا يَخْفَى. وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا حَلَّ بِهِ الشَّارِحُ حَلٌّ مَعْنًى، وَإِلَّا فَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مَعِيبًا مَعْطُوفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ، وَالتَّقْدِيرُ أَوْ بِهَا طَلُقَتْ

تعليق

ثُمَّ إنْ كَانَ سَلِيمًا فَلَا رَدَّ لَهُ أَوْ مَعِيبًا فَلَهُ رَدُّهُ قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْعُمُومَ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى هُنَا إلَّا الْعُمُومُ الْبَدَلِيُّ لَا الشُّمُولِيُّ، إذْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ طَلُقَتْ بِكُلِّ عَبْدٍ: أَيْ فَلَا تَطْلُقُ بِبَعْضِ الْعَبِيدِ، وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُقَالُ فَهَذَا الْعُمُومُ يُؤَدِّي مَعْنَاهُ الْإِطْلَاقَ،

١٬٨٤٣

فَإِنْ كَانَ هَذَا الْعُمُومُ يُصَحِّحُ الِاسْتِثْنَاءَ فَالْإِطْلَاقُ مِثْلُهُ فَتَأَمَّلْ

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(أَوْ) أَعْطَتْهُ عَبْدًا (بِهَا) أَيْ الصِّفَةِ (طَلَقَتْ) بِالْعَبْدِ الْمَوْصُوفِ بِصِفَةِ السَّلَمِ وَبِمَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْمَوْصُوفِ بِغَيْرِهَا لِفَسَادِ الْعِوَضِ فِيهَا بِعَدَمِ اسْتِيفَاءِ صِفَةِ السَّلَمِ (وَإِذَا بَانَ) الَّذِي وَصَفَهُ بِصِفَةِ السَّلَمِ (مَعِيبًا) لَمْ يُؤَثِّرْ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ لِوُجُودِ الصِّفَةِ لَكِنَّهُ يَتَخَيَّرُ؛ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ (فَلَهُ) إمْسَاكُهُ وَلَا أَرْشَ لَهُ.

وَلَهُ (رَدُّهُ وَمَهْرُ مِثْلٍ) بَدَلَهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهَا ضَمَانَ عَقْدٍ لَا يَدٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: طَلَقَتْ بِالْعَبْدِ الْمَوْصُوفِ إلَخْ) إطْلَاقُهُمْ الطَّلَاقَ هُنَا وَاسْتِثْنَاءُ نَحْوِ الْمَغْصُوبِ فِيمَا يَأْتِي يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا، وَهُوَ مُشْكِلٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي هُنَا مَا يَأْتِي سم أَقُولُ: قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إلَخْ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ تَعْلِيلُهُمْ الْآتِي بَلْ قَدْ يُقَالُ مَا هُنَا أَوْلَى بِذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي؛ لِأَنَّهُ إذَا اُعْتُبِرَ ذَلِكَ فِيمَا لَا يُتَصَوَّرُ مِلْكُهُ، وَهُوَ الْمَجْهُولُ فَكَيْفَ فِيمَا يُتَصَوَّرُ مِلْكُهُ، وَهُوَ الْمُسْتَوْفَى فِيهِ شُرُوطُ السَّلَمِ سَيِّدٌ عُمَرُ وَع ش

(قَوْلُهُ: وَإِذَا بَانَ الَّذِي إلَخْ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى إصْلَاحِ الْمَتْنِ؛ إذْ لَوْ عُلِمَ أَنَّهُ مَعِيبٌ عِنْدَ الْأَخْذِ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهُ كَمَا لَهُ رَدُّهُ كَمَا لَا يَخْفَى، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا حَلَّ بِهِ الشَّارِحُ حَلُّ مَعْنَى، وَإِلَّا فَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مَعِيبًا مَعْطُوفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ، أَوْ بِهَا طَلَقَتْ

تعليق

ثُمَّ إنْ كَانَ سَلِيمًا فَلَا رَدَّ لَهُ، أَوْ مَعِيبًا فَلَهُ رَدُّهُ اهـ رَشِيدِيٌّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: طَلَقَتْ) إطْلَاقُهُمْ الطَّلَاقَ هُنَا وَاسْتِثْنَاءُ نَحْوِ الْمَغْصُوبِ فِيمَا يَأْتِي يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ، وَهُوَ مُشْكِلٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي هُنَا مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَلَهُ رَدُّهُ وَمَهْرُ مِثْلِ) وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ مَعَ الْعَيْبِ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَكَانَ الزَّوْجُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، أَوْ فَلْسٍ فَلَا رَدَّ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ الْقَدْرَ الزَّائِدَ عَلَى السَّفِيهِ، وَعَلَى الْغُرَمَاءِ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا فَالرَّدُّ لِلسَّيِّدِ أَيْ الْمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَإِلَّا فَوَلِيُّهُ شَرْحُ م ر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(أَوْ) أَعْطَتْهُ عَبْدًا (بِهَا) طَلُقَتْ بِهِ فِي الْأُولَى وَمَهْرُ مِثْلٍ فِي الثَّانِيَةِ لِفَسَادِ الْعِوَضِ فِيهَا بِعَدَمِ اسْتِيفَاءِ صِفَةِ السَّلَمِ،

١٩٬٦٧٦

وَإِنْ أَعْطَتْهُ عَبْدًا فِي الْأُولَى (مَعِيبًا فَلَهُ رَدُّهُ) لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ،

١٩٬٦٧٧

فَإِذَا اطَّلَعَ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ تَخَيَّرَ،

١٩٬٦٧٨

فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ،

١٩٬٦٧٩

وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ (وَ) لَهُ (مَهْرُ مِثْلٍ) لِفَسَادِ الْعِوَضِ

كنز الراغبينالمحلي

(مَعِيبًا فَلَهُ) مَعَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِهِ، (رَدَّهُ) لِلْعَيْبِ (وَمَهْرُ مِثْلٍ وَفِي قَوْلٍ قِيمَتُهُ سَلِيمًا) ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِعَبْدٍ بِتِلْكَ الصِّفَةِ سَلِيمٍ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْمُعْطَى

٤٬٠٦٨

بِخِلَافِ، مَا لَوْ قَالَ طَلَّقْتُك عَلَى عَبْدٍ صِفَتُهُ كَذَا فَقَبِلَتْ، وَأَعْطَتْهُ عَبْدًا بِتِلْكَ الصِّفَةِ مَعِيبًا لَهُ رَدُّهُ، الْمُطَالَبَةُ بِعَبْدٍ سَلِيمٍ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ قَبْلَ الْإِعْطَاءِ بِالْقَبُولِ عَلَى عَبْدٍ فِي الذِّمَّةِ،

٤٬٠٦٩

وَفِي وَجْهِ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ لَا يَرُدُّ الْعَبْدَ بَلْ يَأْخُذُ أَرْشَ الْعَيْبِ.

وَ

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (فَلَهُ) وَلَوْ بِوَلِيِّهِ أَوْ سَيِّدِهِ.

قَوْلُهُ: (رَدَّهُ لِلْعَيْبِ) نَعَمْ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَكَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ تَعَيَّنَ عَدَمُ الرَّدِّ، كَمَا يَتَعَيَّنُ الرَّدُّ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَإِلَّا فَلَهُ الرِّضَا بِهِ. قَوْلُهُ: (لِأَنَّ الطَّلَاقَ) أَيْ فِي هَذِهِ لِكَوْنِهَا صِيغَةَ مُعَاوَضَةٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْمُعْطَى) أَيْ فَصَارَ كَالْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ

قَوْلُهُ: (عَبْدًا) لَوْ قَالَ إنْ أَعْطَيْتنِي زِقَّ خَمْرٍ فَأَعْطَتْهُ زِقَّ خَمْرٍ مَغْصُوبًا طَلُقَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (أو بها) أي: بالصفة (معيبًا .. فله رده) أي: إذا اختار؛

٢٠٬٣٦٨

فإن له خيار الرد بالعيب كما في البيع والسلم لأن الإطلاق يقتضي السلامة.

٢٠٬٣٦٩

والثاني: لا يرده بل يأخذ أرش عيبه.

قال: (ومهر مثل) يعني: إذا رده كان له ذلك؛ لفساد العوض.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.