فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح المعين بشرح قرة العينزين الدين المليباري

٢- ومبيت بمزدلفة ٣- وبمنى,

٧٦١

ومن المشرق: ذات عرق.

وميقات العمرة لمن بالحرم الحل وأفضله الجعرانة فالتنعيم فالحديبية.

وميقات من لا ميقات له في طريقه: محاذاة الميقات الوارد إن حاذاه في بر أو بحر وإلا فمرحلتان من مكة. فيحرم الجائي في البحر من جهة اليمين من الشعب المحرم الذي يحاذي يلملم ولا يجوز له تأخير إحرامه إلى الوصول إلى جدة خلافا لما أفتى به شيخنا من جواز تأخيره إليها وعلل بأن مسافتها إلى مكة كمسافة يلملم إليها.

٧٦٢

ولو أحرم من دون الميقات لزمه دم ولو ناسيا أو جاهلا ما لم يعد إليه قبل تلبسه بنسك ولو طواف قدوم وأثم غيرهما.

٢- ومبيت بمزدلفة ولو ساعة من نصف ثان من ليلة النحر.

٣- ومبيت بمنى معظم ليالي أيام التشريق نعم إن نفر قبل غروب شمس اليوم الثاني جاز وسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها وإنما يجب المبيت في لياليها لغير الرعاء وأهل السقاية.

إعانة الطالبينالبكري الدمياطي، حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: ومن المشرق) معطوف على من المدينة أيضا، أي وهو للمتوجه من المشرق، وهو إقليم تشرق الشمس من جهته، شامل للعراق وغيره.

(وقوله: ذات عرق) هي قرية خربة في طريق من طرق الطائف، أرضها سبخة تنبت الطرفاء، بينها وبين مكة مرحلتان.

وعرق بكسر العين المهملة، وسكون الراء جبل صغير مشرف على وادي العقيق.

٦٬١١٥

(تنبيه) قد نظم بعضهم المواقيت مع بيان مسافتها، فقال: قرن يلملم ذات عرق كلها * * في البعد مرحلتان من أم القرى ولذي الحليفة بالمراحل * * عشرة وبها لجحفة ستة فاخبر ترى والأصل فيها خبر الصحيحين: أنه - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم.

٦٬١١٦

وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة،

٦٬١١٧

ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.

(قوله: وميقات العمرة لمن بالحرم الحل) أي فيلزمه الخروج إليه،

٦٬١١٨

ولو بأقل من خطوة، ليحصل له فيها الجمع بين الحرم والحل، كما في الحج فإنه فيه الجمع بين الحرم والحل بعرفة،

٦٬١١٩

فلو لم يخرج إليه، وأتى بالعمرة أجزأته، لكنه يأثم ويلزمه دم، إلا أن خرج إليه بعد إحرامه وقبل الشروع في شئ من أعمالها فلا دم،

٦٬١٢٠

وكذا لا إثم إن كان وقت الإحرام عازما على هذا الخروج، وإلا أثم فقط.

(قوله: وأفضله الجعرانة) أي أفضل بقاع الحل الجعرانة أي لاعتماره - صلى الله عليه وسلم - منها بنفسه، ولحكاية الأذرعي عن الجندي في فضائل مكة أنه اعتمر منها ثلثمائة نبي وهي بكسر الجيم، وسكون العين، وتخفيف الراء على الأفصح -: قرية في طريق الطائف، على ستة فراسخ من مكة، سميت باسم امرأة كانت ساكنة بها.

(قوله: فالتنعيم) أي فيليها في الرتبة التنعيم لامره - صلى الله عليه وسلم - السيدة عائشة بالاعتمار منها.

والتنعيم هو المكان المعروف بمساجد عائشة سمي بذلك لأن عن يمينه واديا يقال له ناعم، وعن يساره واديا يقال له نعيم، وهو في واد يقال له نعمان، بينه وبين مكة فرسخ.

(قوله: فالحديبية) أي فيلي التنعيم الحديبية، لأنه - صلى الله عليه وسلم - هم بالاعتمار منها فصده المشركون، فقدم فعله، ثم أمره، ثم همه.

والحديبية بتخفيف الياء على الأفصح بئر بين طريقي جدة والمدينة على ستة فراسخ من مكة، سميت بذلك لأن عندها شجرة حدباء، كانت بيعة الرضوان عندها.

(قوله: وميقات من لا ميقات له في طريقه) أي كأهل مصر والمغرب إذا سلكوا لجة البحر.

٦٬١٢١

وفي البجيرمي ما نصه: لا يقال المواقيت متفرقة لجهات مكة، فكيف يتصور عدم محاذاته الميقات؟ فينبغي أن المراد عدم المحاذاة في ظنه، دون نفس الأمر، لأنا نقول يتصور بالجائي من سواكن إلى جدة، من غير أن يمر برابغ ولا بيلملم، لأنهما حينئذ أمامه، فيصل جدة قبل محاذاتهما، وهي على مرحلتين من مكة، فتكون هي ميقاته.

شرح حجر.

اه.

(قوله: محاذاة الميقات الوارد إن حاذاه) هذا إذا حاذى ميقاتا واحدا،

٦٬١٢٢

فإن حاذى ميقاتين، أحرم من محاذاة أقربهما إليه،

٦٬١٢٣

فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة،

٦٬١٢٤

ومن سكن بين مكة وبين الميقات فميقاته مسكنه.

(قوله: وإلا فمرحلتان) أي وإن لم يحاذ ميقاتا أحرم على مرحلتين من مكة، لأنه لا ميقات بينه وبين مكة أقل من هذه المسافة.

(قوله: فيحرم الجائي الخ) مفرع على قوله محاذاة الميقات الخ.

وقوله: من جهة اليمن متعلق بالجائي.

(وقوله: من الشعب) متعلق بيحرم.

(وقوله: المحرم) لعل في العبارة سقطا أي المسمى بالمحرم، أو الذي يقال له المحرم.

وقوله: الذي الخ صفة للشعب.

(قوله: ولا يجوز له) أي للجائي في البحر من جهة اليمن.

(قوله: خلافا لما أفتى به شيخنا) هو مصرح به في التحفة، ونصها: وبه يعلم أن الجائي من اليمن في البحر له أن يؤخر إحرامه من محاذاة يلملم إلى جدة، لأن مسافتها إلى مكة كمسافة يلملم كما صرحوا به.

قال الكردي بعد أن ساق العبارة المذكورة: وممن قال بالجواز: النشيلي مفتي مكة والفقيه أحمد بلحاج، وابن زياد اليمني وغيرهم.

وممن قال بعدم الجواز: عبد الله بن عمر بامخرمة، ومحمد بن أبي بكر الأشخر، وتلميذ الشارح عبد الرؤوف.

قال: لأن جدة أقل مسافة بنحو الربع كما هو مشاهد وإن وجد تصريح لهم بأن كلا من يلملم وجدة مرحلتان، فمرادهم أن كلا لا ينقص عن مرحلتين،

٦٬١٢٥

ولا يلزم منه استواء مسافتهما، لا سيما وقد حقق التفاوت الكثير ممن سلك الطريقين، وهم عدد كادوا أن يتواتروا.

قال ابن علان في شرح الإيضاح: وليس هذا مما يرجع لنظر في المدرك حتى يعمل فيه بالترجيح، بل هو أمر محسوس يمكن التوصل لمعرفته بذرع حبل طويل يوصل لذلك.

اه.

وفي البطاح ما نصه: قال ابن الجمال وما في التحفة مبني على اتحاد المسافة الظاهر من كلامهم،

٦٬١٢٦

فإذا تحقق التفاوت فهو قائل بعدم الجواز قطعا، بدليل صدر كلامه النص في ذلك، وأيضا كل محل من البحر بعد رأس العلم أقرب إلى مكة من يلملم.

وقد قال بذلك في التحفة.

٦٬١٢٧

وقال شيخنا السيد العلامة يوسف بن حسين البطاح الأهدل نقلا عن شيخنا السيد العلامة سليمان بن يحيى بن عمر مقبول رحمهم الله تعالى ما حاصله إن من أحرم من جدة من أهل اليمن يلزمه دم، وكل من وافق الشيخ ابن حجر - مثل ابن مطير، وابن زياد، وغيرهم من اليمنيين فكلامهم مبني على اتحاد المسافة بين ذلك، وقد تحقق التفاوت كما علمت فهم قائلون بعدم جواز ذلك، أخذا من نص تقييدهم المسافة.

اه.

(قوله: من جواز الخ) بيان لما.

وقوله: تأخيره أي الإحرام.

وقوله: إليها أي إلى جدة.

(قوله: وعلل) أي شيخه، الجواز، فالمفعول محذوف.

(قوله: بأن مسافتها) أي جدة.

(وقوله: إلى مكة) أي المنتهية إلى مكة.

فالجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لمسافتها.

وقوله: كمسافة يلملم خبر أن.

وقوله: إليها أي إلى مكة.

(قوله: ولو أحرم من دون الميقات لزمه دم) هذا إن بلغه مريد النسك،

٦٬١٢٨

ولو في العام القابل، وإن أراد إقامة طويلة ببلد قبل مكة،

٦٬١٢٩

فإن بلغه غير مريد للنسك ثم عن له الإحرام من بعده، فميقاته حيث عن له، ولا يلزمه شئ، وهذا يسمى الميقات المعنوي.

(قوله: ولو ناسيا أو جاهلا)

٦٬١٣٠

قال في التحفة: وساوى الجاهل والناسي غيرهما في ذلك لأن المأمور به يستوي في وجوب تداركه المعذور وغيره.

نعم، استشكل ما ذكر في الناسي للإحرام بأنه يستحيل أن يكون حينئذ مريدا للنسك.

وأجيب بأن يستمر قصده إلى حين المجاوزة، فيسهو حينئذ، وفيه نظر، لأن العبرة في لزوم الدم وعدمه بحاله عند آخر جزء من الميقات، وحينئذ: فسهوه إن طرأ عند ذلك الجزء فلا دم، أو بعده فالدم.

اه.

(قوله: ما لم يعد الخ) قيد في لزوم الدم.

أي يلزمه الدم مدة عدم عوده إلى الميقات قبل تلبسه بنسك بأن لم يعد أصلا، أو عاد بعد التلبس فإن عاد إليه قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم، لقطعه المسافة من الميقات محرما.

(قوله: ولو طواف قدوم) غاية في النسك المشترط عدم التلبس به.

أي ولو كان ذلك النسك طواف قدوم،

٦٬١٣١

فإذا عاد قبل الشروع فيه سقط عنه الدم،

٦٬١٣٢

فإن عاد بعده لم يسقط.

(قوله: وأثم غيرهما) أي غير الناسي والجاهل.

وهذا هو الفارق بين الناسي والجاهل وغيرهما، فهما يلزمهما الدم من غير إثم، وهو يلزمه الدم مع الإثم.

(قوله: ومبيت بمزدلفة) معطوف على إحرام، وهذا هو الواجب الثاني من الواجبات.

(قوله: ولو ساعة) غاية لما يحصل به المبيت الواجب.

أي يحصل المبيت ولو بحضوره ساعة، والمراد بها القطعة من الزمن لا الساعة الفلكية.

وأفاد بهذه الغاية أن المبيت ليس المراد به معناه الحقيقي، بل المراد به مطلق الحصول بمزدلفة.

٦٬١٣٣

فإن قيل إذا كان معنى المبيت غير مراد هنا، فلم عبر به كغيره من الفقهاء؟ أجيب بأنه عبر به لمشاكلة المبيت بمنى،

تعليق

ثم إن الحصول بها كاف،

٦٬١٣٤

وإن لم يطمئن، أو ظنها غير مزدلفة، أو كان بنية غريم، أو نائما، أو مجنونا، أو مغمى عليه، أو سكران. واشترط م ر: أن يكون أهلا للعبادة كوقوف عرفة.

وجمع ابن الجمال بحمل كلام الرملي على المتعدين، وكلام غيره على غيرهم.

اه.

وإنما لم يجب هنا معظم الليل كما في المبيت بمنى لأن الأمر بالمبيت لم يرد هنا بخلافه بمنى على المتعدين، وكلام غيره على غيرهم.

اه.

وإنما لم يجب هنا معظم الليل - كما في المبيت بمنى -.

(قوله: من نصف ثان من ليلة النحر) فمن لم يكن بها فيه - بأن لم يحضر فيها أصلا، أو حضر ونفر قبل نصف الليل ولم يعد إليها فيه - لزمه دم لتركه الواجب.

نعم، إن تركه لعذر - كأن خاف - أو انتهى إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن المبيت، أو أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للركن ففاته المبيت، لم يلزمه شئ.

أفاده في شرح المنهج.

(قوله: ومبيت بمنى) معطوف أيضا على إحرام، وهو الواجب الثالث.

(قوله: معظم ليالي الخ) أي

٦٬١٣٥

ويجب المبيت بها معظم ليالي أيام التشريق.

أي معظم كل ليلة منها بزيادة على النصف ولو لحظة - للاتباع - مع خبر: خذوا عني مناسككم.

واعلم أن منى طولا ما بين وادي محسر وأول العقبة التي بلصقها الجمرة.

فليست العقبة مع جمرتها منها على المعتمد

٦٬١٣٦

وقيل إنهما منها.

والحاصل أن في المسألة رأيين أحدهما أن كلا من الجمرة والعقبة من منى، وهو ضعيف.

ثانيهما: أنهما ليسا منها، وهو المذهب.

٦٬١٣٧

وأما ما أفهمه قول بعضهم إن الجمرة منها دون العقبة إلا الجزء الذي عنده الجمرة،

٦٬١٣٨

وأن من قال إن العقبة منها مراده ذلك الجزء،

٦٬١٣٩

ومن قال ليست منها مراده بقيتها فهو رأي له استحساني ضعيف جدا لا مستند له، فلا يعول عليه.

(قوله: نعم، إن نفر الخ) إستدراك من قوله ليالي أيام التشريق الصادق بالليلة الثالثة،

٦٬١٤٠

فإن ليالي جمع، وأقله ثلاثة.

(قوله: جاز) أي بشروط إذا فقد واحد منها تعين عليه مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها.

٦٬١٤١

فإن نفر حينئذ لزمه دم لترك رمي اليوم الثالث ومد لترك مبيت الليلة الثالثة إن بات الليلتين قبلها، وإلا لزمه دم أيضا لترك المبيت.

وهي أن يكون نفره بعد الزوال،

٦٬١٤٢

وأن يكون بعد الرمي جميعه،

٦٬١٤٣

وأن يكون قد بات الليلتين أو فاته بعذر،

٦٬١٤٤

وأن ينوي النفر قبل خروجه من منى،

٦٬١٤٥

وأن تكون نية النفر مقارنة له،

٦٬١٤٦

وأن لا يعزم على العود للمبيت،

٦٬١٤٧

وأن يكون نفره قبل الغروب.

وأفاد هذا الأخير المؤلف بقوله قبل غروب شمس.

ومعنى نفره قبل الغروب سيره منها بالفعل قبله،

٦٬١٤٨

وإن لم ينفصل من منى إلا بعده، واختلفوا فيما لو غربت الشمس وهو في شغل الارتحال، فجرى ابن حجر والخطيب - تبعا لابن المقري - على أن له النفر، لأن في تكليفه حل الرحل والمتاع مشقة عليه، وجرى الرملي تبعا لشيخه شيخ الإسلام في الأسنى والغرر على عدم الجواز.

(قوله: وسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها) أي من غير دم عليه،

٦٬١٤٩

ومن غير إثم، لقوله تعالى: * (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) * ولإتيانه بمعظم العبادة.

(قوله: المبيت في لياليها) أي أيام التشريق،

٦٬١٥٠

ومثلها ليلة مزدلفة.

ولو ثنى الضمير لكان أولى.

(قوله: لغير الرعاء) بكسر الراء والمد،

٦٬١٥١

أما هم فيسقط عنهم المبيت،

٦٬١٥٢

ولو لم يعتادوا الرعي قبل، أو كانوا أجراء أو متبرعين.

لكن إن تعسر عليهم الإتيان بالدواب إلى منى، وخشوا من تركها لو باتوا ضياعا بنحو نهب، أو جوع لا يصبر عليه عادة، وخرجوا قبل الغروب.

وذلك لانه - صلى الله عليه وسلم - رخص لرعاء الإبل أن يتركوا المبيت بمنى.

وقيس بمنى مزدلفة، قال في النهاية: وصورة ذلك - أي خروجه قبل الغروب في مبيت مزدلفة - أن يأتيها قبل الغروب، ثم يخرج منها حينئذ على خلاف العادة.

اه.

ومثلها شرح الروض والمغني.

(قوله: وأهل السقاية) بالجر، عطف على الرعاء.

أي ولغير أهل السقاية - وهي بكسر السين - موضع كان بالمسجد الحرام يسقى فيه الماء ويجعل في حياض يسبل للشاربين.

والمراد بها ما هو أعم من ذلك، وهو الموضع الذي يسقى فيه الماء مطلقا، في المسجد الحرام، أو في غيره، قديما كان أو حادثا.

وخرج بغير أهل السقاية أهلها، فيسقط عنهم المبيت، لانه - صلى الله عليه وسلم - رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل السقاية.

رواه الشيخان.

وقيس بسقاية العباس غيرها من بقية السقايات.

ولا فرق في سقوط ذلك بين أن يخرجوا ليلا أو نهارا.

والفرق بينهم وبين أهل الرعاية حيث اعتبر خروجهم قبل الغروب أن هؤلاء شغلهم ليلا ونهارا،

٦٬١٥٣

بخلاف أهل الرعاية.

قال ابن الجمال: وهذا باعتبار الشأن أي الغالب

٦٬١٥٤

فلو فرض الاحتياج إلى الرعي ليلا دون السقاية انعكس الحكم.

اه.

ويسقط المبيت مطلقا أيضا عن خائف عن نفس، أو عضو، أو بضع، أو مال - وإن قل ويسقط مبيت مزدلفة عمن أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للركن ولم يمكنه العود لمزدلفة بعده كما تقدم والأولى لأهل السقاية والرعاية تأخير الرمي يوما فقط، فيؤدونه في اليوم الثاني قبل رميه،

٦٬١٥٥

ولو قبل الزوال.

واعلم أن العذر في المبيت يسقط الدم والإثم،

٦٬١٥٦

وفي الرمي يسقط الإثم فقط.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.