فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح المعين بشرح قرة العينزين الدين المليباري

ووجباته: ١- إحرام من ميقات.

٧٥٥

ويسن أن يقرب الذكر من البيت ما لم يؤذ أو يتأذ بزحمة

٧٥٦

فلو تعارض القرب منه والرمل: قدم لان ما يتعلق بنفس العبادة أولى من المتعلق بمكانها وأن يضطبع في طواف يرمل فيه

٧٥٧

وكذا في السعي: وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر للاتباع وأن يصلي بعده ركعتين خلف المقام ففي الحجر.

٧٥٨

فرع [في ما يسن للقادم مكة أول قدومه] يسن أن يبدأ كل من الذكر والأنثى بالطواف عند دخول المسجد للاتباع رواه الشيخان [البخاري رقم: ١٦١٥, مسلم رقم: ١٢٣٥] إلا أن يجد الإمام في مكتوبة أو يخاف فوت فرض أو راتبة مؤكدة فيبدأ بها لا بالطواف.

وواجباته أي الحج خمسة وهو ما يجب بتركه الفدية:

١- إحرام من ميقات فميقات الحج لمن بمكة: هي:

وهو للحج والعمرة للمتوجه من المدينة: ذو الحليفة المسماة ببئر علي.

٧٥٩

ومن الشام ومصر والمغرب: الجحفة.

٧٦٠

ومن تهامة اليمن: يلملم.

ومن نجد اليمن والحجاز: قرن.

إعانة الطالبينالبكري الدمياطي، حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: ويسن أن يقرب الذكر من البيت) أي تبركا به، لشرفه، ولأنه أيسر لنحو الاستلام.

وخرج بالذكر الأنثى، والخنثى، فلا يقربان استحبابا في حالة طواف الذكور بل يكونان في حاشية المطاف، بحيث لا يخالطان الذكور.

(قوله: ما لم يؤذ أو يتأذ بزحمة) قيد في سنية القرب.

أي ويسن مدة عدم إيذائه غيره أو تأذيه بسبب زحمة لو قرب، وإلا فلا يسن له القرب.

وعبارة شرح الروض، نعم إن تأذى بالزحام أو آذى غيره فالبعد أولى.

٦٬٠٨٣

قال في المجموع.

كذا أطلقوه.

٦٬٠٨٤

وقال البندنيجي: قال الشافعي في الأم ابتداء الطواف وآخره فأحب له الاستلام ولو بالزحام.

اه.

وقد توهم أنه يغتفر في الابتداء والآخرة التأذي والإيذاء بالزحام، وهو ما فهمه الأسنوي، وصرح به، وليس مرادا كما نبه عليه الأذرعي وقال: إنه غلط قبيح.

(وحاصل نص الام إلخ) أنه يتوقى الأذى والإيذاء بالزحام مطلقا، ويتوقى الزحام الخالي عنهما إلا في الابتداء والآخر.

اه.

(قوله: فلو تعارض القرب منه) أي من البيت من غير رمل.

(وقوله: والرمل) أي مع البعد.

(وقوله: قدم) أي الرمل، على القرب، فكونه يرمل في حاشية المطاف أولى من كونه يقرب من غير رمل.

(قوله: لأن ما يتعلق الخ) عبارة شرح الروض: لأن الرمل شعاره مستقل، ولأنه متعلق بنفس العبادة، والقرب متعلق بمكانها، والمتعلق بنفسها أولى، بدليل أن صلاة الجماعة في البيت أولى من الانفراد في المسجد هذا إن لم يخش ملامسة النساء مع التباعد،

٦٬٠٨٥

فإن خشيها تركه - أي التباعد والرمل - فالقرب حينئذ بلا رمل أولى - تحرزا عن ملامستهم المؤدية إلى انتقاض الطهارة -

٦٬٠٨٦

وكذا لو كان بالقرب أيضا نساء، وتعذر الرمل في جميع المطاف - لخوف الملامسة - فترك الرمل أولى.

اه.

بحذف.

(قوله: وأن يضطبع) معطوف على أن يقرب.

أي ويسن أن يضطبع الذكر في طواف يرمل فيه، وهو الذي يعقبه السعي، ولو كان لابسا.

(قوله: وكذا في السعي) أي

٦٬٠٨٧

وكذا يسن الاضطباع في السعي، قياسا على الطواف.

٦٬٠٨٨

قال في التحفة: ويكره فعله في الصلاة كسنة الطواف.

اه.

(قوله: وهو) أي الاضطباع، شرعا.

٦٬٠٨٩

أما لغة: فهو افتعال من الضبع - بإسكان الباء - وهو العضد.

(وقوله: جعل وسط) بفتح السين في الأفصح.

(وقوله: وطرفيه) أي وجعل طرفيه - أي الرداء -.

(وقوله: على الأيسر) أي منكبه الأيسر.

(قوله: للاتباع) دليل لسنية الاضطباع وهو أنه - صلى الله عليه وسلم -: اعتمر هو وأصحابه من الجعرانة، ورملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها أعلى عواتقهم اليسرى.

رواه أبودواد بإسناد صحيح.

(قوله: وأن يصلي بعده) أي وسن أن يصلي بعد الطواف ركعتين.

(وقوله: خلف المقام) أي وإن بعد ثلثمائة ذراع.

والأفضل أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع.

٦٬٠٩٠

(وقوله: ففي الحجر) عبارة غيره: فإن لم يتيسر له خلفه، ففي الكعبة، فتحت الميزاب، فبقية الحجر، فالحطيم، فوجه الكعبة، فبين اليمانيين، فبقية المسجد، فدار خديجة، فمكة، فالحرم.

ولا يفوتان إلا بموته.

اه.

الأفضل لمن طاف أسابيع، فعلهما بعد كل أسبوع.

٦٬٠٩١

وإذا أخرهما صلى لكل منها ركعتين.

ويجزئ للكل ركعتان، ويسن أن يقرأ فيهما سورتي الكافرون، والإخلاص وأن يجهر بالقراءة ليلا، وما ألحق به مما بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ويسر فيما عدا ذلك.

٦٬٠٩٢

(فائدة) عن عبد الله بن سليمان، قال: طاف آدم عليه السلام بالبيت سبعا حين نزل على الأرض، ثم صلى ركعتين، ثم أتى الملتزم، فقال: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي.

وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي.

وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي.

اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، والرضا بما قضيت علي، فأوحى الله تعالى إليه: يا آدم، قد دعوتني بدعوات فاستجبت لك: ولن يدعو بها أحد من ولدك إلا كشفت همومه وغمومه، وكشفت عنه ضيقه، ونزعت الفقر من قلبه، وجعلت الغنى بين عينيه، ورزقته من حيث لا يحتسب، وأتته الدنيا وهي راغمة،

٦٬٠٩٣

ولو كان لا يريدها.

(تنبيه) اختلف العلماء في الصلاة والطواف في المسجد الحرام - أيهما أفضل؟ فقال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد: الصلاة لأهل مكة أفضل،

٦٬٠٩٤

وأما الغرباء، فالطواف لهم أفضل.

٦٬٠٩٥

وقال بعضهم: الطواف أفضل مطلقا.

واختلفوا أيضا في أن الطواف بعد صلاة الصبح أفضل، أو الجلوس إلى طلوع الشمس مع الاشتغال بالذكر أفضل؟ فقال كثيرون - منهم الشهاب الرملي - إن الطواف أفضل.

٦٬٠٩٦

وقال آخرون إن الجلوس أفضل، واستصوبه ابن حجر مؤيدا له بأنه صح أن: من صلى الصبح، ثم قعد يذكر الله تعالى إلى أن تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كان له أجر حجة وعمرة تامتين.

ولم يرد في الأحاديث الصحيحة في الطواف ما يقارب ذلك، وبأن بعض الأئمة كره الطواف بعد صلاة الصبح، ولم يكره أحد تلك الجلسة، بل أجمعوا على ندبها، وعظيم فضلها.

وحمل الأولون القعود في الحديث المذكور: على استمرار الذكر وعدم تركه.

قالوا: والطواف: فيه الذكر والطواف، فقد جمع بين الفضليتين.

(قوله: فرع الخ) مراده يذكر في هذا الفرع ما يسن للقادم مكة أول قدومه، وليس مراده بيان ما يسن لداخل المسجد الحرام - لأن هذا قد علم من مبحث تحية المسجد، حيث قال هناك: وتكره لخطيب، ولمريد طواف، فيكون ذكره هنا لا

٦٬٠٩٧

فائدة فيه.

وإذا علمت أن هذا مراده لما ذكر، فكان المناسب أن يقول - كغيره -

٦٬٠٩٨

فرع: يسن لمن قدم مكة أن يبدأ بدخول المسجد،

٦٬٠٩٩

وأن يشتغل عقبه بالطواف.

(قوله: يسن أن يبدأ) أي قبل تغيير ثيابه، واكتراء منزله، وحط رحله، وسقي دوابه.

(وقوله: كل من الذكر والأنثى) أي ما عدا ذات الجمال والشرف،

٦٬١٠٠

أما هي: فالسنة في حقها تأخير الطواف إلى الليل.

(وقوله: بالطواف) أي طواف القدوم إن لم يعتمر، أو بطواف العمرة إن اعتمر.

(قوله: عند دخول المسجد) أي عقب دخوله.

٦٬١٠١

ولو لم يطف عقب دخوله من غير عذر، ففي فواته وجهان: قيل يفوت، وقيل لا.

٦٬١٠٢

وعبارة شرح الروض: قال في المجموع: قد ذكرنا أنه يؤمر بطواف القدوم أول قدومه،

٦٬١٠٣

فلو أخره ففي فواته وجهان حكاهما الإمام، لأنه يشبه تحية المسجد.

اه.

وقضيته أنه لا يفوت بالتأخير، ومعلوم أنه لا يفوت بالجلوس - كما تفوت به تحية المسجد -.

نعم، يفوت بالوقوف بعرفة، ويحتمل فواته بالخروج من مكة.

اه.

(قوله: للاتباع) هو ما رواه الشيخان من أنه - صلى الله عليه وسلم - أول شئ بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت والمعنى فيه أن الطواف تحية البيت، لا المسجد، فلذلك يبدأ به.

(قوله: إلا إن يجد الخ) استثناء من سنية البدء بالطواف، أي محل سنيته إن لم يجد الإمام في مكتوبة.

٦٬١٠٤

ومثله ما إذا قرب وقت إقامة الجماعة المشروعة،

٦٬١٠٥

ولو في نفل كالعيد.

(قوله: أو يخاف الخ) أي أو إلا أن يخاف فوت فرض، أو فوت راتبة مؤكدة لضيق الوقت.

(وقوله: فيبدأ بها) أي بالمكتوبة.

مع الإمام.

وبالفرض وبالراتبة، فالضمير يعود على الثلاث.

وقوله: لا بالطواف: أي لا يبدأ بالطواف، لأنه لا يفوت لو أخره، بخلافها، فإنه تفوت.

٦٬١٠٦

قال في شرح الروض: ولو كان عليه فائتة قدمها على الطواف أيضا،

٦٬١٠٧

ولو دخل وقد منع الناس من الطواف صلى تحية المسجد.

جزم به في المجموع.

اه.

(قوله: وواجباته الخ) أي وأما واجبات العمرة فشيئان: الإحرام من الميقات، واجتناب محرمات الإحرام.

(وقوله: خمسة) أي بناء على عده طواف الوداع من المناسك.

والذي صححه الشيخان أنه ليس منها، فهو واجب مستقل، وعليه، تكون الواجبات أربعة، وترك المصنف سادسا، وهو: التحرز عن محرمات الإحرام، والأولى أن يبدل طواف الوداع به.

(قوله: وهي) أي الواجبات.

(وقوله: ما يجب بتركه الفدية) أي والإثم إن كان لغير عذر.

(واعلم) أن الفرق بين الواجبات والأركان خاص بهذا الباب، لأن الواجبات في غيره تشمل الأركان والشروط، فكل ركن واجب، ولا عكس، فبينهما عموم وخصوص بإطلاق.

(قوله: إحرام من ميقات) أي كون الإحرام منه، لأنه الواجب،

٦٬١٠٨

وأما أصل الإحرام: فركن - كما تقدم -.

٦٬١٠٩

قال في التحفة: هو لغة: الحد.

وشرعا: هنا زمن العبادة ومكانها.

فإطلاقه عليه حقيقي، إلا عند من يخص التوقيت بالحد بالوقت فتوسع.

اه.

(واعلم) أن المصنف تعرض للميقات المكاني، ولم يتعرض للزماني، فهو بالنسبة للحج: شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة.

وبالنسبة للعمرة: جميع السنة، لكن قد يمتنع الإحرام بها لعارض، ككونه محرما بالحج، لامتناع إدخال العمرة على الحج إن كان قبل تحلله، ولعجزه، عن التشاغل بعملها إن كان بعده، وقبل النفر من منى، وككونه محرما بالعمرة، لأن لا تدخل على العمرة.

(قوله: فيمقات الحج الخ) شروع في بيان المواقيت.

(وقوله: لمن بمكة) أي سواء كان مكيا أو آفاقيا.

(وقوله: هي) أي مكة.

فلو أحرم خارج بنيانها أي في محل يجوز قصر الصلاة فيه لمن سافر منها ولم يعد إليها قبل الوقوف - أساء، ولزمه دم.

وهل الأفضل أن يحرم من باب داره، أو من المسجد الحرام؟ وجهان.

٦٬١١٠

والمعتمد ألأول، لكن بعد إتيانه أولا المسجد، وصلاته ركعتين فيه - كما في حاشية الايضاح - ونصها: المعتمد أنه يسن له أولا ركعتا الإحرام بالمسجد، ثم يأتي إلى باب داره فيحرم عند أخذه في السير بنفسه أو دابته إذ الإحرام لا يسن عقب الركعتين، بل عند الخروج إلى عرفة ثم يدخل المسجد محرما لطواف الوداع المسنون له.

اه.

(قوله: وهو) أي الميقات.

(قوله: للحج والعمرة) الجار والمجرور حال من المبتدأ على رأي سيبويه، أو من خبره.

٦٬١١١

ومثله الجار والمجرور الذي بعده.

(قوله: ذو الحليفة) تصغير الحلفة بفتح أوله واحدة الحلفاء نبات معروف.

(وقوله: المسماة ببئر علي) قال في التحفة لزعم العامة أنه قاتل الجن فيها.

اه.

وفي شرح الرملي وابن علان: إنه كذب لا أصل له.

٦٬١١٢

وفي البجيرمي: بل نسبت إليه لكونه حفرها.

اه. وقد أبدى العلامة الكردي في حاشيته الكبرى حكمة لطيفة لكون ميقات المدينة أبعد المواقيت، وعبارته: ظهر للفقير في تقرير حكمة ذلك هو أن يقال: إن الله اختار لنبيه - صلى الله عليه وسلم - لكونه أفضل الأنبياء أفضل المواقيت، لبعده عن مكة، فتعظم المشقة والأجر على قدر النصب ومنح أهل بلدته الشريفة هذه الفضيلة ببركة جواره - صلى الله عليه وسلم -، واقتفائهم طريقه التي سلكها - صلى الله عليه وسلم -، فكل من جاء من المدينة من الآفاق، وسلك الطريق التي سلكها - صلى الله عليه وسلم -، وجب حقه عليه - صلى الله عليه وسلم - بتطفله على فسيح بابه، فمنح بالفضل العظيم الذي منه وجوب شفاعته - صلى الله عليه وسلم - له، لاستحقاقه إياها بالوعد الصادق منه - صلى الله عليه وسلم -، فصار لعدم تطرق احتمال خلف فيه كأنه واجب حقيقي، بل أبلغ منه إذ قد يوجد تخلف عن الواجبات من بعض المكلفين وشفاعته الخاصة المرادة في مثل هذا المقام لا تكون إلا لمن ختم له بالإيمان.

وهو رأس مال الدنيا والآخرة.

ومنه الإحرام مما أحرم منه - صلى الله عليه وسلم - لينال فضيلة مشقة مصابرة الإحرام من أبعد المواقيت.

وأيضا.

ينال فضيلة ابتاعه - صلى الله عليه وسلم - بالإحرام منه، فهي تربو على كل فضيلة.

ألا ترى إلى قول أئمتنا بتفضيل الحج راكبا على الحج ماشيا مع ما ورد فيه من الفضل مما لم يرد مثله في حق الراكب؟ قالوا: لكن في فضيلة الاتباع ما يربو على ذلك، وبتفضيل صلاة الظهر بمنى يوم النحر عليها في المسجد الحرام، فكيف بما حوى فضيلتي الاتباع وعظم المشقة؟ اه.

(قوله: ومن الشام الخ) معطوف على من المدينة، أي وهو للمتوجه من الشام ومصر والمغرب.

(قوله: الجحفة) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة، وهي أوسط المواقيت سميت بذلك لأن السيل أجحفها أي أزالها فهي الآن خراب، ولذلك بدلوها الآن برابغ، وهي قبل الجحفة بيسير، فالإحرام من رابغ مفضول لتقدمه على الميقات إلا إن جهلت الجحفة، أو تعسر بها فعل السنن للإحرام من غسل ونحوه، أو خشي من قصدها على ماله، فلا يكون مفضولا.

(قوله: ومن تهامه اليمن) معطوف على من المدينة أيضا، أي وهو للمتوجه من تهامه اليمن، وهي اسم للأرض المنخفضة، ويقابلها نجد،

٦٬١١٣

فإن معناه الأرض المرتفعة، واليمن الذي هو إقليم معروف، مشتمل على نجد وتهامة، وفي الحجاز مثلهما.

(وقوله: يلملم) بفتح التحتية أوله، أو يقال له ألملم بهمزة أوله.

ويقال له أيضا يرمرم براءين مهملتين.

وهو جبل من جبال تهامة، بينه وبين مكة مرحلتان طويلتان.

(قوله: ومن نجد واليمن والحجاز) معطوف أيضا على من المدينة، أي وهو للمتوجه من نجد واليمن والحجاز، أي من الأرض المرتفعة منهما كما تقدم.

وقوله: قرن بفتح القاف وسكون الراء، هو جبل على مرحلتين من مكة، ويقال له قرن المنازل، وقرن الثعالب.

٦٬١١٤

وأما قرن بفتح الراء فهو اسم قبيلة ينسب إليها أويس القرني رضي الله عنه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.