المسألة ١١٬٩٧٤فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٦٠ج ٢ ص ١٦٠ أجل ذلك من الدخول بها، لكن يقضى له عاجلا بالدخول ويقضى لها عليه حسب ما يوجد عنده من الصداق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة