الثالث: عدم شبهته فيه
الشروح عليها
(الثَّالِثُ عَدَمُ شُبْهَةٍ لَهُ فِيهِ) لِخَبَرِ «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»
وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ «عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» أَيْ وَذِكْرُهُمْ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا مَرَّتْ نَظَائِرُهُ
(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ ادْرَءُوا) أَيْ ادْفَعُوا
(قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ عَنْ الْمُسْلِمِينَ) أَيْ مَضْمُومَةً إلَى قَوْلِهِ بِالشُّبُهَاتِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(الثَّالِثُ عَدَمُ الشُّبْهَةِ) لَهُ (فِيهِ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»
وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ «عَنْ الْمُسْلِمِينَ - أَيْ وَذِكْرِهِمْ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا مَرَّتْ نَظَائِرُهُ - مَا اسْتَطَعْتُمْ»
(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ
وَالْأَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ إلَى مَا اسْتَطَعْتُمْ وَقَوْلُهُ وَبَحَثَ إلَى وَلَا قَطْعَ وَقَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى إلَى كَمَا لَوْ ظَنَّ
(قَوْلُهُ ادْرَءُوا) أَيْ: ادْفَعُوا وَقَوْلُهُ
وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ عَنْ الْمُسْلِمِينَ أَيْ: مَضْمُومَةٍ إلَى قَوْلِهِ بِالشُّبُهَاتِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ أَيْ: وَذِكْرُهُمْ) إلَى قَوْلِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ كَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ عَنْهُ وَإِبْدَالُ قَوْلِهِ أَيْ: وَذِكْرُهُمْ بِقَوْلِهِ وَالْإِسْلَامُ إلَخْ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(الثَّالِثُ) مِنْ شُرُوطِ الْمَسْرُوقِ (عَدَمُ شُبْهَةٍ فِيهِ) لِحَدِيثِ «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» صَحَّحَ الْحَاكِمُ إسْنَادَهُ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ شُبْهَةُ الْمِلْكِ كَمَنْ سَرَقَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ، أَوْ شُبْهَةُ الْفَاعِلِ كَمَنْس أَخَذَ مَالًا عَلَى صُورَةِ السَّرِقَةِ يَظُنُّ أَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْ مِلْكُ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعِهِ أَوْ شُبْهَةُ الْمَحَلِّ كَسَرِقَةِ الِابْنِ مَالَ أُصُولِهِ، أَوْ أَحَدِ الْأُصُولِ مَالَ فَرْعِهِ كَمَا قَالَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(الثَّالِثُ) مِنْ الشُّرُوطِ (عَدَمُ شُبْهَتِهِ فِيهِ فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالِ أَصْلٍ وَفَرْعٍ) لِلسَّارِقِ لِمَا بَيْنَهُمْ مِنْ الِاتِّحَادِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (لِمَا بَيْنَهُمْ مِنْ الِاتِّحَادِ) شَامِلٌ لِمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا، أَوْ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُ عَلَى الْآخَرِ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَمَنْ عَبَّرَ بِوُجُوبِهَا يُرَادُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ نَعَمْ لَوْ نَذَرَ عِتْقَ رَقِيقٍ غَيْرَ مُمَيِّزٍ لِصِغَرٍ فَسَرَقَهُ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ قُطِعَ لِعَدَمِ جَوَازِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (الثالث: عدم شبهة فيه) , لما تقدم من أول (حد الزنا) من درء الحدود بالشبهات.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.