فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٨٦٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٤٣ج ٥ ص ٢٤٣

في ذلك عندهم مثل الأب، وحجتهم في ذلك عموم القصاص بين المسلمين، لا فرق بين الأب وغيره وقاسوه على الرجل إذا زنا بابنته وهو محصن، فإنه يرجم بالاتفاق، ولأن الآية في القصاص عممتن فلا تخصص بخبر الآحاد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد