فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) نُدِبَ (دُخُولُ مَكَّةَ نَهَارًا) أَيْ ضُحًى

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَدُخُولُ مَكَّةَ نَهَارًا) ش قَالَ سَنَدٌ فِي أَوَّلِ بَابِ دُخُولِ مَكَّةَ: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى مَكَّةَ لَيْلًا أَوْ ضِيقَ نَهَارُهُ أَنْ يَبِيتَ بِذِي طُوًى،

١٣٬٩٤٥

فَإِذَا أَصْبَحَ وَأَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ اغْتَسَلَ انْتَهَى.

١٣٬٩٤٦

وَقَالَ أَيْضًا: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ عَلَى طُهْرٍ لِيَكُونَ طَوَافُهُ مُتَّصِلًا بِدُخُولِهِ انْتَهَى.

١٣٬٩٤٧

وَقَالَ الشَّيْخُ زَرُّوق فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: يُسْتَحَبُّ لَهُ عِنْدَ إتْيَانِ مَكَّةَ أَرْبَعٌ: نُزُولُهُ بِذِي طُوًى، وَهُوَ الْوَادِي الَّذِي تَحْتَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيُسَمَّى الزَّاهِرَ، وَاغْتِسَالُهُ فِيهِ لِدُخُولِ مَكَّةَ، وَلَا تَفْعَلُهُ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ، وَهُوَ سُنَّةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلَا يَتَدَلَّكُ فِيهِ بِغَيْرِ إمْرَارِ الْيَدِ بِرِفْقٍ لِئَلَّا يُزِيلَ الشَّعَثَ كَسَائِرِ غُسُولَاتِ الْحَجِّ الَّتِي دَاخِلَ إحْرَامِهِ، وَنُزُولُهُ لِمَكَّةَ مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا إنْ كَانَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ وَأَنْ يَبِيتَ بِالْوَادِي الْمَذْكُورِ فَيَدْخُلَ مَكَّةَ ضُحًى.

التاج والإكليلالمواق

(وَدُخُولُ مَكَّةَ نَهَارًا) فِيهَا مَنْ أَتَى مَكَّةَ لَيْلًا فَوَاسِعٌ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ، وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَهَا نَهَارًا.

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: فَإِذَا دَخَلْت مَكَّةَ فَائْتِ الْمَسْجِدَ وَلَا تُعَرِّجْ عَلَى شَيْءٍ دُونَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَدُخُولُ مَكَّةَ نَهَارًا (ش) قَالَ سَيِّدِي زَرُّوقٌ يُسْتَحَبُّ لِلْآتِي مَكَّةَ أَرْبَعٌ: نُزُولُهُ بِذِي طَوًى، وَهُوَ الْوَادِي الَّذِي تَحْتَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيُسَمَّى الزَّاهِرُ، وَاغْتِسَالُهُ فِيهِ، وَنُزُولُهُ مَكَّةَ مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَمَبِيتُهُ بِالْوَادِي الْمَذْكُورِ فَيَأْتِي مَكَّةَ ضُحًى

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَدُخُولُ مَكَّةَ نَهَارًا) أَيْ: ضُحًى

(قَوْلُهُ: مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا) أَيْ: الطَّرِيقِ الْعُلْيَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) نُدِبَ (دُخُولُ مَكَّةَ نَهَارًا) أَيْ: ضُحًى، قَالَ زَرُّوقٌ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى مَكَّةَ أَرْبَعٌ: نُزُولُهُ بِذِي طُوًى وَهُوَ الْوَادِي الَّذِي تَحْتَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيُسَمَّى الزَّاهِرَ، وَاغْتِسَالٌ فِيهِ، وَنُزُولُ مَكَّةَ مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَمَبِيتُهُ بِالْوَادِي الْمَذْكُورِ فَيَأْتِي مَكَّةَ ضُحًى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ودخول مكة نهارا؛ يعني أنه يستحب للآتي مكة -شرفها الله تعالى- أن يدخلها نهارا،

٢٠٬٤٧٨

قال في المدونة عن مالك: ومن أتى مكة ليلا فواسع أن يدخل وَأَسْتَحِبُّ له أن يدخل نهارا. انتهى. وروى البخاري عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة (١) )،

٢٠٬٤٧٩

وقال الشيخ زروق: يستحب للآتي مكة أربع: نزوله بذي طوى وهو الوادي الذي تحت الثنية العليا ويسمى الزاهر، واغتساله فيه، ونزول مكة من الثنية العليا، ومبيته بالوادي المذكور فيأتي مكة ضحى. انتهى. نقله غير واحد.

٢٠٬٤٨٠

وقال سند: يستحب لمن أتى مكة ليلا أو في ضيق نهاره أن يبيت بذي طوى،

٢٠٬٤٨١

فإذا أصبح وأراد دخول مكة اغتسل،

٢٠٬٤٨٢

وقال أيضا: يستحب أن يدخل مكة على طهر ليكون طوافه متصلا بدخوله. قاله الحطاب.

٢٠٬٤٨٣

وقال الحطاب أيضا: قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد. يستحب له عند إتيان مكة أربع: نزوله بذي طوى وهو الوادي الذي تحت الثنية العليا ويسمى الزاهر، واغتساله فيه لدخول مكة ولا تفعله الحائض والنفساء وهو سنة على المشهور ولا يتدلك فيه بغير إمرار اليد برفق ليلا يزيل الشعث كسائر غسولات الحج التي داخل إحرامه، ونزول مكة من الثنية العليا إن كان من ناحية المغرب،

٢٠٬٤٨٤

وأن يبيت بالوادي المذكور فيأتي مكة ضحى. انتهى. واستحب مالك للمرأة إذا دخلت نهارا أن تؤخر الطواف،

٢٠٬٤٨٥

فإن طافت فلا شيء عليها. اللخمي: قال محمد: إن جاء بعد العصر أحب إلي أن يقيم بذي طوف حتى يمسي ليصل بين طوافه وركوعه وسعيه،

٢٠٬٤٨٦

فإن دخل فلا بأس أن يؤخر الطواف حتى تغرب الشمس،

٢٠٬٤٨٧

وإن طاف أخر الركوع والسعي حتى تغرب الشمس، فيركع ويسعى إن كان بطهر واحد فإن انتقض وضوءه توضأ وأعاد الطواف والسعي إن كان بمكة،

٢٠٬٤٨٨

وإن خرج وتباعد بعث بهدي ويقدم المغرب على ركعتي الطواف،

٢٠٬٤٨٩

قال: وقال أبو مصعب: ذلك واسع، قال: ويختلف إذا أتى بعد صلاة الصبح، فعلى قول مالك: يؤخر الدخول حتى تطلع الشمس،

٢٠٬٤٩٠

فإن دخل أمسك عن الطواف، وعلى قول مطرف: يدخل حينئذ ويطوف ويركع لأنه جوز الركوع للطواف بعد الصبح ما لم يسفر، وذكر نحوه في النوادر عن محمد بن المواز عن مالك قاله الش. والبيت؛ يعني أنه يستحب دخول البيت نهارا أو ليلا كما في النفل، (فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن شيبة بعائشة رضي الله تعالى عنها ليفتح لها ليلا، فاعتذر له بأنه لم يفتحها ليلا لا في الجاهلية ولا في الإسلام، فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وجاء بها إلى الحجر وقال: صلي فيه (١) ).

واعلم أنه يستحب النفل في البيت والنظر إليه للأخبار الواردة، ويقول من دخله كما في الخرشي: اللهم أنت وعدت الأمان دُخَّال بيتك وأنت خير منزول به: اللهم اكفني مؤنة الدنيا وكل هول دون الجنة حتى تبلغنيها برحمتك

٢٠٬٤٩١

ويستحب أن يستحضر عند رؤية البيت ما أمكنه من الخشوع والتذلل، وعن الشبلي أنه غشي عليه عند رؤية البيت فأفاق وأنشد: هذه دارهم وأنت محب … ما بقاء الدموع في الآماق وتحصل مما مر أن دخول البيت ولو ليلا جائز، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم المفاتيح بيد مَنْ هِيَ مَعَهُ جَبْرا لخاطره وتطييبا فلا يكون فيه دليل على كراهة دخوله ليلا. والله سبحانه أعلم. ومقتضى كون ستة أذرع من الحجر من البيت أن من دخل في ذلك المقدار قد أتى بالمستحب من دخول البيت.

قاله الجيزي. قاله عبد الباقي. والله سبحانه أعلم.

٢٠٬٤٩٢

سند: ويستحب دخول البيت لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك )،

٢٠٬٤٩٣

ويستحب التنفل في البيت، قال في مختصر الواضحة: سئل مالك عن الصلاة في البيت وعن دخوله على ما [نذر ]، عليه الداخل؟ فقال: ذلك واسع حسن. انتهى. قاله الحطاب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.