فقه المذاهب الأربعة
ابحث عن مسألة في كتب المذاهب
Ctrl K
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
خطأ في النص
حكم أو مصدر
رابط لا يعمل
غير ذلك
الكلمات المحددة:
B
I
U
•
1.
أرفق صورة
أو الصقها أو اسحبها إلى هنا
أرسل
البحث
البحث
أمثلة:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
٣٣٥ نتيجة في مسائل الكتب، تظهر هنا أولها من كل مذهب (٩٤)
النتائج في كل مذهب
الحنفية
٢٠
المالكية
٢٠
الشافعية
٢٠
الحنابلة
١٤
الفقه المقارن
٢٠
الحنفية
٢٠
تبيين الحقائق
على المسألة ١٢٧ من كنز الدقائق
ج ١ ص ٥١
وَلَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ الْجُرْمُوقَيْنِ
وَمَسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
لَا يَجُوزُ لِوُجُوبِ
الْمَسْحِ
عَلَى
الْجُرْمُوقَيْنِ،
رد المحتار
على المسألة ١٬٤٧٨ من تنوير الأبصار
ج ٣ ص ٥١٤
وَأَمَّا الْبَدَلُ
كَالْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ أَفَادَهُ ط
الجوهرة النيرة
على المسألة ١١٦ من مختصر القدوري
ج ١ ص ٢٨
وَأَمَّا إذَا أَحْدَثَ بَعْدَ لُبْسِ
الْخُفَّيْنِ
وَمَسَحَ
عَلَيْهِمَا
ثُمَّ لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْجُرْمُوقَيْنِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ
الْمَسْحُ
قَدْ اسْتَقَرَّ
عَلَى
الْخُفِّ،
البحر الرائق
على المسألة ١٣٥ من كنز الدقائق
ج ١ ص ١٩٨
بِخِلَافِ
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
كَمَا قَدَّمْنَاهُ.
البحر الرائق
على المسألة ١١١ من كنز الدقائق
ج ١ ص ١٧٧
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَرِئَ الْجُرْحُ
مَسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ؛
لِأَنَّ
الْمَسْحَ
عَلَى
الْجَبَائِرِ لَغَسَلَ لِمَا تَحْتَهُ فَحَصَلَ لُبْسُ
الْخُفَّيْنِ
عَلَى
طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ كَمَا لَوْ أَدْخَلَهُمَا مَغْسُولَتَيْنِ حَقِيقَةً فِي الْخُفِّ،
منحة الخالق
على المسألة ١٢٧ من كنز الدقائق
ج ١ ص ١٨٩
أَمَّا إذَا كَانَ قَدْ
مَسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
ثُمَّ لَبِسَهُمَا لَمْ يَجُزْ
الْمَسْحُ
عَلَيْهِمَا
حَيْثُ ظَهَرَ التَّغَايُرُ بَيْنَهُمَا صُورَةً وَمَعْنًى اهـ.
البحر الرائق
على المسألة ١٢٧ من كنز الدقائق
ج ١ ص ١٨٩
وَكَذَا لَوْ لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ قَبْلَ الْحَدَثِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ
فَمَسَحَ
خُفَّيْهِ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ
مَسَحَ
فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْحَدَثِ وَلَوْ نَزَعَ أَحَدَ مُوقَيْهِ بَعْدَ
الْمَسْحِ
عَلَيْهِمَا
وَجَبَ
مَسْحُ
الْخُفِّ الْبَادِي وَإِعَادَةُ
الْمَسْحِ
عَلَى
الْجُرْمُوقِ لِانْتِقَاضِ وَظِيفَتِهِمَا كَنَزْعِ أَحَدِ
الْخُفَّيْنِ؛
لِأَنَّ انْتِقَاضَ
الْمَسْحِ
لَا يَتَجَزَّأُ وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْأَصْلِ يَنْزِعُ الْآخَرَ
وَيَمْسَحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّهُ فِي الِابْتِدَاءِ لَوْ لَبِسَ
عَلَى
أَحَدِهِمَا كَانَ لَهُ أَنْ
يَمْسَحَ
عَلَيْهِ
وَعَلَى
الْخُفِّ الْآخَرِ فَكَذَا هَذَا وَالْخُفُّ
عَلَى
الْخُفِّ كَالْجُرْمُوقِ عِنْدَنَا فِي سَائِرِ أَحْكَامِهِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ
منحة الخالق
على المسألة ١٢٧ من كنز الدقائق
ج ١ ص ١٨٩
وَأَمَّا إذَا أَحْدَثَ بَعْدَ لُبْسِ
الْخُفَّيْنِ
أَوْ
مَسَحَ
عَلَيْهِمَا
ثُمَّ لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْجُرْمُوقَيْنِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ
الْمَسْحِ
قَدْ اسْتَقَرَّ
عَلَى
الْخُفِّ
منحة الخالق
على المسألة ١١١ من كنز الدقائق
ج ١ ص ١٧٩
فَائِدَةُ تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ
الْمَسْحَ
بَعْدَ اللُّبْسِ. [بَيَان مُدَّةِ
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ]
اللباب في شرح الكتاب
على المسألة ١٠٣ من مختصر القدوري
ج ١ ص ٣٧
ولا يجوز
المسح
على
الخفين
لمن وجب
عليه
الغسل.
تبيين الحقائق
على المسألة ١٢٧ من كنز الدقائق
ج ١ ص ٥١
بِخِلَافِ
الْمَسْحِ
عَلَى
خُفٍّ ذِي طَاقَيْنِ لَوْ نَزَعَ أَحَدَ طَاقَيْهِ أَوْ قَشَّرَ جِلْدَ ظَاهِرِ
الْخُفَّيْنِ
حَيْثُ لَا يُعِيدُ
الْمَسْحَ
عَلَى
مَا تَحْتَهُ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ شَيْءٌ وَاحِدٌ لِلِاتِّصَالِ فَصَارَ كَمَا لَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ بَعْدَ
الْمَسْحِ
وَلَوْ نَزَعَ أَحَدَ جُرْمُوقَيْهِ بَطَلَ
مَسْحُهُمَا
فَيُعِيدُ
مَسْحَ
الْخُفِّ وَالْجُرْمُوقِ الْبَاقِي.
منحة الخالق
على المسألة ١٢٧ من كنز الدقائق
ج ١ ص ١٨٩
وَأَمَّا إذَا أَحْدَثَ بَعْدَ لُبْسِ
الْخُفَّيْنِ
أَوْ
مَسَحَ
عَلَيْهِمَا
إلَخْ يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ
مَسَحَ
عَلَى
الْخُفِّ وَلَوْ قَبْلَ الْحَدَثِ كَمَا لَوْ جَدَّدَ الْوُضُوءَ
وَمَسَحَ
عَلَى
خُفِّهِ ثُمَّ لَبِسَ الْجُرْمُوقَ لَا يَصِحُّ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْجُرْمُوقِ بَعْدَ ذَلِكَ فَيُفِيدُ أَنَّ لُبْسَ الْجُرْمُوقِ قَبْلَ
الْمَسْحِ
شَرْطٌ آخَرُ كَمَا أَنَّ لُبْسَهُ قَبْلَ الْحَدَثِ شَرْطٌ، وَهَذَا بَعِيدٌ إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَتْ الشُّرُوطُ ثَلَاثَةً مَعَ أَنَّهُ قَالَ أَوَّلًا إنَّمَا يَجُوزُ بِشَرْطَيْنِ وَأَيْضًا،
البحر الرائق
على المسألة ١٣٥ من كنز الدقائق
ج ١ ص ١٩٨
وَإِنْ سَقَطَتْ عَنْ غَيْرِ بُرْءٍ لَمْ يَبْطُلْ
الْمَسْحُ
سَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا حَتَّى أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَضَى
عَلَيْهَا
وَلَا يَسْتَقْبِلُ؛ وَلِهَذَا إذَا أَعَادَهَا أَوْ غَيْرَهَا لَا يَجِبُ
عَلَيْهِ
إعَادَةُ
الْمَسْحِ
عَلَيْهَا
وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُعِيدَ
الْمَسْحَ
كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَفَتَاوَى قَاضِي خَانْ والْوَلْوَالِجِيِّ؛ لِأَنَّ
الْمَسْحَ
عَلَى
الْأُولَى كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْغَسْلِ
فَعَلَى
هَذَا مَا فِي الذَّخِيرَةِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ يَضُرُّهُ إمْسَاسُ الْمَاءِ فَعَصَبَهُ بِعِصَابَتَيْنِ
وَمَسَحَ
عَلَى
الْعُلْيَا
ثُمَّ رَفَعَهَا قَالَ
يَمْسَحُ
عَلَى
الْعِصَابَةِ الْبَاقِيَةِ بِمَنْزِلَةِ
الْخُفَّيْنِ
وَالْجُرْمُوقَيْنِ وَلَا يُجْزِئُهُ حَتَّى
يَمْسَحَ
اهـ.
منحة الخالق
على المسألة ١٢٧ من كنز الدقائق
ج ١ ص ١٨٩
فَإِنْ كَانَ
مَسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
ثُمَّ لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ لَا
يَمْسَحُ
عَلَى
الْجُرْمُوقَيْنِ اهـ.
رد المحتار
على المسألة ٢ من تنوير الأبصار
ج ١ ص ٩١
وَأَنَّ الْوَاجِبَ الْإِسَالَةُ دُونَ
الْمَسْحِ
بِلَا اشْتِرَاطِ الدَّلْكِ وَلَا النِّيَّةِ وَلَا التَّرْتِيبِ وَلَا الْوَلَاءِ، وَجَوَازُ
مَسْحِ
الرَّأْسِ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ كَانَ، وَدَلَالَتُهَا
عَلَى
بُطْلَانِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْغَسْلِ
وَالْمَسْحِ،
وَعَلَى
جَوَازِ
مَسْحِ
الْخُفَّيْنِ،
وَعَلَى
أَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ لَيْسَ بِفَرْضٍ،
وَعَلَى
تَعْمِيمِ الْبَدَنِ فِي الْغُسْلِ،
وَعَلَى
وُجُوبِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِيهِ،
وَعَلَى
وُجُوبِ التَّيَمُّمِ لِمَرِيضٍ خَافَ الضَّرَرَ
وَعَلَى
جَوَازِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ،
وَعَلَى
جَوَازِهِ لِخَائِفِ سَبُعٍ وَعَدُوٍّ،
وَعَلَى
جَوَازِهِ لِلْجُنُبِ،
وَعَلَى
أَنَّ نَاسِيَ الْمَاءِ يَتَيَمَّمُ مَعَ وُجُودِهِ،
وَعَلَى
أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ خِلَالَ الصَّلَاةِ يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ،
وَعَلَى
جَوَازِ الْوُضُوءِ بِمَاءِ نَبِيذِ التَّمْرِ اهـ مُلَخَّصًا مِنْ شَرْحِ ابْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.
رد المحتار
على المسألة ٣٬٩١٦ من تنوير الأبصار
ج ٦ ص ٣٢٣
قُلْت: وَقَدَّمَ الشَّارِحُ فِي بَابِ
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
أَنَّهُ يَنْبَغِي الْجَمْعُ احْتِيَاطًا
البحر الرائق
على المسألة ١٣٥ من كنز الدقائق
ج ١ ص ١٩٨
بِخِلَافِ
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ،
فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ مَعَ إرَادَةِ عَدَمِ الْغَسْلِ.
الجوهرة النيرة
على المسألة ١٢٢ من مختصر القدوري
ج ١ ص ٢٩
بِخِلَافِ
الْخُفَّيْنِ
قَالَ أَبُو
عَلِيٍّ
النَّسَفِيُّ إنَّمَا يَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْجَبِيرَةِ إذَا كَانَ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْجِرَاحَةِ يَضُرُّهُ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ
البحر الرائق
على المسألة ١١٠ من كنز الدقائق
ج ١ ص ١٧٦
وَإِنْ لَبِسْتهمَا فِي الْحَيْضِ فَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ وَاجِبٌ لِفَوَاتِ شَرْطِ
الْمَسْحِ،
وَهُوَ لُبْسُ
الْخُفَّيْنِ
عَلَى
طَهَارَةٍ وَالْمَقْصُودُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ مَانِعٌ مِنْ
مَسْحِ
الْخُفَّيْنِ
سِوَى وُجُوبِ الِاغْتِسَالِ وَصُورَةُ عَدَمِ
مَسْحِ
النُّفَسَاءِ أَنَّهَا لَبِسَتْ
عَلَى
طَهَارَةٍ ثُمَّ نَفِسَتْ وَانْقَطَعَ قَبْلَ ثَلَاثَةٍ، وَهِيَ مُسَافِرَةٌ أَوْ قَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَهِيَ مُقِيمَةٌ.
رد المحتار
على المسألة ٨٥ من تنوير الأبصار
ج ١ ص ٢٦٨
وَفِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ: السُّنَّةُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ
مَسْحُ
أَعْلَى
الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ، لِمَا رُوِيَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -
مَسَحَ
أَعْلَى
الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ» وَعِنْدَنَا وَأَحْمَدَ لَا مَدْخَلَ لِأَسْفَلِهِ فِي
الْمَسْحِ
لِحَدِيثِ
عَلِيٍّ
- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى
بِالْمَسْحِ
عَلَيْهِ
مِنْ ظَاهِرِهِ، وَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -
يَمْسَحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
عَلَى
ظَاهِرِهِمَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ،
المالكية
٢٠
حاشية العدوي
على المسألة ٥٢٧ من مختصر خليل
ج ١ ص ١٧٨
(فَائِدَةٌ)
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَالْمَسْحُ
عَلَى
الْجَبِيرَةِ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ
عَلَى
الْمَذْهَبِ كَمَا قَالَهُ عج
مواهب الجليل
على المسألة ٢٤٢ من مختصر خليل
ج ١ ص ٢١١
إمَّا الْغَسْلُ أَوْ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ.
مواهب الجليل
على المسألة ٥٦٢ من مختصر خليل
ج ١ ص ٣٢٣
(تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: خَمْسَةُ نَظَائِرَ: التَّيَمُّمُ
وَالْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَالْمَسْحُ
عَلَى
الْجَبِيرَةِ
وَالْمَسْحُ
عَلَى
شَعْرِ الرَّأْسِ وَالْغَسْلُ
عَلَى
الْأَظْفَارِ فِي الْجَمِيعِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ
مواهب الجليل
على المسألة ٢٤٣ من مختصر خليل
ج ١ ص ٢١٣
وَالثَّانِي: أَنَّ الرِّجْلَيْنِ يَسْقُطُ غَسْلُهُمَا
بِالْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَيَسْقُطَانِ فِي التَّيَمُّمِ
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
على المسألة ٥٦٠ من مختصر خليل
ج ٢ ص ٥١١
وإذا نزعهما يعني أن من
مسح
على
خفين
منفردين، ثم نزعهما عن الرجلين وهو باق
على
طهارته، فإنه يبادر للأسفل؛ أي ما تحت
الخفين:
وهو الرجلان بالغسل.
التاج والإكليل
على المسألة ٦٥٧ من مختصر خليل
ج ١ ص ٥٢٨
وَكَذَا قَالَ أَشْهَبُ. [فَصَلِّ فِي
الْمَسْح
عَلَى
الجبيرة] فَصْلٌ هَذَا الْفَصْلُ ذَكَرَهُ ابْنُ شَاسٍ مِنْ بَابِ
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
(إنْ خِيفَ غَسْلُ جُرْحٍ كَالتَّيَمُّمِ
مُسِحَ
ثُمَّ جَبِيرَتُهُ) عِبَارَةُ ابْنِ عَرَفَةَ:
يَمْسَحُ
عَلَى
مَا شَقَّ غَسْلُهُ
وَعَلَى
جَبِيرَتِهِ، إنْ شَقَّ
مَسْحُهُ
دَوَاءً أَوْ غَيْرَهُ وَلَوْ وَضَعَهَا
عَلَيْهِ
مُحْدِثًا.
التاج والإكليل
على المسألة ٥٦٢ من مختصر خليل
ج ١ ص ٤٧٣
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ: فَإِنْ نَزَعَ الَّذِي يَلْبَسُ
خُفَّيْنِ
عَلَى
خُفَّيْنِ
الْأَعْلَى
مِنْهُمَا
مَسَحَ
الْأَسْفَلَ مَكَانَهُ وَكَانَ
عَلَى
وُضُوئِهِ.
مواهب الجليل
على المسألة ٥٢٦ من مختصر خليل
ج ١ ص ٣١٨
وَلَوْ كَانَا فَوْقَ
خُفَّيْنِ،
وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْأَعْلَيَيْنِ
وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِلَوْ وَالْخِلَافُ جَارٍ سَوَاءٌ لَبِسَ
الْأَعْلَيَيْنِ
قَبْلَ أَنْ
يَمْسَحَ
عَلَى
الْأَسْفَلَيْنِ أَوْ بَعْدَ أَنْ
مَسَحَ
عَلَيْهِمَا
مواهب الجليل
على المسألة ٦٧٤ من مختصر خليل
ج ١ ص ٣٦٣
وَقَالَ التِّلِمْسَانِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْجَلَّابِ فِي
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ:
وَإِنْ
مَسَحَ
عَلَى
الْأَعْلَيَيْنِ
ثُمَّ نَزَعَهُمَا إلَخْ، قَالَ الْبَاجِيُّ فِي
الْمَسْحِ
عَلَى
حَائِلٍ دُونَ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ: فَظُهُورُ أَصْلِهِ يُبْطِلُ حُكْمَهُ أَصْلُهُ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْجَبَائِرِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، انْتَهَى.
مواهب الجليل
على المسألة ٢٩٤ من مختصر خليل
ج ١ ص ٢٥٩
وَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي التَّوْضِيحِ فِي صِفَةِ
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
إشَارَةٌ إلَى هَذَا.
حاشية العدوي
على المسألة ٥٣٧ من مختصر خليل
ج ١ ص ١٧٩
وَأَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِي تَكُونُ فِيهِ وَفِي الْحَضَرِ كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ
وَالْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
فَلَا أَثَرَ لِلْعِصْيَانِ بِالسَّفَرِ فِيهَا
مواهب الجليل
على المسألة ٥٧٠ من مختصر خليل
ج ١ ص ٣٢٦
وَأَمَّا رُخْصَةٌ يَظْهَرُ أَثَرُهَا فِي السَّفَرِ وَالْإِقَامَةِ كَالتَّيَمُّمِ
وَالْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
فَلَا يَمْنَعُ الْعِصْيَانُ مِنْهَا وَمَعْنَى هَذَا لِابْنِ رُشْدٍ، انْتَهَى.
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
على المسألة ٥٣٧ من مختصر خليل
ج ٢ ص ٥٠٣
وأن تكون الطهارة مائية عما إذا لبس
الخفين
على
غير طهارة أو
على
طهارة ترابية فلا يصح
المسح
عليهما
حينئذ،
مواهب الجليل
على المسألة ٥٣٧ من مختصر خليل
ج ١ ص ٣٢٠
(تَنْبِيهٌ) وَيَدْخُلُ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ مَا إذَا لَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَحْدَثَ
وَمَسَحَ
عَلَيْهِمَا
ثُمَّ لَبِسَ
خُفَّيْنِ
آخَرَيْنِ فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ
يَمْسَحَ
عَلَى
الْأَعْلَيَيْنِ
كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ
مواهب الجليل
على المسألة ٢٤٢ من مختصر خليل
ج ١ ص ٢١١
(وَالثَّانِي) أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا هُوَ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَقَوْلُهُ: بِكَعْبَيْهِ الْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ أَيْ مَعَ كَعْبَيْهِ
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
على المسألة ٥٩٠ من مختصر خليل
ج ٢ ص ٥٣٤
قلت: وقد تصفحت مسائل
المسح
على
الخفين
ومسائل التيمم من البيان والتحصيل فلم أر ذلك فيه. انتهى. المراد منه.
حاشية الدسوقي
على المسألة ٥٢٤ من مختصر خليل
ج ١ ص ١٤١
فَلَوْ أَبَحْنَا لَهَا
الْمَسْحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَهُوَ رُخْصَةٌ لَاجْتَمَعَ لَهَا الرُّخْصَتَانِ فَيُتَوَهَّمُ عَدَمُ جَوَازِ الْجَمْعِ فَبَالَغَ الْمُصَنِّفُ
عَلَيْهَا
لِدَفْعِ ذَلِكَ التَّوَهُّمِ
مواهب الجليل
على المسألة ٥٢٦ من مختصر خليل
ج ١ ص ٣١٨
أَوْ أَحَدِهِمَا لَفَائِفَ ثُمَّ لَبِسَ
عَلَيْهَا
الْخُفُّ فَيَجُوزُ لَهُ
الْمَسْحُ
قَالَهُ فِي الطِّرَازِ قَالَ: وَكَذَلِكَ لَوْ لَبِسَ فِي إحْدَى رِجْلَيْهِ
خُفَّيْنِ
وَفِي الْأُخْرَى خُفًّا وَاحِدًا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ نَزَعَ إحْدَى
الْخُفَّيْنِ
الْأَعْلَيَيْنِ
لَا يَلْزَمُهُ نَزْعٌ لَمَّا ذَكَرَ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَنَّهُ إذَا نَزَعَ إحْدَى
الْأَعْلَيَيْنِ
لَا يَلْزَمُهُ نَزْعُ الْآخَرِ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ أَنَّ مِنْ حُجَّةِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْقِيَاسَ
عَلَى
مَا إذَا لَبِسَ
خُفَّيْنِ
عَلَى
نَعْلَيْنِ،
وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
مواهب الجليل
على المسألة ٢٣٩ من مختصر خليل
ج ١ ص ٢٠٥
قَالَ فِي الطِّرَازِ: يُرِيدُ إذَا أَمْكَنَهَا
الْمَسْحُ
عَلَى
رَأْسِهَا وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ يَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْعِمَامَةِ وَالْخِمَارِ اخْتِيَارًا وَهُوَ مَذْهَبُ دَاوُد وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَاشْتَرَطَ ابْنُ حَنْبَلٍ أَنْ يُلْبَسَ ذَلِكَ
عَلَى
طَهَارَةٍ، وَاشْتَرَطَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَنْ تَكُونَ الْعِمَامَةُ تَحْتَ الْحَنَكِ يُرِيدُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّتِهَا، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى الْجَوَازِ إذَا
مَسَحَ
بَعْضَ الرَّأْسِ وَمُتَعَلِّقُهُمْ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ أَنَّهُ -
عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -
«مَسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَالْخِمَارِ» وَمَا فِي أَبِي دَاوُد أَنَّهُ
«مَسَحَ
عَلَى
الْعِمَامَةِ» وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِي مُسْلِمٍ «أَنَّهُ
مَسَحَ
بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ
وَعَلَى
الْعِمَامَةِ» قَالَ: وَحُجَّتُنَا قَوْله تَعَالَى
{وَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ} وَالْعِمَامَةُ لَا تُسَمَّى رَأْسًا،
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
على المسألة ٥٦٢ من مختصر خليل
ج ٢ ص ٥١٢
وإن لبس
الخفين
بالشروط المتقدمة
ومسح
عليهما،
ثم نزع رجلا من خفها، وبقيت لا خف
عليها،
أو نزع أكثرها لساق الخف كما مر، وجب
عليه
نزع الرجل الأخرى إن تيسرت؛ أي تيسر نزعها، ويغسل الرجلين؛ لأنه لا يجمع بين الغسل
والمسح
وإن لم تتيسر، بل عسرت الأخرى
عليه؛
أي تعسر
عليه
نزعها فلم يقدر
عليه،
الشافعية
٢٠
فتح العزيز بشرح الوجيز
على المسألة ٣١ من الوجيز
ج ١ ص ٣٥٣
إما غسل الرجلين أو
المسح
على
الخفين
بشرطه
النجم الوهاج
على المسألة ١٢٥ من منهاج الطالبين
ج ١ ص ٣٣٢
أما لابسه في مدة
المسح
.. فليس الغسل فرضاً متعيناً
عليه،
بل الواجب غسل الرجلين أو
مسح
الخفين.
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب
على المسألة ٩ من متن أبي شجاع (غاية الاختصار)
ج ١ ص ٣٢
فإن كان لابسهما وجب
عليه
مسح
الخفين
أو غسل الرجلين.
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
على المسألة ٢٦ من متن أبي شجاع (غاية الاختصار)
ج ١ ص ٧٣
وَكَذَا القَوْل فِي سَائِر الرُّخص واللائق فِي الْأَخِيرَتَيْنِ الْوُجُوب وَخرج بِالْوضُوءِ إِزَالَة النَّجَاسَة وَالْغسْل وَلَو مَنْدُوبًا فَلَا
مسح
فيهمَا
وبالمسح
على
الْخُفَّيْنِ
مسح
خف رجل مَعَ غسل الْأُخْرَى فَلَا يجوز وللأقطع لبس خف فِي السالمة إِلَّا إِن بَقِي بعض المقطوعة فَلَا يَكْفِي ذَلِك حَتَّى يلبس ذَلِك الْبَعْض خفا وَلَو كَانَت إِحْدَى رجلَيْهِ
عليلة
لم يجز إلباس الْأُخْرَى الْخُف
للمسح
عَلَيْهِ
إِذا يجب التَّيَمُّم عَن
العليلة
فَهِيَ كالصحيحة القَوْل فِي شُرُوط
الْمسْح
وَإِنَّمَا يَصح
الْمسْح
هُنَا (بِثَلَاثَة شَرَائِط) وَترك رَابِعا كَمَا ستعرفه الأول (أَن يبتدىء) مُرِيد
الْمسْح
على
الْخُفَّيْنِ
(لبسهما بعد كَمَال) أَي تَمام (الطَّهَارَة) من الحدثين للْحَدِيث السَّابِق
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
على المسألة ٢٥ من متن أبي شجاع (غاية الاختصار)
ج ١ ص ٧٢
أما إِذا جن أَو أُغمي
عَلَيْهِ
قبل بُلُوغه ثمَّ أَفَاق قبله فَإِنَّهُ يَنْوِي السَّبَب كَغَيْرِهِ فصل فِي
الْمسْح
على
الْخُفَّيْنِ
وأخباره كَثِيرَة كَخَبَر ابْني خُزَيْمَة وحبان فِي صَحِيحهمَا عَن أبي بكرَة أَن النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ
وَسلم أرخص للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة إِذا تطهر فَلبس خفيه أَن
يمسح
عَلَيْهِمَا
وروى ابْن الْمُنْذر عَن الْحسن الْبَصْرِيّ أَنه قَالَ حَدثنِي سَبْعُونَ من الصَّحَابَة أَن النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ
وَسلم
مسح
على
الْخُفَّيْنِ
وَقَالَ بعض الْمُفَسّرين إِن قِرَاءَة الْجَرّ فِي قَوْله تَعَالَى {وأرجلكم}
للمسح
على
الْخُفَّيْنِ
القَوْل فِي حكم
الْمسْح
المجموع شرح المهذب
على المسألة ٢٨٠ من المهذب
ج ١ ص ٤٠٦
وَكَذَا جَاءَ فِي حَدِيثِ بِلَالٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
مَسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَبِنَاصِيَتِهِ
وَعَلَى
الْعِمَامَةِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ حَسَنٌ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ
وَعَلَيْهِ
عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ الْعِمَامَةِ
فَمَسَحَ
مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضْ الْعِمَامَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد: وَالْقِطْرِيَّةُ
فتح العزيز بشرح الوجيز
على المسألة ٤٧ من الوجيز
ج ٢ ص ٣٦٤
[فرع الجر موق الضعيف فوق الخف لا
يمسح
عليه
وان كان قويا لم يجز (م ح)
المسح
عليه
أيضا في الجديد بل
عليه
ان يدخل اليد بينهما
فيمسح
علي
الاسفل] الجرموق هو الذي يلبس فوق الخف وانما يلبس غالبا لشدة البرد فإذا لبس جرموقين فوق
الخفين
أو
خفين
فوق
الخفين
فلا يخلو من اربع احوال (احداها) ان يكون الاسفل بحيث لا
يمسح
عليه
لضعف أو تخرق والا
علي
يحيث
يمسح
عليه
فالمسح
علي
الاعلي
والاسفل والحالة هذه كالجورب واللفافة (والثانية) ان يكون الامر بالعكس من ذلك
فيمسح
على
الاسفل القوى وما فوقه كخرقة تلف
على
الخف
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
على المسألة ٣١ من منهج الطلاب
ج ١ ص ١٥
فلو خرج به عند مِنْهَا لَمْ يَكْفِ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخَارِجِ قَالَ تعالى:
{وَامْسَحُوا
بِرُؤُوسِكُمْ} ٣ وَرَوَى مُسْلِمٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
مَسَحَ
بِنَاصِيَتِهِ
وَعَلَى
الْعِمَامَةِ فَدَلَّ ذَلِكَ
عَلَى
الِاكْتِفَاءِ
بِمَسْحِ
الْبَعْضِ لَا يُقَالُ لَوْ اكْتَفَى بِالْبَعْضِ لَاكْتَفَى
بِمَسْحِ
الْأُذُنَيْنِ لِخَبَرِ: "الْأُذُنَانِ مِنْ الرأس" لِأَنَّا نُعَارِضُهُ بِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ الِاسْتِيعَابُ لَوَجَبَ
مَسْحُ
الْأُذُنَيْنِ بِعَيْنِ مَا قُلْتُمْ فَإِنْ قُلْتَ صِيغَةُ الْأَمْرِ
بِمَسْحِ
الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ فِي التَّيَمُّمِ وَاحِدَةٌ فَهَلَّا أَوْجَبْتُمْ التَّعْمِيمَ أَيْضًا قُلْتُ
الْمَسْحُ
ثَمَّ بَدَلٌ لِلضَّرُورَةِ وَهُنَا أَصْلٌ وَاحْتَرَزْنَا بِالضَّرُورَةِ عَنْ
مَسْحِ
الْخُفَّيْنِ
فَإِنَّهُ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ " وَلَهُ غَسْلُهُ " لِأَنَّهُ
مَسْحٌ
وَزِيَادَةٌ " وَ " لَهُ " بَلُّهُ " كَوَضْعِ يَدِهِ
عَلَيْهِ
بِلَا مَدٍّ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ من وصول البلل إليه. " وَ " خَامِسُهَا " غَسْلُ رِجْلَيْهِ بِكُلِّ كَعْبٍ " مِنْ كُلِّ رِجْلٍ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا كَعْبَانِ وَهُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ عِنْدَ مَفْصِلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ لقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} ١ وللاتباع رواه مسلم قرىء فِي السَّبْعِ: {أَرْجُلَكُمْ} بِالنَّصْبِ وَبِالْجَرِّ عَطْفًا
عَلَى
الْوُجُوهِ لَفْظًا فِي الْأَوَّلِ وَمَعْنًى فِي الثَّانِي لِجَرِّهِ
عَلَى
الْجِوَارِ وَفُصِلَ بَيْنَ الْمَعْطُوفَيْنِ إشَارَةً إلَى التَّرْتِيبِ بِتَقْدِيمِ
مَسْحِ
الرَّأْسِ
عَلَى
غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ
فتح العزيز بشرح الوجيز
على المسألة ٤٧ من الوجيز
ج ٢ ص ٣٦٤
وكذا لو احدث في الحضر معلما بالزاى لمذهب المزني وبالواو للتفصيل الذى رويناه عن ابى اسحق * ولو ابتدأ
المسح
في الحضر ثم سافر أتم
مسح
المقيمين ولا يزيد
عليه
خلافا لابي حنيفة حيث قال
يمسح
مسح
المسافرين إلا ان يتم اليوم والليلة قبل مفارقة العمران وعن أحمد روايتان احداهما مثل مذهبنا والثانية أنه
يمسح
مسح
المسافر * لنا أنه عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فيغلب حكم الحضر كما لو كان مقيما في أحد طرفي صلاته لا يجوز القصر واعلم أن الاعتبار في
المسح
بتمامه حتي لو توضأ في الحضر
ومسح
علي
أحد
الخفين
ثم [سافر
ومسح
علي
الآخر كان له أن
يمسح
مسح
المسافرين لانه لم يتم
المسح
في الحضر ولو ابتدأ
المسح
في السفر ثم صار مقيما نظر ان اقام بعد تمام يوم وليلة لم
يمسح
بل ينزع ويستأنف اللبس ويجزئه ما مضى وإن زاد
على
يوم وليلة وإن أقام قبل تمام يوم وليلة فله أن يتم يوما وليلة
مسح
المقيمين وقال المزني كل يوم وليلة في السفر مقابل بثلث يوم وليلة في الحضر فان
مسح
يوما وليلة في السفر ثم أقام فله ثلثا يوم وليلة * وان
مسح
يومين وليلتين ثم أقام فله ثلث يوم وليلة لنا تغليب جانب الحضر كما تقدم (الرابعة) لو شك في انقضاء مدة
المسح
مغني المحتاج
على المسألة ١٥٨ من منهاج الطالبين
ج ١ ص ١٩٨
وَكَذَا كُلُّ سَفَرٍ يَمْتَنِعُ فِيهِ الْقَصْرُ (يَوْمًا وَلَيْلَةً) فَيَسْتَبِيحُ
بِالْمَسْحِ
مَا يَسْتَبِيحُهُ بِالْوُضُوءِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ (وَلِلْمُسَافِرِ) سَفَرَ قَصْرٍ (ثَلَاثَةً) مِنْ الْأَيَّامِ (بِلَيَالِيِهَا) فَيَسْتَبِيحُ
بِالْمَسْحِ
مَا يَسْتَبِيحُهُ بِالْوُضُوءِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ الْخَبَرُ السَّابِقُ أَوَّلَ الْبَابِ. وَخَبَرُ مُسْلِمٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ:«سَأَلْتُ
عَلِيَّ
بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ،
فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِهِنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» .
المجموع شرح المهذب
على المسألة ٤٬٠١١ من المهذب
ج ٧ ص ٢٤٩
(وَالثَّانِي) يَجُوزُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ الْوَجْهُ السَّابِقُ فِي جَوَازِ لُبْسِ الْمَدَاسِ
وَالْخُفَّيْنِ
الْمَقْطُوعَيْنِ مَعَ وُجُودِ
النَّعْلَيْنِ
لِأَنَّهُمَا فِي مَعْنَى
النَّعْلَيْنِ
وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَيْهِمَا
وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ تَخْصِيصُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ
نَعْلَيْنِ
وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ
الْمَسْحِ
يُنْتَقَضُ بِالْخُفِّ الْمُخَرَّقِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَيْهِ
مَعَ تَحْرِيمِ لُبْسِهِ وَوُجُوبِ الْفِدْيَةِ فِيهِ
فتح العزيز بشرح الوجيز
على المسألة ٤٧ من الوجيز
ج ٢ ص ٣٦٤
فلو كان دون الكعببين لم يجز
المسح
عليه
لان فرض الظاهر الغسل وفرض المستور
المسح
ولا صائر إلى الجمع بينهما فيغلب حكم الغسل فانه الاصل ولهذ لو لبس أحد
الخفين
لم يجز
المسح
له ولو كان الخف متخرقا ففيه قولان القديم به قال مالك أنه يجوز
المسح
عليه
ما لم يتفاحش الخرق لانه مما يغلب في الاسفار حيث يتعذر الاصلاح والخرز فالقول بامتناع
المسح
يضيق باب الرخصة فوجب أن يسامح
وعلي
هذا فما حد الفاحش منه قال الاكثرون مادام يتماسك في الرجل ويتأتي المشى
عليه
فهو ليس بفاحش
فتح العزيز بشرح الوجيز
على المسألة ٤٧ من الوجيز
ج ٢ ص ٣٦٤
وكذا لو احدث في الحضر * فان
مسح
في الحضر (ح ز) ثم سافر أتم
مسح
المقيمين (ح) تغليبا للاقامة * ولو
مسح
في السفر ثم أقام لم يزد (ز)
علي
مدة المقيمين ولو شك فلم يدر أنقضت المدة أو
مسح
في الحضر فالاصل وجوب الغسل ولا يترك مع الشك *] [يباح بالوضوء الذى
مسح
فيه
على
الخفين
الصلاة وسائر ما يفتقر إلى الطهارة ومد صاحب الكتاب ذلك الي احدي غايتين
مغني المحتاج
على المسألة ١٥٨ من منهاج الطالبين
ج ١ ص ١٩٥
وَقَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ: إنَّ قِرَاءَةَ الْجَرِّ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَأَرْجُلَكُمْ}
لِلْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفِّ. ثُمَّ النَّظَرُ فِي شَرْطِهِ وَكَيْفِيَّتِهِ وَحُكْمِهِ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ: (يَجُوزُ)
الْمَسْحُ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
لَا
عَلَى
خُفِّ رِجْلٍ مَعَ غَسْلِ أُخْرَى كَمَا مَرَّ وَلَوْ فِي الْخُفِّ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ، وَلِلْأَقْطَعِ لُبْسُ خُفٍّ فِي السَّالِمَةِ إلَّا إنْ بَقِيَ بَعْضُ الْمَقْطُوعَةِ فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ حَتَّى يُلْبِسَ ذَلِكَ الْبَعْضَ خُفًّا،
نهاية المحتاج
على المسألة ١٢٥ من منهاج الطالبين
ج ١ ص ١٧٥
وَيُسَنُّ غَسْلُ الْبَاقِي كَالْيَدِ وَيَأْتِي فِيهِمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ غَسْلِ شَعْرٍ وَسِلْعَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَمَحَلُّ تَعَيُّنِ وُجُوبِ غَسْلِهِمَا فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُرِدْ
الْمَسْحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
كَمَا سَيَأْتِي. السَّادِسُ مِنْ الْفُرُوضِ
فتح العزيز بشرح الوجيز
على المسألة ٤٧ من الوجيز
ج ١ ص ٥٠٢
فاما من عده من الاعذار العامة
علي
الاطلاق يتجه ألا يفرق بينهم وبين غيرهم والله أعلم * قال * (باب
المسح
علي
الخفين)
* [والنظر في شروطه وكيفيته وحكمه وله شرطان الاول أن يلبس الخف
علي
طهارة كاملة مائية قوية
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
على المسألة ٢٨ من متن أبي شجاع (غاية الاختصار)
ج ١ ص ٧٤
وَكَذَا كل سفر يمْتَنع فِيهِ الْقصر (يَوْمًا وَلَيْلَة) كَامِلين فيستبيح
بِالْمَسْحِ
مَا يستبيحه بِالْوضُوءِ فِي هَذِه الْمدَّة (و)
يمسح
(الْمُسَافِر) سفر قصر (ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن) فيستبيح
بِالْمَسْحِ
مَا يستبيحه بِالْوضُوءِ فِي هَذِه الْمدَّة وَدَلِيل ذَلِك الْخَبَر السَّابِق أول الْفَصْل وَخبر مُسلم عَن شُرَيْح بن هانىء سَأَلت
عَليّ
بن أبي طَالب عَن
الْمسْح
على
الْخُفَّيْنِ
فَقَالَ جعل رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ
وَسلم ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن للْمُسَافِر وَيَوْما وَلَيْلَة للمقيم وَالْمرَاد بلياليهن ثَلَاثَة لَيَال مُتَّصِلَة بهَا سَوَاء أسبق الْيَوْم الأول لَيْلَة أم لَا
حاشية عميرة
على المسألة ٣٣٢ من منهاج الطالبين
ج ١ ص ١١١
فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مَوْجُودًا وَأَرَادَ التَّيَمُّمَ لِمَرَضٍ أَوْ عَطَشٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ، ذَكَرَهُ فِي بَابِ
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَنُقِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ، ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ.
فتح العزيز بشرح الوجيز
على المسألة ٤٧ من الوجيز
ج ٢ ص ٣٦٤
بخلاف ما إذا نزع احد
الخفين
فان فرض الرجل المكشوفة حينئذ الغسل
وعلي
هذا فيما يلزمه قولان احدهما
المسح
على
الخف الذي خلع
الاعلى
من فوقه والثاني استئناف الوضوء
والمسح
على
ذلك الخف
وعلي
الاعلي
من الرجل الاخرى وان قلنا
الاعلي
والاسفل كطاقتي خف واحد لم يلزمه شئ وان قلنا بالمعنى الثالث نزع الاسفل من الرجل التى نزع منها
الاعلي
أو تخرق ونزعهما من الثانية ويغسل الرجلين وفى لزوم الاستئناف قولان (ومنها) لو تخرق الاسفل من الرجلين جميعا لم يضر
علي
المعاني كلها وان تخرق من احداهما فان قلنا
الاعلي
بدل البدل نزع واحدة من الرجل] [الاخرى أيضا كيلا يكون جامعا بين البدل والمبدل كذلك ذكره في التهذيب وغيره ولك ان تقول هذا المعنى موجود فيما إذا تخرق
الاعلى
من احدى الرجلين وقد حكوا وجهين في لزوم النزع من الرجل الاخرى فليحكم بطردهما ههنا ثم إذا نزع ففيما يلزم: قولان احدهما
المسح
على
الخف الذى تزع
الاعلى
من فوقه والثاني استئناف الوضوء
والمسح
عليه
وعلي
الاعلي
الذى تخرق الاسفل تحته وان قلنا بالمعنى الثاني أو الثالث فلا شئ
عليه
ومنها لو تخرق
الاعلي
والاسفل من الرجلين جميعا أو من احداهما لزم نزع الكل
علي
المعاني كلها نعم ان قلناهما كطاقتي خف واحد وكان الخرق في موضعين غير متحاذيين لم يضر
علي
ما تقدم (ومنها) لو تخرق
الاعلي
من رجل والاسفل من الثانية] [فان قلنا انه بدل البدل نزع
الاعلي
المتخرق واعاد
المسح
علي
ما تحته وهل يكفى ذلك ام يحتاج إلى استئناف الوضوء ماسحا
عليه
وعلي
الاعلى
من الرجل الاخرى: فيه قولان وان قلنا هما كطاقتي خف واحد لم يضر وان قلنا الاسفل كاللفافة وجب نزع الكل كما لو تخرق احد
الخفين
ثم إذا نزع غسل الرجلين وفى استئناف الوضوء قولان: هذا كله تفريع
علي
القديم وان فرعنا
على
الجديد ومنعنا
المسح
علي
الجرموق والخف
الاعلي
فان نزع
الاعلي
ومسح
علي
الاسفل فذاك وان ادخل اليد بينهما
ومسح
علي
الاسفل فهل يجوز فيه وجهان اصحهما وهو المذكور في الكتاب نعم كما لو غسل رجليه وهما في الخف يجوز والثاني لا يجوز لان
المسح
ضعيف فلا يجوز إذا كان هناك] [حائل لانضمام ضعف إلى ضعف
وعلي
هذا القول لو تخرق الخفان تحت الجرموقين نظر ان كان عند التخرق
علي
طهارة لبس الاسفل
مسح
علي
الاعلي
لانه صار اصلا بخروج ما تحته عن ان
يمسح
عليه
وان كان محدثا في تلك الحالة لم
يمسح
علي
الاعلي
كما لو ابتدأ اللبس
علي
الحدث فان كان
علي
طهارة
المسح
وذلك إذا جوزنا ادخال اليد بينهما
والمسح
على
الاسفل منهما ففى جواز
المسح
علي]
[الاعلى
وجهان كما ذكرنا في التفريع
على
القديم والله اعلم * ولو لبس الجرموق في احدى الرجلين واقتصر في الاخرى
علي
الخف واراد
المسح
علي
جرموق وخف فلا شك انه يمتنع ذلك
علي
الجديد
وعلي
القديم يبنى
علي
المعاني الثلاثة ان قلنا الجرموق بدل البدل لم يجز ذلك لان اثبات البدل في احدى الرجلين يمتنع كما يمتنع
المسح
في احدى الرجلين والغسل في الاخرى وقد ذكرنا انه لو
مسح]
[علي
الجرموقين ثم نزع احدهما لا يلزمه شئ
علي
رأى ويستدام حكم
المسح
علي
جرموق وخف والفرق
علي
هذا ان الامر في الاستدامة اقوى الا يرى ان اعتراض العدة والردة في دوام النكاح لا تبطله
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
على المسألة ٢٦ من متن أبي شجاع (غاية الاختصار)
ج ١ ص ٧٣
فَلَو لبسهما قبل غسل رجلَيْهِ وغسلهما فِي
الْخُفَّيْنِ
لم يجز
الْمسْح
إِلَّا أَن ينزعهما من مَوضِع الْقدَم ثمَّ يدخلهما فِي
الْخُفَّيْنِ
وَلَو أَدخل إِحْدَاهمَا بعد غسلهَا ثمَّ غسل الْأُخْرَى وأدخلها لم يجز
الْمسْح
إِلَّا أَن ينْزع الأولى من مَوضِع الْقدَم ثمَّ يدخلهَا فِي الْخُف وَلَو غسلهمَا فِي سَاق
الْخُفَّيْنِ
ثمَّ أدخلهما مَوضِع الْقدَم جَازَ
الْمسْح
وَلَو ابْتَدَأَ اللّبْس بعد غسلهمَا ثمَّ أحدث قبل وصولهما إِلَى مَوضِع الْقدَم لم يجز
الْمسْح
وَلَو كَانَ
عَلَيْهِ
الْحدثَان فَغسل أَعْضَاء الْوضُوء عَنْهُمَا وَلبس الْخُف قبل غسل بَاقِي بدنه لم
يمسح
عَلَيْهِ
لِأَنَّهُ لبسه قبل كَمَال الطَّهَارَة فَإِن قيل لَفْظَة كَمَال لَا حَاجَة إِلَيْهَا لِأَن حَقِيقَة الطُّهْر أَن يكون كَامِلا وَلذَلِك اعْترض الرَّافِعِيّ
على
الْوَجِيز بِأَنَّهُ لَا حَاجَة إِلَى قيد التَّمام لِأَن من لم يغسل رجلَيْهِ أَو إِحْدَاهمَا يَنْتَظِم أَن يُقَال إِنَّه لَيْسَ
على
طهر وَأجِيب بِأَن ذَلِك ذكر تَأْكِيدًا أَو لاحْتِمَال توهم إِرَادَة الْبَعْض حَقِيقَة السّتْر فِي
الْخُفَّيْنِ
الحنابلة
٢٠
حاشية الروض المربع
على المسألة ٩٠ من زاد المستقنع
ج ١ ص ١٩٩
وكذا لو شك في غسل عضو أو
مسحه
بعده، أو
المسح
على
الخفين
إجماعا،
الشرح الممتع على زاد المستقنع
على المسألة ٦٩ من زاد المستقنع
ج ١ ص ١٧٦
وأما
المسح
على
الخُفين
فقال بعض العلماء:
يمسحُهما
معاً ، لأنَّهما لما
مُسحا
كانا كالرَّأس؛ ولأنَّ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه
قال:«فمسح
على
خُفيه»، ولم يذكر التَّيامن.
معونة أولي النهى
على المسألة ٢١٦ من منتهى الإرادات
ج ١ ص ٢٧٣
وقال؛ هكذا رأيت رسول الله صلى الله
عليه
وسلم توضأ " . ولأنه
مسح
في طهارة عن حدث. فلم يسن تكراره؛
كالمسح
على
الجبيرة
والخفين
وفي التيمم.
الشرح الممتع على زاد المستقنع
على المسألة ١٠٢ من زاد المستقنع
ج ١ ص ٢٤٣
بخلاف
المسح
على
الخفين
فهو رخصة.
المغني
على المسألة ٦٤ من مختصر الخرقي
ج ١ ص ٢١٨
وَفِي " مُسْلِمٍ "«أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -
مَسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
وَالْخِمَارِ» . قَالَ أَحْمَدُ: هُوَ مِنْ خَمْسَةِ وُجُوهٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -. رَوَى الْخَلَّالُ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ
الْمَسْحُ
عَلَى
الْعِمَامَةِ فَلَا طَهَّرَهُ اللَّهُ؛ وَلِأَنَّهُ حَائِلٌ فِي مَحَلٍّ وَرَدَ الشَّرْعُ
بِمَسْحِهِ،
فَجَازَ
الْمَسْحُ
عَلَيْهِ،
كَالْخُفَّيْنِ؛
وَلِأَنَّ الرَّأْسَ عُضْوٌ يَسْقُطُ فَرْضُهُ فِي التَّيَمُّمِ، فَجَازَ
الْمَسْحُ
عَلَى
حَائِلِهِ، كَالْقَدَمَيْنِ، وَالْآيَةُ لَا تَنْفِي مَا ذَكَرْنَاهُ؛
المغني
على المسألة ٦٣ من مختصر الخرقي
ج ١ ص ٢١٧
[فَصْل
الْمَسْح
عَلَى
الْخُفَّيْنِ
بِخِرْقَةِ أَوْ خَشَبَةٍ] فَصْلٌ: فَإِنْ
مَسَحَ
بِخِرْقَةٍ أَوْ خَشَبَةٍ، احْتَمَلَ الْإِجْزَاءَ؛ لِأَنَّهُ
مَسَحَ
عَلَى
خُفَّيْهِ، وَاحْتَمَلَ الْمَنْعَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -
مَسَحَ
بِيَدِهِ.
الشرح الكبير على المقنع
على المسألة ١٠٨ من المقنع
ج ١ ص ٤١٥
فإن عَكَس
فمَسَحَ
مِن ساقِه إلى أسْفَلَ، جاز، والمَسْنُونُ الأوَّلُ؛ لِما روَى الخَلّالُ بإسنادِهِ عن المُغِيرَةِ، فذَكَرَ وُضُوءَ النبيِّ - صلى الله
عليه
وسلم -، قال: ثم تَوَضَّأ
ومَسَحَ
على
الخُفَّين،
فوَضَعَ يَدَه اليُمْنَى
على
خُفِّه الأيمَنِ، ووَضَع يَدَه اليُسْرَى
على
خُفِّه الأيسَرِ، ثم
مَسَح
أعْلاهُما
مَسْحَةً
واحِدَةً، حتى كأنِّي أنْظُرُ إلى أثَرِ أصابِعِه
على
الخُفَّين.
قال ابنُ عَقِيلٍ: سُنَّةُ
المَسْحِ
هكذا؛ أن
يَمْسَحَ
خُفَّيه بيَدَيه؛ باليُمْنَى اليُمْنَى، وباليُسْرَى اليُسْرَى.
الممتع في شرح المقنع
على المسألة ١٠٠ من المقنع
ج ١ ص ١٥٦
أما كون
المسح
على
الخفين
يجوز فلما روى جرير قال:«رأيت رسول الله - صلى الله
عليه
وسلم - بال ثم توضأ
ومسح
على
خفيه»
الممتع في شرح المقنع
على المسألة ١٠٨ من المقنع
ج ١ ص ١٦٤
وأما كون
المسح
كما ذكر المصنف رحمه الله فلما روى المغيرة بن شعبة «أن النبي - صلى الله
عليه
وسلم - بال في الماء. ثم توضأ
ومسح
على
الخفين.
فوضع يده اليمنى
على
خفه الأيمن، ويده اليسرى
على
خفه الأيسر. ثم
مسح
أعلاهما
مسحة
واحدة. حتى كأني أنظر إلى آثار أصابعه
على
الخفين»
رواه الخلال أيضًا.
حاشية الروض المربع
على المسألة ١٠٨ من زاد المستقنع
ج ١ ص ٢٣٣
ولو كان
على
ظهر القدم لم يجب
مسح
كل جزء من ظهر القدم، وباب
المسح
على
الخفين
مما جاءت السنة فيه بالرخصة، حتى جاءت
بالمسح
على
الجوارب والعمائم وغير ذلك، فلا يناقض مقصود الشارع من التوسعة بالحرج والتضييق.
مطالب أولي النهى
على المسألة ٤٦٩ من غاية المنتهى
ج ١ ص ١٢٧
بِخِلَافِ مَا لَوْ لَبِسَ
الْخُفَّيْنِ
عَلَى
الْمَقْطُوعَةِ وَالسَّالِمَةِ،
وَمَسَحَهُمَا
مَعًا جَازَ لِعَدَمِ الْمَانِعِ.
الشرح الممتع على زاد المستقنع
على المسألة ١٠٩ من زاد المستقنع
ج ١ ص ٢٥٦
فإِذا أراد النوم خلعهما،
فعلى
المذهب لا
يمسح
على
الجورب بعد خلع
الخُفَّين؛
لأنَّ زمن
المسح
ينتهي بخلع الممسوح.
وعلى
القول الثَّاني: يجوز له أن
يمسحَ
على
الجورب،
شرح الزركشي على مختصر الخرقي
على المسألة ١٧ من مختصر الخرقي
ج ١ ص ١٩٤
وقيل: بل المعطوف
على
الممسوح، ثم قيل: المراد
مسح
الخفين.
وعلى
قراءة النصب غسل الرجلين، تكثيرا لمعنى الآية الكريمة،
الروض المربع
على المسألة ١٠٢ من زاد المستقنع
ج ١ ص ٣٤
فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد ودواء
على
البدن تضرر بقلعه كجبيرة في
المسح
عليه
(ولو في) حدث (أكبر) لحديث صاحب الشجة: «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب
على
جرحه خرقة
ويمسح
عليها
ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود.
والمسح
عليها
عزيمة (إلى حلها) أي
يمسح
على
الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها وليس موقتا
كالمسح
على
الخفين
ونحوهما؛ لأن
مسحها
للضرورة فيتقدر بقدرها
الشرح الممتع على زاد المستقنع
على المسألة ٩٦ من زاد المستقنع
ج ١ ص ٢٢٢
وأما الإجماع فقد أجمع أهلُ السُّنَّة
على
جواز
المسح
على
الخُفَّين
في الجملة.
الشرح الكبير على المقنع
على المسألة ٩٢ من المقنع
ج ١ ص ٣٤٨
وأنَّ المرأةَ يُجْزِئُها
مَسْحُ
مُقدَّمِ رَأْسِها . قال الخَلّالُ: العَمَلُ في مذهبِ أبي عبدِ اللهِ، أنَّها إن
مَسَحَتْ
مُقدَّمَ رأسِها أَجْزَأها؛ لأنَّ عائشةَ، رَضِيَ اللهُ عنها، كانت
تمْسَحُ
مُقَدَّم رَأْسِها . واحْتَجَّ مَن أجازَ
مَسْحَ
البعضِ، بما روَى المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ، قال: رَأَيتُ النبيَّ - صلى الله
عليه
وسلم - تَوَضَّأَ
فمَسَحَ
بناصِيَتِه
وعلى
العِمامَةِ
والخُفَّين.
رَواه مسلمٌ . وعن أنَسِ بنِ مالكٍ، قال: رأيتُ رسولَ اللهِ - صلى الله
عليه
وسلم - يَتَوَضَّأُ
وعليه
عِمامَةٌ قِطريَّةٌ، فأدْخَلَ يَدَه مِن تحتِ العِمامَةِ،
فمَسَحَ
مُقَدَّمَ رَأْسِه، ولم ينْقُضِ العِمامَةَ.
الشرح الكبير على المقنع
على المسألة ١٠٨ من المقنع
ج ١ ص ٤١٥
وإن
مَسَح
بأُصْبُعٍ أو أُصْبُعَين، أجْزأه إذا كَرَّرَ
المَسْحَ
بها حتى يَصِيرَ مِثْلَ
المَسْحِ
بأصابِعِه. ولا يُسَنُّ
مَسْحُ
أسْفَلِه، ولا عَقِبِه. وهذا قولُ عُرْوَةَ، وعَطاءٍ، والحسنِ، والثَّوْرِيِّ، وإسحاقَ، وأصحابِ الرَّأْي، وابنِ المُنْذِرِ. ورُوِيَ
مَسْحُ.
ظاهِرِ
الخُفَّين
وباطِنِهما عن سعدِ بنِ أبي وَقّاصٍ، وابنِ عُمَرَ، وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وابنِ المُبارَكِ، ومالكٍ، والشافعيِّ؛ لِما روَى المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ، قال: وَضَّأْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله
عليه
وسلم -،
فمَسَحَ
أعْلَى
الخُفِّ وأسْفَلَه.
المغني
على المسألة ٦٣ من مختصر الخرقي
ج ١ ص ٢١٧
بِخِلَافِ أَعْلَاهُ. [فَصْل الْمُجَزِّئ فِي
الْمَسْحِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ]
فَصْلٌ: وَالْمُجْزِئُ فِي
الْمَسْحِ
أَنْ
يَمْسَحَ
أَكْثَرَ مُقَدَّمِ ظَاهِرِهِ خُطُوطًا بِالْأَصَابِعِ،
المغني
على المسألة ٦٣ من مختصر الخرقي
ج ١ ص ٢١٧
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُجْزِئُهُ قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ؛ لِقَوْلِ الْحَسَنِ: سُنَّةُ
الْمَسْحِ
خِطَطٌ بِالْأَصَابِعِ. فَيَنْصَرِفُ إلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - وَأَقَلُّ لَفْظِ الْجَمْعِ ثَلَاثٌ، وَلَنَا أَنَّ لَفْظَ
الْمَسْحِ
وَرَدَ مُطْلَقًا، وَفَسَّرَهُ النَّبِيُّ بِفِعْلِهِ، فَيَجِبُ الرُّجُوعُ إلَى تَفْسِيرِهِ، وَقَدْ رَوَى الْخَلَّالُ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَذَكَرَ وُضُوءَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - قَالَ: ثُمَّ «تَوَضَّأَ،
وَمَسَحَ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ،
فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى
عَلَى
خُفِّهِ الْأَيْمَنِ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى
عَلَى
خُفِّهِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ
مَسَحَ
أَعْلَاهُمَا
مَسْحَةً
وَاحِدَةً، حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى أَثَرِ أَصَابِعِهِ
عَلَى
الْخُفَّيْنِ»
.
معونة أولي النهى
على المسألة ٢٢٥ من منتهى الإرادات
ج ١ ص ٢٧٨
فتقدير كلامه: وان أكره المتوضئ لمن يوضئه.
فعلى
هذا يزول الإشكال الذي أورده قبله. انتهى كلامه في " الإنصاف ". [باب:
المسح
على
الخفين]
هذا
الرئيسية
الخريطة
الكتب
أبواب الفقه
المزيد
الإعدادات
اللغة
العربية
English
مذهبي
ح
حنفي
م
مالكي
ش
شافعي
ب
حنبلي
–
لا أتبع
يظهر مذهبك أولًا في المقارنة والخريطة، ولا يتغيّر شيء من النصوص.
تفتح صفحات الكتب
في تطبيقنا
في الشاملة
كلاهما
طريق المذهب
عن المصادر
البحث
الإعدادات