فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح المعين بشرح قرة العينزين الدين المليباري

مباح بلفظ يشعر بإذن فيه كأعرتك وعلى مستعير ضمان قيمة يوم تلف مباح فلا يصح إعارة ما يحرم الانتفاع به كآلة لهو وفرس وسلاح لحربي وكأمة مشتهاة لخدمة أجنبي.

وإنما تصح الإعارة من أهل تبرع بلفظ يشعر بإذن فيه أي الانتفاع.

كأعرتك وأبحتك منفعة وكأركب وخذه لتنتفع به.

ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر ولا يجوز لمستعير إعارة عين مستعارة بلا إذن معير وله إنابة من يستوفي المنفعة له كأن يركب دابة استعارها للركوب من هو مثله أو دونه لحاجته ولا يصح إعارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالشمع للوقود لاستهلاكه ومن ثم صحت للتزين به كالنقد وحيث لم تصح العارية فجرت ضمنت لان للفاسد حكم صحيحه

١٬٠٢٨

وقيل لا ضمان لان ما جرى بينهما ليس بعارية صحيحة ولا فاسدة.

تعليق

ولو قال احفر في أرضي بئرا لنفسك فحفر لم يملكها ولا أجرة له على الآمر فإن قال أمرتني بأجرة فقال مجانا صدق الآمر ووارثه ولو أرسل صبيا ليستعير له شيئا لم يصح

١٬٠٢٩

فلو تلف في يده أو أتلفه لم يضمنه هو ولا مرسله كذا في الجواهر.

١٬٠٣٠

ويجب على مستعير ضمان قيمة يوم تلف للمعار إن تلف كله أو بعضه في يده ولو بآفة من غير تقصير بدلا أو أرشا وإن شرطا عدم ضمانه لخبر أبي داود وغيره: العارية مضمونة أي بالقيمة يوم التلف

إعانة الطالبينالبكري الدمياطي، حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: مباح) صفة ثانية لانتفاع، وهو يصح وصفه بالإباحة، فلا اعتراض فيه بالنسبة لهذا الوصف،

٨٬٢٣٦

وأما بالنسبة للوصف الأول، فهو معترض، كما علمته

(قوله: فلا يصح إعارة ما يحرم الانتفاع به) في البجيرمي ما نصه: هذا مسلم عند م ر في آلة اللهو،

٨٬٢٣٧

وأما في السلاح والفرس، فجرى فيهما في شرحه على صحة الإعارة مع الحرمة.

وجمع ع ش: بحمل كلامه على ما إذا لم يعلم أو يظن أن الحربي يستعين بهما على قتالنا، وبحمل كلام شرح المنهج، على ما إذا علم أو ظن ذلك.

ثم نظر في كلام م ر بعد حمله على ما ذكر، بأنه لا وجه للحرمة حينئذ

(قوله: كآلة لهو) أي كالمزمار، والطنبور، والدربكة.

قال ع ش: قضية التمثيل بما ذكر للمحرم، أن ما يباح استعماله من الطبول ونحوها، لا يسمى آلة لهو، وهو ظاهر، وعليه، فالشطرنج تباح إعارته، بل إجارته.

اه.

(قوله: وفرس وسلاح لحربي) أي أو لقاطع طريق

(قوله: وكأمة) معطوف على كآلة لهو، وانظر: لم أعاد الكاف، ومثل الأمة، الأمرد الجميل، فيحرم إعارته؟ وقوله مشتهاة،

٨٬٢٣٨

قال في شرح المنهج: أما غير مشتهاة، لصغر، أو قبح، فصحح في الروضة، صحة إعارتها،

٨٬٢٣٩

وفي الشرح الصغير، منعها.

وقال الأسنوي: المتجه الصحة في الصغيرة، دون القبيحة.

اه.

وكالقبيحة، الكبيرة غير المشتهاة.

اه.

(وقوله: لخدمة أجنبي) خرج به المحرم،

٨٬٢٤٠

وفي معناه، المرأة، والممسوح، وزوج الجارية، ومالكها، كأن يستعيرها من مستأجرها، أو الموصى له بمنفعتها، إذ لا محذور في ذلك.

اه.

شرح الروض

(قوله: وإنما تصح الإعارة من أهل تبرع) دخول على المتن، ولا حاجة إليه، لعدم طول العهد بمتعلقه المذكور، وهو قوله صح الخ

(قوله: بلفظ) أي أو ما في معناه، ككتابة، وإشارة أخرى مفهمة، وذلك لأن الانتفاع بمال الغير يتوقف على رضاه المتوقف على ذلك اللفظ أو نحوه.

٨٬٢٤١

قال في التحفة: وقد تحصل بلا لفظ ضمنا، كأن فرش له ثوبا ليجلس عليه، كما جرى عليه المتولي واقتضى كلامهما اعتماده، وكأن إذن له في حلب دابته واللبن للحالب، فهي مدة الحلب عارية تحت يده، وكأن سلمه البائع المبيع في ظرف، فهو عارية.

وكأن أكل الهدية من ظرفها المعتاد أكلها منه، وقبل أكلها هو أمانة،

٨٬٢٤٢

وكذا إن كانت الهدية عوضا.

اه.

وفي البجيرمي: ويستثنى من اشتراط اللفظ، ما إذا اشترى شيئا، وسلمه له البائع في ظرف، فالظرف معار، في الأصح، وما لو أكل المهدي إليه الهدية في ظرفها، فإنه يجوز، إن جرت العادة بأكلها منه، كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها وهو معار، فيضمنه بحكم العارية، إلا إذا كان للهدية عوض، وجرت العادة بالأكل منه، فلا يضمنه بحكم الإجارة الفاسدة،

٨٬٢٤٣

فإن لم تجر العادة بما ذكر ضمنه في الصورتين، بحكم الغصب.

اه.

سلطان.

(والحاصل) أن الظرف أمانة قبل الإستعمال مطلقا، ومغصوب بالإستعمال الغير المعتاد مطلقا، وعارية بالإستعمال المعتاد إن لم يكن عوض، وإلا فمؤجر إجارة فاسدة.

اه.

(قوله: كأعرتك الخ) تمثيل للفظ الذي يشعر بالإذن فيه، وقوله وأبحتك، الواو بمعنى، أو.

وقوله منفعة، تنازعه كل من أعرتك ومن أبحتك، وضميره يعود على المعار.

ومثله، أعرتك هذا

(قوله: وكاركب) أي هذا، ومثله: اركبني

(قوله: وخذه) أي أو خذه، أي الثوب مثلا لتنتفع به

(قوله: ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر)

تعليق

فلو قال أعرني فأعطاه، أو قال له أعرتك فأخذ، صحت العارية، كما في إباحة الطعام،

٨٬٢٤٤

ولا يشترط اللفظ من جانب المعير، بخلافه في الوديعة، لأنها أمانة، فاحتيج إلى لفظ من جانب المالك، ولا يكفي الفعل من الطرفين إلا فيما استثني، ولا سكوت أحدهما من غير فعل،

٨٬٢٤٥

ولا يشترط الفور في القبول،

٨٬٢٤٦

والمعتمد أن العقد يرتد بالرد، وكون العارية من قبيل الإباحة، إنما هو من حيث جواز الإنتفاع

(قوله: ولا يجوز لمستعير إعارة عين) أي لأنه لا يملكها، وإنما يملك أن ينتفع بها

(قوله: بلا إذن معير) متعلق بإعارة، أي الإعارة بلا إذن معير لا تجوز، أي أما بإذنه، فتجوز.

تعليق

قال الماوردي: ثم إن لم يسم المالك من يعير له، فالأول على عاريته، وهو المعير للثاني، والضمان باق عليه، وله الرجوع فيها.

٨٬٢٤٧

وإن ردها الثاني عليه، برئ، أي الثاني،

٨٬٢٤٨

وأما الأول، فباق على الضمان،

٨٬٢٤٩

وإن سماه انعكست هذه الأحكام.

اه.

بجيرمي

(قوله: وله) أي للمستعير.

(وقوله: إنابة من يستوفي المنفعة له) أي للمستعير، أي لأجل قضاء حاجته، وإنما جازت الإنابة لذلك، لأن الانتفاع راجع إليه.

وخرج بقوله له: ما لو أناب من يستوفي المنفعة لا له بل للمستوفي فإنه لا يجوز

(قوله: كأن يركب) من أركب، فهو بضم الأول وكسر الثالث،

(وقوله: من هو مثله) مفعول يركب.

(وقوله: أو دونه) أشار به وبما قبله إلى أن له الإستنابة إذا لم يكن فيها ضرر زائد على استعمال المستعير،

٨٬٢٥٠

وفي النهاية قال في المطلب،

٨٬٢٥١

وكذا زوجته، أو خادمه، لرجوع الانتفاع إليه أيضا، قال الأذرعي: نعم، يظهر أنه، إذا ذكر له أنه يركبها زوجته زينب، وهي بنت المعير، أو أخته، أو نحوهما، لم يجز له إركاب ضرتها، لأن الظاهر، أن المعير لا يسمح بها لضرتها.

اه.

وكتب ع ش: قوله لرجوع الانتفاع إليه أيضا، يؤخذ منه أن محل جواز ذلك، فيما لو أركب زوجته أو خادمه لقضاء مصالحة،

٨٬٢٥٢

أما لو أركبهما لما لا تعود منفعة إليه، كأن أركب زوجته لسفرها لحاجتها، لم يجز.

اه

(قوله: لحاجته) متعلق بيركب، أي يركبه لأجل قضاء حاجة المستعير،

٨٬٢٥٣

أما لو كان لأجل حاجة الراكب، فلا يجوز، كما مر،

٨٬٢٥٤

ولا يجوز أيضا إذا كان من هو مثله أو دونه عدوا للمعير، كما في سم

(قوله: ولا يصح إعارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه) أي ولا يصح إعارة الشئ الذي لا ينتفع به مع بقاء عينه، بل ينتفع به مع استهلاك عينه.

فالنفي مسلط على القيد، أعني مع بقاء عينه، وهذا محترز قوله، الانتفاع مع بقاء عينه

(قوله: كالشمع) بفتح الميم، جمع شمعة بفتحها أيضا،

٨٬٢٥٥

وإن اشتهر على ألسنة المولدين سكانها، وقوله للوقود، متعلق بمحذوف، أي كإعارة الشمع للوقود وهو بضم الواو، لأنه بالفتح، اسم لما يوقد به، وليس مرادا هنا.

٨٬٢٥٦

وكذلك إعارة المطعوم لأكله، والصابون للغسل به، فلا تصح، لأن الانتفاع بذلك، يحصل باستهلاكه وفي البجيرمي، وهل ينزل الاستقذار منزلة إذهاب العين، فلا تصح إعارة الماء للغسل أو الوضوء،

٨٬٢٥٧

وإن لم يتنجس أو تصح، نظرا لبقاء عينه مع طهارته؟ محل نظر.

وجرى ق ل على صحة إعارة ذلك، لكن تبعا للظرف.

ومشى الرملي في شرحه على جواز إعارة الماء للغسل والوضوء والتبرد، لأنه يبقى في ظرفه، والأجزاء الذاهبة منه بمنزلة ما يذهب من الثوب المعار بالإنمحاق.

اه.

(قوله: لاستهلاكه) علة لعدم صحة إعارة الشمع للوقود - أي وإنما لم تصح: لاستهلاك الشمع بالوقود

(قوله: ومن ثم الخ) أي ومن أجل أن العلة في عدم صحة إعارة الشمع للوقود استهلاكه: صحت إعارة الشمع للتزين به لعدم استهلاكه

(قوله: كالنقد) الكاف للتنظير: أي نظير صحة إعارة النقد للتزين به.

وعبارة الروض وشرحه: ولا يعار النقدان - إذ مننفعة التزين بهما، والضرب على طبعهما: منفعة ضعيفة قلما تقصد، ومعظم منفعتهما في الإنفاق والإخراج - إلا للتزيين، أو للضرب على طبعهما - فيما يظهر: بأن صرح بإعراتهما لذلك، أو نواها فيما يظهر - فتصح: لاتخاذ هذه المنفعة مقصدا - وإن ضعفت.

اه.

(قوله: وحيث لم تصح العارية) أي لفقد شرط من الشروط السابقة، كأن لا يكون مملوكا لمعير، أو لم يكن الانتفاع به مباحا، أو كان ينتفع بالمعقود عليه مع استهلاك عينه

(قوله: فجرت) أي العارية: أي صورتها

(قوله: ضمنت) أي العارية بمعنى المعار، ففي الكلام استخدام

(قوله: لأن للفاسد حكم صحيحه) علة للضمان.

٨٬٢٥٨

قال في التحفة: ويؤخذ من ذلك أنها مع اختلال شرط أو شروط مما ذكروه: تكون فاسدة مضمونة -

٨٬٢٥٩

بخلاف الباطلة قبل استعمالها والمستعير أهل للتبرع، وهي التي اختل فيها بعض الأركان.

اه.

وكتب سم ما نصه: قوله ويؤخذ من ذلك الخ - كذا في شرح الرملي، وفيه نظر، والوجه الضمان - لأن اليد: يد ضمان.

ثم رأيت م ر توقف فيه بعد أن كان وافقه، ثم ضرب على قوله وحيث لم تصح العارية فجرت إلى هنا من شرحه.

اه

(قوله: وقيل لا ضمان: لأن ما جرى بينهما ليس بعارية)

أسقط شيئا من جملة التعليل ذكره في التحفة:

وهو من قبض مال غيره بإذنه لا لمنفعة: كان أمانة، وإنما لم يكن عارية أصلا: لأن حقيقتها إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به الخ.

وهذا ليس كذلك، لأنه فقد قيد من القيود، فلم توجد تلك الحقيقة.

(قوله: ولو قال) أي مالك أرض

(قوله: فحفر) أي المأمور

(قوله: لم يملكها) أي البئر الحافر لعدم شروط البيع.

وانظر: هل تكون عارية أو لا؟ والظاهر الأول.

٨٬٢٦٠

وإعارة الأرض لحفر بئر فيها: صحيحة - كما في النهاية - ونصها: وفي الروضة - عن البيان - لو أعاره أرضا لحفر بئر فيها: صح،

٨٬٢٦١

فإذا نبع الماء: جاز للمستعير أخذه، لأنه مباح بالإباحة الخ.

اه.

(قوله: ولا أجرة له) أي للحافر في مقابلة حفره

(قوله: فإن قال) أي الحافر للآمر.

(وقوله: أمرتني) أي بالحفر

(قوله: فقال) أي الآمر.

(وقوله: مجانا) أي بلا أجرة

(قوله: صدق الآمر) أي في أنه أمره بالحفر من غير أجرة

(قوله: ولو أرسل) أي شخص

(قوله: لم يصح) أي الإعارة له بمعنى العقد، ولذلك ذكر الضمير، لكن الأولى لم تصح، بتاء الغائبة، وإنما لم تصح: لأنه يشترط في المستعير ما اشترط في المعير - من كونه أهل تبرع

(قوله: فلو تلف) أي الشئ المعار بآفة.

(وقوله: في يده) أي الصبي

(قوله: أو أتلفه) أي أو كان الإتلاف بفعله

(قوله: لم يضمنه هو) أي الصبي لتسليط المالك له، فهو مقصر بذلك، وحينئذ يكون هذا مستثنى من قوله: وحيث لم تصح العارية، فجرت: ضمنت.

(وقوله: ولا مرسله) أي ولم يضمن مرسل الصبي.

قال ع ش: أي لأنه لم يدخل في يده

(قوله: كذا في الجواهر) قال في التحفة بعده: ونظير غيره في قوله أو أتلفه، والنظر واضح إذ الإعارة ممن علم أنه رسول لا تقتضي تسليطه على الإتلاف، فليحمل ذلك على ما لم يعلم أنه رسول.

اه.

وكتب سم ما نصه: قوله فليحمل ذلك الخ.

(أقول) فيه نظر أيضا، لأن الإعارة لا تقتضي تسليط المستعير على الإتلاف - غاية الأمر أنها تقتضي المسامحة بالتلف بواسطة الاستعمال المأذون فيه.

فليتأمل.

اه.

وقال ع ش: ويمكن الجواب بأنها - وإن لم تقتض التسليط بالإتلاف - لكنها اقتضته بالتسليط على العين المعارة بوجوه الانتفاع المعتاد، فأشبهت المبيع.

وقد صرحوا فيه بأن المقبوض بالشراء الفاسد من السفيه: لا يضمنه إذا أتلفه.

اه.

(قوله: ويجب على مستعير الخ) شروع فيما يترتب على العارية من الأحكام

(قوله: ضمان قيمة) هذا في المتقوم أو ضمان مثله في المثلى على الأوجه - كما سيصرح به قريبا

(قوله: يوم تلف) متعلق بمحذوف صفة لقيمة.

أي قيمة كائنة له يوم تلفه، لا يوم قبضه - فإذا تلف المعار: قوم يوم تلفه - أي وقته، لا يوم قبض المستعير له من المعير.

وقوله للمعار: متعلق بمحذوف صفة لكل من قيمة ومن تلف

(قوله: إن تلف) لا حاجة إليه بعد قوله تلف، فالأولى حذفه، ويكون قوله بعد كله توكيدا للمعار.

(وقوله: أو بعضه) معطوف عليه

(قوله: في يده) هكذا في فتح الجواد، والذي في التحفة والنهاية: عدم اشتراط كونه في يده،

٨٬٢٦٢

وعبارتهما: ولا يشترط في ضمان المستعير كون العين في يده، بل وإن كانت بيد المالك، كما صرح به الأصحاب انتهت: أي كأن أرسل المستعير مالكها معها

(قوله: ولو بآفة) أي ولو كان التلف بآفة

(قوله: من غير تقصير) من جملة الغاية،

٨٬٢٦٣

ولو زادوا العطف: لكان أولى أي ولو من غير تقصير، ولا يغني عنه قوله بآفة، لأنه قد يكون بها، لكن مع تقصير منه، بأن سافر بالمعار

(قوله: بدلا) حال من قيمة: أي يجب ضمان قيمة حال كونها بدلا من المعار، وهذا إذا تلف كله.

(وقوله: أو أرشا) أي إذا تلف بعضه، وهو مقدار ما نقص من قيمته

(قوله: وإن شرطا) أي أنه يضمن بالتلف،

٨٬٢٦٤

وإن شرط العاقدان عدم ضمانه بذلك، ويلغو الشرط المذكور فقط، ولا يفسد العقد به.

٨٬٢٦٥

قال في فتح الجواد: ولو شرط كونها أمانة: لغا الشرط فقط.

ويوجه بأن فيه زيادة رفق بالمستعير، فهو كشرط فيه رفق بالمقترض، بجامع مع أن كلا المقصود منه إرفاق الآخد.

اه.

واعتمد م ر: فساد العقد بالشرط المذكور

(قوله: لخبر أبي داود وغيره: العارية مضمونة) هذا ليس لفظ الخبر، ولفظه: روى أبي داود وغيره بإسناد جيد أنه - صلى الله عليه وسلم - استعار درعا من صفوان بن أمية يوم حنين فقال أغصب: يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة

(قوله: أي بالقيمة الخ) تفسير مراد للضمان في الخبر من الشارح،

٨٬٢٦٦

ولو قدمه على الخبر وجعله تقييدا لضمان القيمة الذي في المتن - ومحل التقييد قوله في المتقوم - لكان أولى

(قوله: يوم التلف) أي وقته

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.