ولو ناداه في طرفي ولايتيهما أمضاه
الشروح عليها
(وَلَوْ نَادَاهُ) كَائِنَيْنِ (فِي طَرَفَيْ وِلَايَتِهِمَا) وَقَالَ لَهُ إنِّي حَكَمْتُ بِكَذَا (أَمْضَاهُ) أَيْ نَفَّذَهُ،
وَكَذَا إذَا كَانَ فِي بَلَدٍ قَاضِيَانِ وَلَوْ نَائِبًا وَمُسْتَنِيبًا وَشَافَهَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَيُمْضِيهِ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخَصْمُ
(قَوْلُهُ وَشَافَهَ أَحَدُهُمَا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْأَصِيلُ أَوْ النَّائِبُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ نَادَاهُ) كَاثْنَيْنِ (فِي طَرَفَيْ وِلَايَتِهِمَا) ،
وَقَالَ لَهُ: إنِّي حَكَمْت بِكَذَا (أَمْضَاهُ) أَيْ: نَفَّذَهُ،
وَكَذَا إذَا كَانَ فِي بَلَدٍ قَاضِيَانِ،
وَلَوْ نَائِبًا، وَمُنِيبُهُ، وَشَافَهَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِحُكْمِهِ فَيُمْضِيهِ،
وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخَصْمُ
(قَوْلُهُ: وَقَالَ لَهُ: إنِّي حَكَمْت بِكَذَا)
أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ: إنِّي سَمِعْت الْبَيِّنَةَ بِكَذَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا مِنْ الْفَرْقِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَمْضَاهُ) ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ الشَّهَادَةِ وَالْكِتَابِ فِي الِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ أَسْنَى وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَشَافَهَ أَحَدَهُمَا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ الْأَصِيلَ، أَوْ النَّائِبَ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: بِحُكْمِهِ) أَيْ: لَا بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخَصْمُ) هَلْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: السَّابِقِ، وَإِحْضَارُ الْخَصْمِ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ إلَخْ. لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْإِنْهَاءِ بِالْكِتَابِ، وَالْمُشَافَهَةِ، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ. اهـ. سم أَقُولُ: وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لِلْفَرْقِ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ إحْضَارِ الْخَصْمِ هُنَاكَ، وَهُوَ إثْبَاتُ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ لَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ الْغَرَضُ هُنَا إذْ الْقَضَاءُ هُنَا بِالْعِلْمِ،
وَأَمَّا التَّفْصِيلُ الْمَارُّ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ،
فَإِنْ قَالَ لَسْت الْمُسَمَّى إلَخْ. فَظَاهِرٌ أَنَّ نَظِيرَهُ يَجْرِي هُنَا
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخَصْمُ) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: السَّابِقِ، وَإِحْضَارُهُ الْخَصْمَ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ إلَخْ. لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْإِنْهَاءِ بِالْكِتَابِ، وَالْمُشَافَهَةِ، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَوْ نَادَاهُ) وَهُمَا كَائِنَانِ (فِي طَرَفَيْ وِلَايَتِهِمَا) أَيْ قَالَ قَاضِي بَلَدِ الْحَاضِرِ وَهُوَ فِي طَرَفِ وِلَايَتِهِ لِقَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ فِي طَرَفِ وِلَايَتِهِ حَكَمْتُ بِكَذَا عَلَى فُلَانٍ الَّذِي بِبَلَدِكَ (أَمْضَاهُ) أَيْ نَفَّذَهُ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ الشَّهَادَةِ وَالْكِتَابَةِ فِي الِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ،
وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ قَاضِيَانِ وَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: إنِّي حَكَمْتُ بِكَذَا فَإِنَّهُ يُمْضِيهِ إذَا أَخْبَرَهُ بِهِ نَائِبُهُ فِي الْبَلَدِ وَعَكْسِهِ
(وَلَوْ نَادَاهُ) كَائِنَيْنِ (فِي طَرَفَيْ وِلَايَتَيْهِمَا أَمْضَاهُ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى سَمَاعِ بَيِّنَةٍ كَتَبَ سَمِعْت بَيِّنَةً عَلَى فُلَانٍ، وَيُسَمِّيهَا إنْ لَمْ يَعْدِلْهُمَا وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ عَدَلَهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ نَادَاهُ) أَيْ بِالْحُكْمِ كَمَا مَرَّ.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ اقْتَصَرَ) أَيْ فِي الْإِنْهَاءِ السَّابِقِ.
قَوْلُهُ: (إنْ لَمْ يَعْدِلْهَا) بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وُجُوبَ تَعْدِيلِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَلَدِ الْمَنْهِيِّ إلَيْهِ مَنْ يَعْدِلُهَا
وَيَجُوزُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَجْرِيحُهَا.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي طَرَفَيْ وِلَايَتَيْهِمَا) الشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ الَّذِي أُقِيمَتْ عِنْدَهُ الْبَيِّنَةُ فِي وِلَايَتِهِ
بِخِلَافِ الْآخَرِ.
تَنْبِيهٌ: اُحْتُرِزَ بِالْحَاكِمِ عَنْ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ فَإِنَّهُ لَا يَكْفِي فِيهِ الْمُنَادَاةُ الْمَذْكُورَةُ كَمَا يُفِيدُ ذَلِكَ أَيْضًا. قَوْلُ الْمِنْهَاجِ الْأَتْي وَبِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ إلَخْ.
قال: (ولو ناداه في طرفي ولايتهما .. أمضاه) إذا كانا جميعًا في, محل الولاية, لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب, وأولى بأن يعتمد عليه.
وكذا لو كان في البلد قاضيان وجوزناه, فأخبرأحدهما الآخر بحكمه .. فإنه يمضيه,
وكذا لو أخبر به نائبه في البلد وعكسه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.